شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 11 -صفحه : 432/ 50
نمايش فراداده

نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح . نا موسى ابن معاوية . نا وكيع . نا عبد الملك بن حسين أبو مالك . عن عبد الله بن أبى السفر عن الشعبي عن عمر بن الخطاب قال : العمد . و العبد . و الصلح . و الاعتراف في مال الجاني لا تحمله العاقلة ، و عن الشعبي قال : اصطلح المسلمون على أن لا يعقلوا عمدا و لا عبدا . و لا صلحا . و لا اعترافا ، و عن إبراهيم النخعي قال : لا تحمل العاقلة عمدا و لا عبدا . و لا صلحا . و لا اعترافا ، و عن عمربن عبد العزيز الا أن يشاء و ا ، و عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي قال : لا تعقل العاقلة العمد و لا الصلح و لا الاعتراف و لا العبد ، و عن ابن شهاب قال : مضت السنة ان العاقلة لا تحمل شيئا من العمد إلا أن تعينه عن طيب نفس . قال مالك : و حدثني يحيى بن سيعد مثل ذلك ، و عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال : ليس على العاقلة عقل من قبل العمد إلا أن يشاء و ا ( 1 ) ذلك انما عليهم عقل الخطأ ، و قال أبو حنيفة . و الشافعي . و ابن شبرمة . و سفيان الثوري . و الاوزاعي . و مالك . و أبو سليمان . و أصحابهم : لا تحمل العاقلة شيئا من هذا كله و قالت طائفة : لا تحمل العاقلة شيئا من هذا كله و لكن تعينه لما روى أن عمر بن الخطاب قال : ليس لهم أن يخذلوه عن شيء أصابه في الصلح ، و عن الزهري و عليهم أن يعينوه ، و قالت طائفة : غير هذا لما روي عن شعبة قال : سألت الحكم بن عتيبة . و حماد بن أبي سليمان عن رجل حر استقبل مملوكا فتصادفا فماتا جميعا ؟ فقالا جميعا : دية العبد على عاقلة الحر و ليس على العبد شيء ، و روي عن عطاء قال : ان قتل رجل عبدا خطأ فهو على عاقلته و ان قتل دابة خطأ فهو على عاقلته ، و عن ابن جريج أخبرني محمد بن نصر . و الصلت : ان رجلا بالبصرة رمى إنسانا ( 2 ) ظن أنه كلب فقتله فإذا هو إنسان فلم يدر الناس من قاتله فجاء عدي بن أرطاة فأخبره أنه قتله فسجنه و كتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز فكتب اليه انك بئس ما صنعت اذ سجنته و قد جاء من قبل نفسه فخل سبيله و اجعل ديته على العشيرة ، و زعم الصلت أنه من الازد القاتل و المقتول و ان القاتل كان عاسايعس ، و قال الزهري : العبد تحمل قيمته العاقلة قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر فيما احتجب به كل طائفة لنعلم الحق فنتبعه فنظرنا فيما احتج به من قال : لا تحمل العاقلة عمدا . و لا عبدا و لا صلحا و لا اعترافا فوجدناهم يقولون : ان هذا قول روي عن عمر . و ابن عباس رضى الله عنهما

1 - في النسخة رقم 14 الا أن شاء وا ( 2 ) في النسخة رقم 14 رمى رجلا