شرح المحلی جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
لا تقطع اليد الا في درهمين أو ما يساوي درهمين فصاعدا ، و قالت طائفة : أما من الذهب فلا تقطع اليد الا في ربع دينار فصاعدا . و أما من الذهب فلا تقطع اليد الا فيما قيمته ثلاثة دراهم فان ساوى ربع دينار أو نصف دينار فأكثر و لم يساو لرخص الذهب ثلاثة دراهم فلا تقطع اليد فيه و ان ساوى ثلاثة دراهم و لم يساو عشر دينار لغلاء الذهب فلا قطع فيه ، و قالت طائفة . اما من الذهب فلا تقطع اليد في أقل من ربع دينار . و أما من فكل ما يساوي ربع دينار فصاعدا ففيه القطع فان ساوى عشرة دراهم أو أكثر أو أقل و لا يساوي ربع دينار لغلاء الذهب أو ساوى ربع دينار و لم يساو نصف درهم لرخص الذهب فالقطع في كل ذلك ، و قالت طائفة : اما من الذهب فلا قطع في أقل من ربع دينار و تقطع في ربع دينار فأكثر ، و أما من الذهب فان ساوى ربع دينار و لم يساو ثلاثة دراهم أو ساوى ثلاثة دراهم و لم يساو ربع دينار قطع في كل ذلك و ان لم يساو ربع دينار و لا ثلاثة دراهم فلا قطع فيه ، و قالت طائفة : لا تقطع اليد الا في أربعة دراهم أو ما يساويها فصاعدا ، و قالت طائفة : لا تقطع اليد الا في ثلث دينار أو ما يساويه فصاعدا ، و قالت طائفة لا تقطع اليد الا في خمسة دراهم أو ما يساويها فصاعدا ، و قالت طائفة : لا تقطع اليد الا في دينار ذهب أو ما يساويه فصاعدا ، و قالت طائفة : لا تقطع اليد الا في دينار ذهب أو عشرة دراهم أو ما يساوي أحد العددين فصاعدا فان لم يساو لا دينارا و لا عشرة دراهم لم تقطع و قالت طائفة : لا تقطع اليد الا في عشرة دراهم مضروبة أو ما يساويها فصاعدا و لا تقطع في أقل قال أبو محمد رحمه الله : فنظرنا في ذلك فوجدنا ما رويناه من طريق البخاري نا عمر بن حفص بن غياث نا أبي نا الاعمش قال : سمعت أبا صالح السمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و آله قال : " لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده و يسرق الحبل فتقطع يده " فكان هذا أيضا نصا بينا جليا على أنه لا حد فيما يجب القطع فيه في السرقة الا ان يأتي نص آخر مبين لذلك فوجدنا ما ناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا الربيع بن سليمان نا أشعث نا الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال : " لا يزني الزاني حين يزني و هو مؤمن و لا يسرق السارق حين يسرق و هو مؤمن و لا يشرب الخمر حين يشربها و هو مؤمن و لا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس اليه فيها أبصارهم و هو مؤمن " فعم رسول الله صلى الله عليه و سلم كل سرقة و لم يخص عددا من عدد