مبسوط

شمس الدین السرخسی

جلد 2 -صفحه : 217/ 61
نمايش فراداده

و أمر باجمار أكفانها وترا و هذا لانه يلبس كفنه للعرض على ربه و فى حياته كان إذا لبس ثوبه للجمعة و العيد تطيب فكذلك بعد الموت يفعل بكفنه و الوتر مندوب اليه في ذلك لقوله عليه الصلاة و السلام لان الله تعالى وتر يحب الوتر ثم تبسط اللفافة و هي الرداء طولا ثم يبسط الازار عليها طولا فان كان له قميص ألبس إياه و ان لم يكن لم يضره و المذهب عندنا أن القميص في الكفن سنة قال الشافعي رضى الله تعالى عنه ليس في الكفن قميص انما الكفن ثلاث لفائف عنده و استدل بحديث عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص و لاعمامة ( و لنا ) حديث ابن عباس رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم كفن في ثلاثة أثواب فيها قميصه و لباسه بعد موته معتبر بلباسه في حياته الا أن في حياته كان يلبس السراويل حتى إذا مشى لم تنكشف عورته و ذلك محتاج اليه بعد موته فالإِزار قائم مقام السراويل و لكن في حال حياته الازار تحت القميص ليتيسر المشي عليه و بعد الموت الازار فوق القميص من المنكب إلى القدم لانه لا يحتاج إلى المشي و لم يذكر العمامة في الكفن و قد كرهه بعض مشايخنا لانه لو فعل كان الكفن شفعا و السنة فيه ان يكون وترا و استحسنه بعض مشايخنا لحديث عمر رضى الله عنه انه كان يعمم الميت و يجعل ذنب العمامة على وجهه بخلاف حالة الحياة فانه يرسل ذنب العمامة من قبل القفا لمعنى الزينة و بالموت قد انقطع عن ذلك ( قال ) ثم يوضع الحنوط في لحيته و رأسه و يوضع الكافور على مساجده يعنى جبهته و أنفه و يديه و ركبتيه و قدميه لانه كان يسجد بهذه الاعضاء فتخص بزيادة الكرامة و عن زفر رضى الله عنه قال يذر الكافور على عينيه و أنفه و فمه لان المقصود أن يتباعد الدود من الموضع الذي ينثر عليه الكافور و انما تخص هذه المخارق من بدنه بالكافور لهذا ( قال ) ثم يعطف الازار عليه من قبل شقه الايسر ان كان طويلا حتى يعطف على رأسه و سائر جسده فهو أولى ثم يعطف من قبل شقه الايمن كذلك ثم يعطف اللفافة و هي الرداء كذلك لان الميت في حال حياته إذا تحزم بدأ بعطف شقه الايسر ثم يعطف الايمن على الايسر فكذلك يفعل به بعد الموت ( قال ) و ان تخوفت أن تنتشر أكفانه عقدته و لكن إذا وضع في قبره يحل العقد لان المعنى الذي لاجله عقدته قد زال و لم يبين في الكتاب انه هل تحشي مخارقه و قالوا لا بأس بذلك في أنفه و فمه كيلا يسيل منه شيء و قد جوزه الشافعي رضى الله عنه في دبره