خطأ من دية النفس و لا من الغرة شيئا قال أبو محمد رحمه الله : فان عجزت العاقلة فالدية . و الغرة على جميع المسلمين في سهم العارمين من الزكاة لانهم غارمون فحقهم في سهم الغارمين بنص القرآن ، و لان رسول الله صلى الله عليه و سلم حكم بالدية على أوليائها و برهان آخر و هو أن الاموال محرمة إلا بنص أو إجماع ، و قد صح النص و إجماع أهل الحق على أن العاقلة تغرم الدية ، و لم يأت نص و لا إجماع بان القاتل يغرم معهم شيئا فلم يحل أن يخرج من ماله شيء ، و بالله تعالى التوفيق قال أبو محمد رحمه الله : و العجب من احتجاجهم بعمر رضى الله عنه و هم قد خالفوه في هذا المكان نفسه و في غيره فمها حضرنا ذكره من ذلك ما رويناه عن معمر عن قتادة أن رجلا فقأ عين نفسه خطأ فقضى له عمر بن الخطاب بالدية فيها على العاقلة و هم لا يقولون بهذا 2143 مسألة كم يغرم كل رجل من العاقلة ؟ قال أبو محمد رحمه الله : قد قلنا : من العاقلة ، ثم وجب النظر أ يدخل فيها الصبيان و المجانين و النساء و الفقراء أم لا ؟ فنطرنا في ذلك بعون الله تعالى فوجدنا النبي صلى الله عليه و آله انما قضى بالدية على العصبة و ليس النساء عصبة أصلا و لا يقع عليهن هذا الاسم و الاموال محرمة إلا بنص أو إجماع و لا نص و لا إجماع في إيجاب الغرم على نساء القوم في الدية التي تغرمها العاقلة ، ثم نظرنا في الفقراء فوجدنا الله تعالى يقول : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) ( و لينفق ذو سعة من سعته ) إلى قوله : ( الا ما آتاها ) فهذا عموم في كل نفقة في بر يكلفها المرء لا يجوز أن يخص بهذا الحكم نفقة دون نفقة لانها قضية قائمة بنفسها فلا يحل القطع لاحد بان الله تعالى انما أراد بذلك ما قبلها خاصة فصح يقينا أن الفقراء خارجون مما تكلفه العاقلة ، ثم نطرنا في الصبيان و المجانين فوجدنا اسم عصبة يقع عليهم و لم نجد نصا و لا إجماعا على إخراجهم عن هذه الكلفة بل قد وجدنا أحكام غرامات الاموال تلزمهم كالزكاة التي قد صح النص بإيجابها عليهم و أجمع الحاضرون من المخالفين معنا على ان زكاة ما أخرجت الارض و الثمار عليهم و ان زكاة الفطر عليهم و ان النفقات على الاولياء و الامهات عليهم و لم نحتج بهذا لانفسنا لكن على المخالفين لنا لانهم يزعمون أنهم أصحاب قياس و قد أجمعوا على وجوب كل ما ذكرناه في أموال الصبيان و المجانين فما الفرق بين لزوم النفقات و الزكوات لهم و بين لزوم الدية مع سائر العصبة لهم ؟ لا سيما و هم يرون الدية في مال الصبي و المجنون إذا قتل و يرون