بیشترلیست موضوعات ثم انه بدأ بكتاب الصلاة ثم بدأ بتعليم الوضوء كيفية الدخول فى الصلاة باب الوضوء والغسل باب البئر باب المسح على الخفين باب التيمم ( فصل )
* فى ذكر المسائل المعدودة لابى حنيفة رحمه الله تعالى * باب الاذان باب مواقيت الصلاة باب القيام فى الفريضة باب الحدث فى الصلاة باب صلاة المسافر توضیحاتافزودن یادداشت جدید و انما كان ينقل في مثل هذه الحالة ما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم . ثم هذا ممسوح في الطهارة فلا يكون التكرار فيه مسنونا كالمسح بالخف و التيمم . و تأثيره أن الاستيعاب في الممسوح بالماء ليس بفرض حتى يجوز الاكتفاء بمسح بعض الرأس . و بالمرة الواحدة مع الاستيعاب يحصل اقامة السنة و الفريضة فلا حاجة إلى التكرار بخلاف المغسولات فان الاستيعاب فيها فرض فلا بد من التكرار ليحصل به اقامة السنة و معنى الحرج متحقق هاهنا ففى تكرار بل الرأس بالماء إفساد العمامة و لهذا اكتفى في الرأس بالمسح عن الغسل . و وجه رواية المجرد حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ و مسح برأسه و أذنيه ثلاث مرات بماء واحد و الكلام في مسح الاذنين مع الرأس يأتى بيانه في موضعه من الكتاب قال ( ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ثلاثا ) و من الناس من قال وظيفة الطهارة في الرجل المسح و قال الحسن البصري رحمه الله المضرور يتخير بين المسح و الغسل و عن ابن عباس رضى الله عنهما قال نزل القرآن بغسلين و مسحين يريد به القراءة بالكسر في قوله تعالى و أرجلكم إلى الكعبين فانه معطوف على الرأس و كذلك القراءة بالنصب عطف على الرأس من حيث المحل فان الرأس محله من الاعراب النصب و انما صار مخفوضا بدخول حرف الجر و هو كقول القائل معاوى اننا بشر فاسجح فلسنا بالجبال و لا الحديدا ( و لنا ) أن النبي صلى الله عليه و سلم واظب على غسل الرجلين و به أمر من علمه الوضوء ورأى رجلا يلوح عقبه فقال ويل للاعقاب من النار و فى رواية ويل للعراقيب من النار و كذلك القراءة بالنصب تنصيص علي الامر بالغسل و انه عطف على اليد لان العطف على المحل لا يجوز في موضع يؤدي إلى الالتباس انما ذلك في موضع لا يؤدى إلى الاشتباه كما في البيت و القراءة بالخفض عطف على الايدى أيضا و انما صار مخفوضا بالمجاورة كما يقال جحر ضب خرب و ماء شن بارد أى خرب و بارد ( فان قيل ) الاتباع بالمجاورة مع حرف العطف لم تتكم به العرب ( قلنا ) لا كذلك بل جوزوا الاتباع في الفعل مع حرف العطف قال القائل علفتها تبنا و ماء باردا و الماء لا يعلف و لكنه اتباع للمجاورة و كذلك في الاعراب قال جرير فهل أنت ان ماتت أتانك راحل إلى آل بسطام بن قيس فحاطب