المسبوق قيد ركعته بالسجدة قبل قعود الامام و ذلك مفسد لصلاته .
وجه هذه الرواية انه انفرد في موضع لو تكلم فيه امامه كانت صلاته تامة فلا يكون ذلك مفسدا لصلاته بخلاف ما إذا كانت السجدة التي تذكرها سجدة صلبية و هذا لان انتقاض القعدة في حق الامام انما كان بالعود إلى سجدة التلاوة و قد صار هذا المقتدى خارجا عن متابعته قبل ذلك فلا يؤثر ذلك في حقه كالأَمام إذا ارتد بعد السلام حتى بطلت صلاته و لم تبطل صلاة القوم .
و لو صلى بقوم الظهر يوم الجمعة ثم راح الامام إلى الجمعة فأدركها انقلب ما أدى نفلا في حقه و بقى فرضا في حق القوم على ما كان و ان تذكر الامام سجود السهو و اقتدى به هذا الرجل قبل أن يعود إليها ففى صحة اقتدائه خلاف معروف بيناه في كتاب الصلاة .
و ان كان قد اقتدى به قبل أن يسلم ثم قام و قيد ركعته بالسجدة قبل أن يعود الامام إلى سجدة السهو جازت صلاته و لم يعد إلى متابعته بعد ذلك لان عود الامام إلى السهو يرفع السلام و لا ينقض القعدة و لو نسى سجدة من صلب الصلاة و سجدة من تلاوته حتى سلم فان كان ناسيا لهما لم تفسد صلاته لانه سلم ساهيا و ذلك مفسد لصلاته فيعود و يسجد السجدة الصلبية ثم سجدة التلاوة و ان كان ذاكرا لاحداهما فصلاته فاسدة أما إذا كان ذاكرا للصلبية فسلامه قطع للصلاة لانه تعمد السلام و عليه ركن من أركان الصلاة و ان كان ذاكرا للتلاوة ناسيا للصلبية فكذلك في ظاهر الرواية و عن أبي يوسف رحمه الله تعالى ان صلاته لا تفسد ههنا حين سلم فهو ذاكر لما بقي عليه من ركن الصلاة و فى ظاهر الرواية يقول سلامه هذا قطع لصلاته لانه سلم و هو ذاكر لواجب من واجبات الصلاة محله قبل السلام فيكون سلامه قطعا لا نهاية و بعد قطع الصلاة لا يمكنه أن يبني عليها يوضحه انه لو نسى فأتى بالصلبية فلا بد أن يأتى بسجدة التلاوة أيضا و قد كان ذاكرا لها حين سلم فلا يمكنه أن يأتي بها .
و على هذا أيضا لو سلم و عليه سجدة صلبية و قراءة التشهد الاخير و هو ذاكر لهما أو لاحداهما فصلاته فاسدة فلو سلم و عليه سجدة تلاوة و قراءة التشهد و هو ذاكر لهما أو لاحداهما كان سلامه قاطعا أيضا حتى لا يمكنه أن يأتى بهما و لكن لا تفسد صلاته لانه لم يبق عليه شيء من أركانها .
فان سها الامام في صلاته فسجد للسهو ثم اقتدى به رجل في القعدة التي بعدها صح اقتداؤه لان الامام في حرمة الصلاة بعد و ليس على الرجل سجود السهو فيما يقضى لانه ما سها و انما يلزمه متابعة الامام فيما أدرك الامام فيه