و لو أنه عليه السلام أراد مقدارا من مقدار لبينه كما بين ذلك في النهبة في الحديث المذكور فخص ذات الشرف التي يرفع الناس اليه أبصارهم و لم يخص في الزنا و لا في السرقة و لا في الخمر فكانت هذه النصوص المتواترة المتظاهرة المترادفة موافقة لنص القرآن الذي به عرفنا الله تعالى مراده منا فنظرنا هل نجد في السنة تخصيصا لشيء من هذه النصوص ؟ فوجدنا الخبر الذي ذكرناه من طريق عروة . و عمرة . و الزهري . و أبي بكر ابن حزم كما نا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد ابن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا الوليد بن شجاع أرني ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة . و عمرة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا " و به إلى مسلم نا بشر بن الحكم العبدي نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : " لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا " قال أبو محمد رحمه الله : فخرج الذهب بهذا الخبر عن جملة الآية و عن عموم النصوص التي ذكرنا قبل و وجب الاخذ بكل ذلك و ان يستثنى الذهب من سائر الاشياء فلا تقطع اليد الا في ربع دينار بوزن مكة فصاعدا و لا تقطع في أقل من ذلك من الذهب خاصة ، ثم نظرنا هل بحد نصا آخر فيما عدا الذهب ؟ اذ ليس في هذا الخبر ذكر قيمة و لا ثمن أصلا و لا دليل على ذلك و لا فيه ذكر حكم شيء عين الذهب فإذا يونس ابن عبد الله قد حدثنا قال : نا عيسى بن أبي عيسى - هو يحيى بن عبد الله بن يحيى - قال : نا احمد بن خالد نا محمد بن وضاح نا أبو بكر بن أبي شيبة نا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ان يد السارق لم تكن تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم في ادنى من ثمن حجفة أو ترس كل واحد منهما يومئذ ذو ثمن و ان يد السارق لم تكن تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم في الشيء التافة فكان هذا حديثا صحيحا تقوم به الحجة و هو مسند لانها ذكرت عما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يقطع يد السارق الا فيه لانه لا يشك أحد لا مؤمن و لا كافر في أنه لم يكن في المدينة حيث كانت عائشة و حيث شهدت الامر أحد يقطع الايدي في السرقات و يحتج بفعله في الاسلام الا رسول الله صلى الله عليه و سلم وحده فصح بهذا الخبر أحكام ثلاثة . أحدها أن القطع انما يجب في سرقة ما سوى الذهب فيما يساوي ثمن حجفة أو ترس قل ذلك أو كثر دون تحديد . و الثاني أن ما دون ذلك مما لا قيمة له أصلا و هو التافة لا يقطع فيه أصلا ، و الثالث بيان كذب من ادعى ان ثمن المجن الذي فيه