مبسوط

شمس الدین السرخسی

جلد 2 -صفحه : 217/ 127
نمايش فراداده

القوم فاما الصلاة على الجنازة فتتأدى باداء الامام وحده لان الجماعة ليست بشرط للصلاة على الجنازة و الامام الذي صلى قاعدا عليها كان مريضا فجازت صلاته و الصلاة على الجنازة فرض على الكفاية تسقط بأداء الواحد إذا كان هو الولى و ليس للقوم ان يعيدوا بعد ذلك .

و لو ان جنازة تشاجر فيها قوم أيهم يصلى عليها فوثب رجل غريب فصلى عليها وصلى معه بعض القوم فصلاتهم تامة و ان أحب الاولياء أعادوا الصلاة لان حق الصلاة على الجنازة للاولياء فلا يكون لغيرهم أن يبطل حقهم و هم بمنزلة ما لو صلى أهل المسجد المكتوبة بالجماعة في المسجد كان لاهل المسجد حق الاعادة بخلاف ما إذا صلى فيه أهل المسجد فانه ليس لغيرهم حق الاعادة بعد ذلك فان كان حين افتتح الرجل الغريب صلاة الجنازة اقتدى به بعض الاولياء فليس لمن بقي منهم حق الاعادة لان الذي اقتدى به رضى بإمامته فكأنه قدمه و لكل واحد من الاولياء حق الصلاة على الجنازة كأنه ليس معه غيره لان ولايته متكاملة فإذا سقط بأداء أحدهم لم يكن للباقين حق الاعادة .

و قد بينا في كتاب الصلاة جواز أداء الصلاة على الجنازة بالتيمم في المصر زاد ههنا فقال و كذلك لو كان هو بنفسه الامام و قد روى الحسن عن أبى حنيفة رحمهما الله تعالى انه لا يجوز للامام أن يصلى على الجنازة بالتيمم في المصر قال عيسى رحمه الله تعالى و هو الصحيح لان التيمم انما يجوز في حال عدم الماء فاما مع وجود الماء فلا يكون طهارة الا عند الضرورة و هو خوف الفوت و هذا لم يوجد في حق الامام الذي يكون حق الصلاة على الجنازة له لان الناس ينتظرونه و لو لم يفعلوا كان له حق اعادة الصلاة عليها فلا يجزيه الاداء بالتيمم مع وجود الماء وجه ظاهر الرواية حديث ابن عباس رضى الله عنه إذا فجئتك جنازة و أنت على وضوء فتيمم وصل عليها و لان الامام قد يحتاج إلى ذلك كما يحتاج اليه القوم فانه عند كثرة لزحام ربما يلحقه الحرج إذا ذهب إلى موضع الماء ليتوضأ أولا ينتظره الناس فيصلون عليها و يدفنون الميت قبل ان يفرغ هو من الطهارة و لو انتظره الناس ربما يلحقهم الحرج في ذلك فلدفع الحرج جوزنا له الاداء بالتيمم فانما التيمم انما جعل طهارة لدفع الحرج قال الله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج الآية و فيه معني آخر في حق القوم و هو ان الصلاة على الجنازة دعاء و ليست بصلاة على الحقيقة فانه ليس فيها أركان الصلاة من القيام و القراءة و الركوع و السجود و الطهارة شرط صلاة مطلقة فكان ينبغى أن تتأدى الصلاة