شرح المحلی جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
و لا يعرف لهما مخالف من الصحابة و هذا لا حجة لهم فيه اذ لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ثم نظرنا فيما احتج به أهل القول الثاني فوجدناهم يذكرون ما روي عن الزهري قال : بلغني أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في الكتاب الذي كتبه بين قريش و الانصار : لا تتركوا مفرجا أن تعينوه في فكاك أو عقل ، و المفرج كل ما لا تحمله العاقلة و هذا مرسل يوجب أن يعين العاقلة فيما لم تحمل جميعه ، و قد روي أيضا من عمر كما ذكرنا ، و أما نحن فلا حجة عندنا في مرسل ، فلما لم يكن فيما احتجوا به حجة وجب أن ننظر فيما اختلفوا فيه من ذلك فبدأنا بالعمد ما ألزم فيه دية أو صولح فيه فوجدنا النبي صلى الله عليه و آله يقول : " ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام " فلم يجز أن نكلف عاقلة غرامة حيث لم يوجبها الله تعالى و لا رسوله عليه السلام و لم يوجبها قط نص ثابت في العمد فوجب أن لا تحمل العاقلة العمد و لا الصلح في العمد ، ثم نظرنا في الاعتراف بقتل الخطأ فوجدنا الله تعالى يقول : ( و لا تكسب كل نفس إلا عليها و لا تزر وازرة وزر أخرى ) و وجدنا المقر بقتل الخطأ ليس مقرا على نفسه لان الدية فيما أقر به على العاقلة لا عليه فاذ ليس مقرا على نفسه فواجب أن لا يصدق عليهم إلا أننا نقول : انه ان كان عدلا حلف أوليآء القتيل معه و استحقوا الدية على العاقلة فان نكلوا فلا شيء لهم ، فلو أقر اثنان عدلان بقتل خطأ وجبت الدية على عواقلهما بلا يمين لانهما شاهدا عدل على العاقلة ، و قد اختلف الناس ( 1 ) في هذا فقال أبو حنيفة : و الشافعي . و الاوزاعي . و الثوري : الدية على المقر في ماله ، و قال مالك : لا شيء عليه قال : و ان لم يتهم بمن أقر له أقسم أوليآء المقتول و وجبت الدية على العاقلة ثم نظرنا في العبد يقتل خطأ هل تحمل قيمته العاقلة أم لا ؟ فوجدنا من لم تحمله العاقلة لا حجة لهم إلا ما ذكرنا من أنه روي ذلك عن عمر . و عن ابن عباس و هو قول لم يصح عن عمر كما ذكرنا لانه عن الشعبي عن عمر و لم يولد الشعبي إلا بعد موت عمر رضي الله عنه بسنين و لا نعلمه ايضا يصح عن ابن عباس و قد ذكرنا قضايا عظيمة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم خالفوها قد ذكرناها في ما وضع فالواجب الرجوع إلى ما أوجب الله تعالى عند التنازع اذ يقول تعالى : ( فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول ) الآية ففعلنا فوجدنا ما ناه عبد الله بن ربيع نا محمد ابن معاوية نا أحمد بن شعيب نا القاسم بن زكريا نا سعيد بن عمرو نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس ان مكاتبا قتل على عهد رسول