أى فخاطب جوز الاتباع مع حرف العطف و هو الفآء و أما الكعب فهو العظم الناتي المتصل بعظم الساق و هو المفهوم في اللسان إذا قيل ضرب كعب فلان و قال عليه الصلاة و السلام الصقوا الكعاب بالكعاب في الصلاة و فى قوله إلى الكعبين دليل على هذا لان ما يوحد من خلق الانسان يذكر تثنيته بعبارة الجمع كما قال تعالى ان تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما أى قلبا كما و ما كان مثنى يذكر تثنيته بعبارة التثنية فلما قال إلى الكعبين عرفنا أنه مثنى في كل رجل و ذلك العظم الناتي .
و روى هشام عن محمد رحمه الله أنه قال المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك و وجهه أن الكعب اسم للمفصل و منه كعوب الرمح أى مفاصله و الذى في وسط القدم مفصل و هو المتيقن به و هذا سهو من هشام لم يرد محمد رحمه الله تعالى تفسير الكعب بهذا في الطهارة و انما أراد في المحرم إذا لم يجد نعلين انه يقطع خفيه أسفل من الكعبين و فسر الكعب بهذا فأما في الطهارة فلا شك انه العظم الناتي كما فسره في الزيادات فان توضأ مثنى مثنى أجزأه و ان توضأ مرة سابغة أجزأه و تفسير السبوغ التمام و هو أن يمر الماء على كل جزء من المغسولات جاء في حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا و ذراعيه مرتين .
و عبد الله بن عمر رضى الله عنهما كان كثيرا ما يتوضأ مرة مرة .
و الاصل فيه ما رواه ابن عمر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ مرة مرة و قال هذا وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة الا به ثم توضأ مرتين مرتين و قال هذا وضوء من يضاعف الله له الاجر مرتين ثم توضأ ثلاثا ثلاثا و قال هذا وضوئى و وضوء الانبياء من قبلى و وضوء خليل الله إبراهيم عليه السلام فمن زاد أو نقص فقد تعدى و ظلم أى زاد على أعضاء الوضوء أو نقص عنها أو زاد على الحد المحدود أو نقص عنه أو زاد على الثلاث معتقدا ان كمال السنة لا يحصل بالثلاث فأما إذا زاد لطمأنينة القلب عند الشك أو بنية وضوء آخر فلا بأس به لان الوضوء على الوضوء نور على نور يوم القيامة و قد أمر بترك ما يريبه إلى ما لا يريبه .
و لم يذكر الا ستنجاء بالماء هنا لان مقصوده تعليم الوضوء عند القيام من المنام و ليس فيه استنجاء و لان الاستنجاء بالماء بعدالانقاء بالحجر ليس من السنن الراتبة و كان الحسن البصري رحمه الله يقول ان هذا شيء أحدث بعد انقضاء عصر الصحابة رضوان الله عليهم و ربما قال هو طهور النساء و المذهب أنه ليس من السنن الراتبة بل لاكتساب زيادة الفضيلة جاء في