مبسوط

شمس الدین السرخسی

جلد 1 -صفحه : 253/ 98
نمايش فراداده

باب المسح على الخفين

لا غير و قد مر قال ( و لا بأس بلبس ثياب أهل الذمة و الصلاة فيها ما لم يعلم أن فيها قذرا ) لان الاصل في الثوب الطهارة و خبث الكافر في اعتقاده لا يتعدى إلى ثيابه فثوبه كثوب المسلم و عامة من ينسج الثياب في ديارنا المجوس و لم ينقل عن أحد التحرز عن لبسها و كفى بالاجماع حجة الا الازار و السراويل فانه يكره الصلاة فيهما قبل الغسل و ان صلى جاز أما الجواز فلانه على يقين من الطهارة و فى شك من النجاسة و أما الكراهة فلانه بلى موضع الحدث و هم لا يحسنون الاستنجاء و يعرقون فيهما لا محالة و الظاهر أن ازارهم لا ينفك عن نجاسة فتكره الصلاة فيه و هو نظير كراهة سؤر الدجاجة المخلاة و قد روى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن الشرب في أوانى المجوس فقال ان لم تجدوا منها بدا فاغسلوها ثم اشربوا فيها و انما أمر به لان ذبائحهم كالميتة و أوانيهم قلما تخلو عن دسومة فيها قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى و كذلك الجواب في ثياب بعض الفسقة من المسلمين فان الظاهر أنهم لا يتوقون اصابة الخمر لثيابهم في حالة الشرب و قالوا في الديباج الذي ينسجه أهل فارس لا تجوز الصلاة فيه لانهم يستعملون فيه عند النسج البول و يزعمون أنه يزيد في بريقه ثم لا يغسلونه لان ذلك يفسده فان صح هذا لا يشكل أنه لا تجوز الصلاة فيه و الله سبحانه و تعالى أعلم ( باب المسح على الخفين ) ( أعلم ) أن المسح على الخفين جائز بالسنة فقد اشتهر فيه الاثر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قولا و فعلا .

من ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضى الله تعالى عنه قال توضأ رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر و كنت أصب الماء عليه و عليه جبة شامية ضيقة الكمين فأخرج يديه من تحت ذيله و مسح على خفيه فقلت نسيت غسل القدمين فقال لا بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي .

و من ذلك حديث جرير بن عبد الله البجلي رضى الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ و مسح على خفيه فقيل له أ كان ذلك بعد نزول المائدة فقال و هل أسلمت الا بعد نزول المائدة و قال إبراهيم رحمه الله تعالى و كان يعجبهم حديث جرير رضى الله عنه لانه أسلم بعد نزول المائدة و انما قال هذا لما روى عن ابن عباس