مبسوط جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 1

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كلها ثم أدخلها في الخابية الثانية إلى الرسغ و كذلك في كل خابية زاد قليلا فحينئذ الكل نجس كما قالا فان كان في الخوابى خل فالجواب قول أبى يوسف و محمد رحمهما الله تعالى فأما عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى تخرج يده من الخابية الثالثة طاهرة و هو بناء على أن ازالة النجاسات بالمائعات الطاهرة سوى الماء لا يجوز عند محمد و زفر رحمهما الله تعالى و كذا الشافعي رحمه الله تعالى الثوب و البدن فيه سواء و عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى يجوز في الثوب و البدن جميعا و هو احدي الروايتين عن أبى يوسف رحمه الله تعالى و فى الرواية الاخرى فصل بين الثوب و البدن فقال في البدن لا تزول النجاسة عنه الا بالماء و في الثوب تزول عنه بكل مائع طاهر ينعصر بالعصر فأما ما لا ينعصر كالدهن و السمن لا تجوز ازالة النجاسة به حجة محمد رحمه الله تعالى قوله تعالى .

و أنزلنا من السماء ماء طهورا فقد خص الماء بكونه مطهرا و اعتبر ازالة النجاسة بإزالة الحدث لان كل واحد منها طهارة و فى شرط الصلاة فإذا كان أحدهما لا يحصل الا بالماء فكذلك الآخر و لا عبرة بزوال العين فكما تزول بالاشياء الطاهرة تزول بالاشياء النجسة كبول ما يؤكل لحمه و لم يعتبر ذلك فهذا مثله و حجة أبى حنيفة رحمه الله أن الثوب قبل اصابة النجاسة كان طاهرا و بعد الاصابة الواجب ازالة عين النجاسة حتى لو قطعه بالمقراض بقي الثوب طاهرا و ازالة العين كما تحصل بالماء تحصل بسائر المائعات و ربما يكون تأثير الخل في قلع النجاسة أكثر من تأثير الماء فإذا زالت به عين النجاسة يبقى طاهرا كما كان بخلاف ما لا ينعصر فانه يتشرب في الثوب فتزاد به النجاسة و لا تزول .

و في بول ما يؤكل لحمه فقد قال بعض مشايخنا رحمهم الله ان النجاسة الاولى تزول به لكن تبقي نجاسة البول حتى يكون التقدير فيه بالكثير الفاحش و الاصح أن التطهير بالنجس لا يكون لما بين الوصفين من التضاد فأما الطهارة عن الحدث فطهارة حكمية فيها معنى العبادة فلا تجوز الا بما تعبدنا به و انما تعبدنا بالماء لانه أهون موجود لا يلحق الناس حرج في إفساده بالاستعمال بخلاف سائر المائعات فانها أموال يلحق الناس حرج في فسادها بالاستعمال و أبو يوسف رحمه الله لهذا المعنى فرق بين النجاسة على البدن و على الثوب فقال ما كان على البدن فهو نظير الحدث الحكمي لان في تطهير البدن معنى العبادة بخلاف ما لو كان على الثوب قال فان صب خابية منها في بئر ماء فعليهم أن ينزحوا الاكثر من عشرين دلوا و من مقدار الخابية لان الحاصل فيها نجاسة فأرة

/ 253