مبسوط

شمس الدین السرخسی

جلد 1 -صفحه : 253/ 88
نمايش فراداده

الا ثوب واحد ينام فيه كما كان لاصحاب الصفة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و كذلك دم السمك ليس بشيء يعنى ليس بنجس و قد بينا أنه ليس بدم حقيقة و روى الحسن بن زياد عن أبى حنيفة رحمه الله في الكبار الذي يسيل منه دم كثير أنه نجس و لا اعتماد على تلك الرواية و أما دم الحلم فان كان أكثر من قدر الدرهم أعاد ما صلى و هو عليه لانه دم سائل و قد روى أن الاذى الذي كان في نعل رسول الله صلى الله عليه و سلم حين خلع نعليه في الصلاة كان دم حلم قال ( و إذا أراد أن يتوضأ بماء فأخبره بعض أنه قذر لم يتوضأ به ) لان خبر الواحد في أمر الدين حجة إذا كان المخبر ثقة حتى كان روايته الحديث موجبا للعمل فكذلك اخباره بنجاسة الماء من أمر الدين فيجب العمل بخبره قال ( و إذا أدخل الصبي يده في كوزماء و لا يعلم على يده قذر فالمستحب أن لا يتوضأ به ) لانه لا يتوقى النجاسات عادة فالظاهر أن يده لا تخلو عن نجاسة فالاحتياط في التوضؤ بغيره و ان توضأ به أجزأه لانه على يقين من الطهارة و فى شك من النجاسة و حاله كحال الدجاجة المخلاة و قد بينا حكم سؤرها قال ( و لا بأس بالتوضوء من حب ( 1 ) يوضع كوزه في نواحى الدار ما لم يعلم أنه قذر ) لانه عمل الناس و يلحقهم الحرج في النزوع عن هذه العادة و الاصل فيه الطهارة فيتمسك به ما لم يعلم بالنجاسة و فى الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع استسقى العباس رضى الله تعالى عنه فقال ألا نأتيك بالماء من بعض البيوت فان الناس يدخلون أيديهم في ماء السقاية فقال النبي صلى الله عليه و سلم نحن منهم قال ( و إذا وقع بعر الغنم أو الابل في البئر لم يضره ما لم يكن كثيرا فاحشا ) و في القياس يتنجس البئر لانه بمنزلة الانآء يخلص بعضه إلى بعض فيتنجس بوقوع النجاسة فيه و لكنا استحسنا و قلنا بأنه لا ينجس للبلوى فيه فان عامة الآبار في الفيافي و المواشى تبعر حولها ثم الريح تسفى به فتلقيه في البئر فلو حكمنا بنجاسته كان فيه انقطاع السبل و الرسل و لكن هذه الرخصة في القليل دون الكثير و إذا كان كثيرا فاحشا أخذنا فيه بالقياس فقلنا عليهم أن ينزحوا ماء البئر كله و الكثير ما استكثره الناظر اليه و قيل أن يغطي ربع وجه الماء و قيل أن لا تخلو دلو عن بعرة و هو الصحيح و عن أبى يوسف عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى في الاملاء قال هذا إذا كان يابسا فان كان رطبا تفسد البئر بقليله و كثيره ثم قال لان الرطب ثقيل لا يسفي به الريح و لانه ليس للرطب من الصلابة و الاستمساك ما لليابس و عن أبى يوسف رحمه الله تعالى أنهما سواء لان اليابس