شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 11 -صفحه : 432/ 89
نمايش فراداده

بخلاف قتل البهيمة خطا فبطل كل ما شغبوا به و صح ان القسامة واجبة في العبد كما هي في الحر من طريق حكم رسول الله صلى الله عليه و سلم لا من طريق القياس و أما قول من ألزم قيمة العبد من وجد بين أظهرهم دون قسامة فقول لا يؤيده قرآن و لا سنة و لا إجماع و لا قياس و لا نظر و هو أكل مال بالباطل واغرام قوم لم يثبت قبلهم حق قال الله تعالى : ( و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) و لا قسامة في بهيمة وجدت مقتولة و لا في شيء وجد من الاموال مفسودا لان البهيمة لا تسمى قتيلا في اللغة و لا في الشريعة و انما حكم رسول الله صلى الله عليه و سلم بالقسامة في القتيل فلا يحل تعدي حكمه و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ، و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ، و الاموال محرمة الا بنص أو إجماع فالواجب في البهيمة توجد مقتولة أو تتلف و في الاموال كلها ما أوجبه الله تعالى على لسان رسوله عليه السلام اذ يقول " بينتك أو يمينه ليس لك الا ذلك " ، فالواجب في ذلك ان ادعى صاحب البهيمة توجد مقتولة أو صاحب المال إتلاف ماله على أحد ان يكلفه البينة فان اتى بها قضى له بها و ان لم يأت بها حلف المدعى عليه و لا بد و لا ضمان في ذلك الا ببينة أو اقرار و هذا حكم كل دعوى في دم أو مال أو ذلك حاش القتيل يوجد ففيه القسامة كما خص رسول الله صلى الله عليه و سلم و اختلف الناس في الذمي يوجد قتيلا فقالت طائفة لا قسامة فيه ورأى أبو حنيفة فيه القسامة قال أبو محمد رحمه الله : و القول فيه كما قلنا في العبد لان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و ان كان انما حكم بالقسامة في مسلم ادعى على يهود خيبر فلم يقل عليه الصلاة و السلام : انما حكمت بها لانه مسلم ادعى على يهودي فلا يجوز ان يقول عليه الصلاة و السلام ما لم يقله لكنه عليه السلام حكم بها في قتيل وجد و لم يخص عليه السلام حالا من حال و الذمي قتيل فالقسامة فيه واجبة إذا ادعاها أولياؤه على ذمي أو ذميين لانه ان ادعوها على مسلم فحتى لو صح ما ادعوه بالبينة فلا قود فيه و لا دية و لكن ان أرادوا أن يقسموا و يؤديه الامام فذلك لهم لما ذكرنا ، و قد اتفق القائلون بالقسامة على أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و ان كان حكم بها في مسلم ادعى على يهود فان الحكم بها واجب في مسلم ادعى على مسلمين ، و هذه الحال التي حكم بها رسول الله صلى الله عليه و سلم في مسلم ادعى بالقسامة على أصولهم و لا فرق بين الحكم بها في مسلم على مسلمين و بين الحكم بها في ذمي على ذميين أو على مسلمين لعموم حكمه عليه السلام و انه لم يخص عليه السلام صفة من صفة و بالله تعالى التوفيق