شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عصبة الجاني في ذلك و ان على كل بطن عقوله و لم يخص حرا من عبد ( و ما ينطق عن الهوى ان هو إلا وحي يوحى ) و ما كان ربك نسيا ، و نحن نشهد بشهادة الله تعالى ان الله تعالى لو أراد أن يخص حرا من عبد لبينه و لما أهمله و لا اغفله و قد قال تعالى : ( لتبين للناس ما نزل إليهم ) فكل ما لم يبينه الرسول صلى الله عليه و سلم و لا فصله فهو باطل ما أراده الله تعالى قط و قد حكم عليه السلام على كل بطن عقوله ، و البطون هي الولادات أبا بعد أب فهي في العجم كما هي في العرب ، و في الاحرار كما هي في العبيد فواجب أن كل من كان من العبيد يعرف نسبه و له عصبة كقرشي أو عربي أو عجمي تزوج أمة فرق ولدها منها فان الدية على عصبته ، فان قيل : انهم لا يرثونه قلنا : نعم و قد بينا أن الدية على العصبة لا على الورثة بنص حكم النبي عليه الصلاة و السلام و هو الحق المقطوع به عند الله تعالى و انه لم يرد قط غيره مما لم يأت به قرآن و لا سنة 2147 مسألة : من لا عاقلة له ، اختلف الناس في هذا فقالت طائفة على المسلمين كما روينا أن ابا موسى الاشعري كتب إلى عمربن الخطاب ان الرجل يموت بيننا ليس له رحم و لا مولى و لا عصبة فكتب اليه عمر ان ترك رحما فرحم و الا فالمولى و لا فلبيت مال المسلمين يرثونه و يعقلون عنه ، و قالت طائفة : عقله على عصبة أمه كما روينا أن علي بن أبي طالب لما رجم المرأة قال لاوليائها هذا ابنكم ترثونه و يرثكم و أن جنى جناية فعليكم و عن إبراهيم قال : إذا لاعن الرجل إمرأته فرق بينهما و لا يجتمعان أبدا و ألحق الولد بعصبة أمه و ترثه و يعقلون عنه و عن إبراهيم أيضا - و هو النخعي - في ولد الملاعنة قال : ميراثه كله لامه و يعقل عنه عصبتها ، و كذلك ولد الزنا و ولد النصراني و أمه مسلمة و قالت طائفة : على من كان مثله كما روينا عن ميمون بن مهران أن رجلا من أهل الجزيرة أسلم و ليس له موال فقتل رجلا خطأ فكتب عمر بن عبد العزيز ان اجعلو هادية على نحوه ممن اسلم ، و قالت طائفة : على من كان مثله و قالت طائفة لا شيء في ذلك كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال زعم عطاء أن سائبة من سيب مكة أصابت إنسانا فجاء إلى عمر بن الخطاب فقال له عمر : ليس لك شيء أ رأيت لو شججته قال آخذ له منك حقه و لا تأخذ لي منه قال لا قال هو إذا الارقم ان يتركني القم و أن يقتلوني أنقم قال عمر : فهو الارقم ( 1 ) قال أبو محمد رحمه الله : فنظرنا في هذا فوجدنا الله سبحانه و تعالى يقول : ( و من قتل مؤمنا خطأ ) الآية ، و وجدنا رسول الله صلى الله عليه و آله قد

1 - الا رقم هو الحية التي فيها سواد و بياض و الاراقم حى من تغلب و هم جشم

/ 432