عن نفسه يمينا بالله تعالى ما قتلنا و لا علمنا قاتلا ثم أغرمهم الدية نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا محمد ابن جعفر غندر نا شعبة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال : انما كانت القسامة في الجاهلية إذا وجد القتيل بين ظهراني قوم أقسم منهم خمسون ماقتلناولا علمنا قاتلا فان عجزت الايمان ردت عليهم ثم عقلوا و روينا من طريق اسماعيل الترمذي نا سعيد بن عمرو أبو عثمان نا اسماعيل بن عياش عن الشعبي عن مكمحول نا عمرو ابن أبي خزاعة أنه قتل فيهم قتيل على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله فجعل القسامة على خزاعة بالله ما قتلنا و لا نعلم قاتلا و حلف كل منهم عن نفسه و غرموا الدية ، قالوا : و قد ذكرنا هذا عن عمر . و علي قبل قال أبو محمد رحمه الله : و كل هذه الاقاويل فلا يجب الاشتغال بها على ما نبين أن شاء الله تعالى أما الحديث الذي صدرنا به فهالك لانه انفرد به عطية بن سعيد العوفي و هو ضعيف جدا ضعفه هشيم . و سفيان الثوري . و يحيى بن معين . و أحمد بن حنبل ، و ما ندري احدا وثقه ، و ذكر عنه أحمد بن حنبل أنه بلغه عنه أنه كان يأتى الكلبي الكذاب فيأخذ عنه الاحاديث ثم يكنيه بأبي سعيد و يحدث بها عن ابي سعيد فيوهم الناس أنه الخدري ، و هذا من تلك الاحاديث و الله أعلم فهو ساقط ، ثم هو أيضا من رواية ابي إسرائيل الملائي هو إسمعيل بن أبي اسحق فهو بلية عن بلية ، و الملائي هذا ضعيف جدا ، و ليس في الذرع بين القريتين خبر هذا البتة لا مسند و لا مرسل أما حديث الجلاس بن سويد بن الصامت . و عمير بن سعد فانه مرسل عن عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لانه انما فيه أن مولى الجلاس قتل في بني عمرو بن عوف و أن رسول الله صلى الله عليه و آله لما هاجر جعل عقله على بني عمرو بن عوف و ليس في هذا انه وجد مقتولا فيهم و لا انه عليه السلام أوجب فيه قسامة و هذا خلاف قولهم و انما فيه انه قتل فيهم فقاتله منهم و إذا كان قاتله منهم فالعقل عليهم فهذه صفة قتل الخطأ و به نقول ، فبطل تمويههم بهذا الخبر و بالله تعالى التوفيق و أما حديث عمرو بن أبي خزاعة فهو مجهول و مرسل فبطل و أما ما ذكروه عن عمربن الخطاب . و علي بن أبي طالب فقد قدمنا انه عن علي لا يصح البتة لانه عن ابي جعفر عنه فهو منقطع و عن الحارث الاعور و قد وصفه الشعبي بالكذب و فيه أيضا الحجاج بن ارطاة و أما الرواية عن عمر فقد بينا أنها لا تصح ، و ما نعلم في القرآن و لا في السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و لا في الاجماع و لا في القياس أن يحلف مدعى عليه و يغرم و القوم أصحاب