مبسوط جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
على الجنازة بغير طهارة بمنزلة الدعاء و لكن لكونها صلاة تسمية شرطنا فيها نوع طهارة و فى هذا المعنى لا فرق بين الامام و القوم .و على هذا قال لو كان جنبا في المصر تيمم وصلى عليها أيضا لانها بمنزلة الدعاء و ذلك صحيح من الجنب الا أنه أمره بان يتيمم لها كما تيمم رسول الله صلى الله عليه و سلم لرد السلام في حديث معروف بيناه في الصلاة .فان تيمم وصلى على الجنازة ثم أتى بجنازة أخرى فان تمكن من أن يتوضأ فلم يفعل أعاد التيمم للصلاة على الجنازة ثانيا لانه لما تمكن من استعمال الماء فقد انتهى تيممه الاول و لو لم يتمكن من ذلك و خاف ان اشتغل بالوضوء أن تفوته الصلاة على الجنازة ثانيا فعلى قول أبى حنيفة و أبى يوسف رحمهما الله تعالى يصلى عليها بذلك التيمم و على قول محمد رحمه الله تعالى يعيد التيمم على كل حال لان تيممه الاول كان لحاجته إلى إحراز الصلاة على الجنازة الاولى و قد حصل مقصوده بالفراغ منها فانتهى حكم ذلك التيمم ثم حدثت له حاجة جديدة إلى إحراز الصلاة على الجنازة الثانية فيلزمه أن يتيمم لها لان الثابث بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة و يتجدد بتجديدها و قاس بما لو تمكن من الوضوء بين الصلاتين وجه قولهما أن المعنى الذي لاجله جوزنا الصلاة على الجنازة الاولى بالتيمم قائم بعد و هو خوف الفوت فيبقى تيممه ببقاء المعنى بخلاف ما إذا تمكن من الطهارة بين الصلاتين .يوضحه ان التيمم بعد ما صح لا ينتقض الا بالقدرة على استعمال الماء و هو لم يقدر على استعمال الماء بالفراغ من الصلاة على الجنازة الاولى إذا كان يخاف فوت الثانية بخلاف ما إذا تمكن من الطهارة بينهما و إذا ثبت أنه متمكن من استعمال الماء كان فرض استعمال الماء ساقطا عنه فيكون وجود الماء و عدمه في حقه سواء .و ان صلى على جنازة فكبر تكبيرة ثم جئ بأخرى فوضعت إلى جنبها فان كبر الثانية ينوى الصلاة على الاولى أو عليهما أو لا نية له فهو في الصلاة على الاولى على حاله يتمها ثم يستقبل الصلاة على الجنازة الثانية لانه نوى ما هو موجود و عند عدم النية يكون فعله مما هو مستحق عليه و المستحق عليه إتمام الصلاة على الاولى و ان كبر ينوى الصلاة على الجنازة الثانية فهو رافض للاولى شارع في الصلاة على الجنازة الثانية لان الصلاة على كل جنازة فرض على حدة و من كان في فريضة فكبر ينوى فريضة أخرى كان رافضا للاولى شارعا في الثانية فهذا مثله .و لو أن إمرأة حائضا انقطع عنها الدم في مصر فتيممت فصلت على جنازة فان كانت أيامها عشرا فذلك يجزئها لانا تيقنا بخروجها من الحيض بمضي أيامها و انما بقي عليها الاغتسال فقط فهي بمنزلة الجنب في ذلك و كذلك