بیشترلیست موضوعات ثم انه بدأ بكتاب الصلاة ثم بدأ بتعليم الوضوء كيفية الدخول فى الصلاة باب الوضوء والغسل باب البئر باب المسح على الخفين باب التيمم ( فصل )
* فى ذكر المسائل المعدودة لابى حنيفة رحمه الله تعالى * باب الاذان باب مواقيت الصلاة باب القيام فى الفريضة باب الحدث فى الصلاة باب صلاة المسافر توضیحاتافزودن یادداشت جدید
بالوقوع في البئر يصير رطبا و ما على الرطب من الرطوبة رطوبة الامعاء و هذا كله في المتفتت فان كان متفتتا فقليله و كثيره سواء لان الماء يدخل في أجزائه فيتنجس ثم يخرج و هو نجاسة مائعة و عن أبى يوسف رحمه الله تعالى انه استحسن في القليل من المتفتت لان البلوى فيه قائمة .و أما السرقين فقليله و كثيره سواء يفسد الماء رطبا كان أو يابسا لانه ليس له من الصلابة كما للبعر و عن أبى يوسف رحمه الله تعالى قال في تبنة أو تبنتين من الارواث تقع في البئر استحسن أنه لا يفسده و لا أحفظه عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى و هو الاصح لقيام البلوى فيه حتى قال خلف بن أيوب لو حلب عنزا فبعرت في المحلب يرمى بالبعرة و يحل شربه لان فيه بلوى فان العنز لا يمكن أن تحلب من أن تبعر في المحلب قال ( و لا يتوضأ بشيء من الاشربة سوى الماء ) الا بنبيذ التمر عند عدم الماء أما نبيذ التمر ففى الاصل قال يتوضأ به عند عدم الماء و لو تيمم مع ذلك أحب إلى و في الجامع الصغير قال يتوضأ به و لا يتيمم و قال محمد رحمه الله لابد من الجمع بينه و بين التيمم و هو رواية الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى و قال أبو يوسف يتيمم و لا يتوضأ به و هو قول الشافعي رحمه الله تعالى .و روى نوح في الجامع عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه رجع اليه و احتج أبو يوسف بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا و خبر نبيذ التمر كان بمكة و آية التيمم نزلت بالمدينة فانتسخ بها خبر نبيذ التمر لان نسخ السنة بالكتاب جائز و القياس هكذا فانه ليس بماء مطلق فلا يتوضأ به كسائر الانبذة ترك أبو حنيفة رحمه الله تعالى هذا القياس بحديث ابن مسعود رضى الله تعالى عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ليلة الجن فلما انصرف اليه عند الصباح قال أ معك ماء يا ابن مسعود قال لا الا نبيذ تمر في اداوة فقال تمرة طيبة و ماء طهور و أخذه و توضأ به و عن على و ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال نبيذ التمر طهور من لا يجد الماء و القياس يترك بالسنة و بقول الصحابي إذا كان فقيها فأما آية التيمم تتناول حال عدم الماء و هذا ماء شرعا كما قال صلى الله عليه و سلم و ماء طهور و انما جمع بينهما محمد رحمه الله تعالى لان الآية توجب التيمم و الخبر يوجب التوضؤ بالنبيذ فيجمع بينهما احتياطا و إذا قلنا بالاحتياط في سؤر الحمار انه يجمع بينه و بين التيمم فهاهنا أولى .وصفة نبيذ التمر الذي يجوز التوضؤ به أن يكون حلوا رقيقا يسيل على الاعضاء كالماء فان كان ثخينا فهو كالرب لا يتوضأ به فان كان مشتدا فهو حرام شربه فكيف يجوز التوضؤ به و ان كان مطبوخا فالصحيح أنه لا يجوز التوضؤ به حلوا