مبسوط جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 1

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


المحدود اعتبارا بالممسوحات و استدلالا بقوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل و الذى يروى أن النبي صلى الله عليه و سلم غسل المرافق فمحمول على اكمال السنة دون اقامة الفرض و لنا أن من الغايات ما يدخل و يكون حرف إلى فيه بمعنى مع قال الله تعالى و لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أى مع أموالكم فكان هذا مجملا في كتاب الله بينه رسول الله صلى الله عليه و سلم بفعله فانه توضأ و أدار الماء على مرافقه و لم ينقل عنه ترك غسل المرافق في شيء من الوضوء فلو كان ذلك جائزا لفعله مرة تعليما للجواز .


ثم ان الاصل أن ذكر الغاية متى كان لمد الحكم إلى موضع الغاية لم يدخل فيه الغاية كما في الصوم فانه لو قال ثم أتموا الصيام اقتضى صوم ساعة و متى كان ذكر الغاية لاخراج ما وراء الغاية يبقى موضع الغاية داخلا و هاهنا ذكر الغاية لاخراج ماوراء الغاية فانه لو قال و أيديكم اقتضى غسل اليدين الي الآباط كما فهمت الصحابة رضوان الله عليهم ذلك في آية التيمم في الابتداء فذكر الغاية لاخراج ماوراء الغاية فيبقى المرفق داخلا ( ثم يمسح برأسه و أذنيه مرة واحدة ) و تمام السنة في أن يستوعب جميع الرأس بالمسح كما رواه عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه و سلم مسح رأسه بيديه كلتيهما أقبل بهما و أدبر و البداية على ما ذكره هشام عن محمد من الهامة إلى الجبين ثم منه إلى القفا و الذى عليه عامة العلماء رحمهم الله البداية من مقدم الرأس كما في المغسولات البداية من أول العضو و المسنون في المسح مرة واحدة بماء واحد عندنا و فى المجرد عن أبي حنيفة رحمه الله ثلاث مرات بماء واحد ( و قال ) الشافعي رضى الله تعالى عنه السنة أن يمسح ثلاثا يأخذ لكل مرة ماء جديدا و هو رواية الحسن عن أبى حنيفة رحمهما الله ذكره في شرح المجرد لا بن شجاع رحمه الله و وجهه الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا وضوئى و وضوء الانبياء من قبلى فينصرف هذا اللفظ إلى الممسوح و المغسول جميعا و لانه ركن هو أصل في الطهارة بالماء فيكون التكرار فيه مسنونا كالمغسولات بخلاف المسح بالخف فانه ليس بأصل و بخلاف التيمم فانه ليس بطهارة بالماء و يلحقه الحرج في تكرار استعمال التراب من حيث تلويث الوجه و ذلك الحرج معدوم في الطهارة بالماء ( و لنا ) حديث البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه فانه قال لاصحابه في مرضه انى مفارقكم عن قريب أفلا أعلمكم وضوء رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا نعم فتوضأ و مسح برأسه و أذنيه مرة واحدة


/ 253