رسول الله صلى الله عليه و سلم فلينظر إلى وضوئى هذا و اختلفت الروايات في حديثه في المسح بالرأس فروى ثلاثا و روى مرة فبهذه الآثار أخذ علماؤنا رحمهم الله و قالوا الافضل أن يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا ( و قال ) الشافعي رضى الله عنه الافضل ان يتمضمض و يستنشق بكف ماء واحد لما روى عن النبي عليه الصلاة و السلام أنه كان يتمضمض و يستنشق بكف واحد و له تأويلان عندنا .
أحدهما أنه لم يستعن في المضمضة و الاستنشاق باليدين كما فعل في غسل الوجه .
و الثاني أنه فعلهما باليد اليمنى فيكون ردا على قول من يقول يستعمل في الاستنشاق اليد اليسرى لان الانف موضع الاذى كموضع الاستنجاء قال ( ثم يغسل وجهه ثلاثا ) وحد الوجه من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن إلى الاذنين لان الوجه اسم لمايواجه الناظر اليه أن إدخال الماء في العينين ليس بشرط لان العين شحم لا يقبل الماء و فيه حرج أيضا فمن تكلف له من الصحابة رضوان الله عليهم كف بصره في آخر عمره كابن عمر و ابن عباس رضى الله عنهم و الرجل الامرد و الملتحى و المرأة في ذلك سواء الا في رواية عن أبى يوسف رحمه الله قال في حق الملتحى لا يلزمه إيصال الماء إلى البياض الذي بين العذار و بين شحمة الاذن هذه العبارة أصح فان الشيخ الامام رحمه الله جعل العذار اسما لذلك البياض و ليس كذلك بل العذار اسم لموضع نبات الشعر و هو البياض الذي بين الاذن و منبت الشعر قال لان البشرة التي نبت عليها الشعر لا يجب إيصال الماء إليها فما هو أبعد أولى لكن الصحيح من المذهب أنه يجب امرار الماء على ذلك الموضع لان الموضع الذي نبت عليه الشعر قد استتر بالشعر فانتقل الفرض منه إلى ظاهر الشعر فأما العذار الذي لم ينبت عليه الشعر فالامرد و الملتحى فيه سواء و يجب إيصال الماء اليه بصفة الغسل و انه لا يحصل الا بتسييل الماء عليه و قد روى عن أبى يوسف رحمه الله أن في المغسولات إذا بله بالماء سقط به الفرض و هذا فاسد لانه حد المسح فأما الغسل فهو تسييل الماء على العين و ازالة الدرن عن العين قال القائل فيا حسنها اذ يغسل الدمع كحلها و اذ هى تذرى دمعها بالانامل ( ثم يغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ) و انما لم يقل يديه لانه في الابتداء قد غسل يديه ثلاثا و انما بقي غسل الذراعين إلى المرفقين و المرفق يدخل في فرض الغسل عندنا و كذلك الكعبان و قال زفر رحمه الله لا يدخل لانه غاية في كتاب الله تعالى و الغاية حد فلا يدخل تحت