شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 11 -صفحه : 432/ 65
نمايش فراداده

قضى مجملا في الجنين بغرة عبد أو أمة فكان هذان النصان عامين لكل من له عاقلة و لكل من لا عاقلة له و لا عصبة لان رسول الله صلى الله عليه و آله اذ تضى بالدية و الغرة على العصبة لم يقل : انه لا يجب من ذلك شيء على من لا عصبة له فاذ لم يقل و قضى بالغرة جملة و قضى الله تعالى بدية مسلمة إلى أهل المقتول خطأ عموما كان ذلك واجبا فيمن قتله خطأ من له عصبة و من لا عصبة له ، و كذلك الغرة فوجب أن لا تسقط الدية و لا الغرة ههنا أيضا اذ لم يسقطها نص من الله تعالى و لا من رسوله عليه السلام فنظرنا في هذه الاقوال فوجدنا من جعلها في مال الجاني أو على عصبة أمه أو على مثله ممن أسلم قد خص بالغرامة قوما دون سائر الناس و هذا لا يجوز لانه صلى الله عليه و آله قال : " ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام " فلم يجز أن يغرم أحد غرامة لم يأت بإيجابها نصي و لا إجماع ، و لم يقل الله تعالى و لا رسوله عليه السلام أن الدية يغرمها الاخوال و لا الجاني و لا من اسلم مع الجاني فلا يجوز تخصيصهم لانهم و غيرهم سواء في تحريم أموالهم قال أبو محمد : رحمه الله فلم يبق الا قول من قال ان الدية و الغرة في سهم الغارمين من الصدقات أو بيت مال المسلمين في كل مال موقوف لجميع مصالحهم فوجب القول بهذا لان الله تعالى أوجب الدية في كل مؤمن قتل خطأ و أوجب الغرة في كل جنين أصيب عموما إلا ولد الزنا وحده و من لا يلحق بمن حملت به أمه فقط لان الولادات متصلة من آدم عليه السلام إلينا و إلى انقراض الدنيا أبا بعد أب فكل من على ظهر الارض من ولد آدم فله عصبة يعلمها الله تعالى و ان بعدوا عنه و لا بد الا من ذكرنا ، فان كانت العصبة مجهولة أو كانوا فقراء فبيقين ندري أن الله تعالى اذ أوجب عليهم الدية و الغرة و خفي أمرهم فهم عند الله تعالى من الغارمين فحقهم في سهم الغارمين من الصدقات واجب فتؤدى عنهم من ذلك ، و أما من لم يكن له أب كولد الزنا . و ابن الملاعنة و من زفت اليه إمرأته و ولد المرأة من المجنون يغتصبها و نحو ذلك فهذا لا عصبة له بيقين أصلا لكن الله تعالى قد أوجب في قتل الخطا الدية و في الجنين الغرة على جميع أهل الاسلام عاما لا بعضهم دون بعض فلا يجوز أن يخص بعضهم دون بعض ، و هكذا وجدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فعل اذ ودي عبد الله بن سهل رضي الله عنه من الصدقات مائة من الابل ، و قد ذكرناه باسناده في كتاب القسامة اذ لم يعرف من قتله و بالله تعالى التوفيق 2148 مسألة : القسامة قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في القسامة