عشرة و المرئي في العشرة ثلاثة دم و ستة طهر و يوم دم فكان الطهر غالبا فلهذا صار فاصلا و الاصل عند الحسن بن زياد رحمه الله تعالى ان الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان دون ثلاثة أيام لا يصير فاصلا فإذا بلغ الطهر ثلاثة أيام كان فاصلا على كل حال ثم ينظر ان أمكن ان يجعل أحدهما بانفراده حيضا يجعل ذلك حيضا كما بينا قبل من مذهب محمد و انما خالفه في حرف واحد و هو انه لم يعتبر غلبة الدم و لا مساواة الدم بالطهر و بيانه من المسائل مبتدأة رأت يوما دما و يومين طهرا و يوما دما فالأَربعة حيض و كذلك لو رأت ساعة دما و ثلاثة أيام ساعة طهرا و ساعة دما فالكل حيض فان رأت يومين دما و ثلاثة طهرا و يوما دما لم يكن شيء منه حيضا على قوله لان الطهر المتخلل بلغ ثلاثة أيام و واحد منهما بانفراده لا يمكن ان يجعل حيضا و ان رأت يوما دما و ثلاثة طهرا و ثلاثة دما فعنده الثلاثة الاخيرة حيض و لو كانت رأت أولا ثلاثة دما كان الحيض هذه الثلاثة و ان رأت ثلاثة دما و ثلاثة طهرا و ثلاثة دما فالحيض عنده الثلاثة الاولى لانه أسرعهما إمكانا و الله أعلم ( فصل ) أشكل فيه مذهب محمد رحمه الله تعالى من هذه الجملة مبتدأة رأت يومين دما و خمسة طهرا و يوما دما و يومين طهرا و يوما دما فجواب محمد رحمه الله تعالى أنه يلغي اليومين و الخمسة و يجعل الاربعة المتأخرة حيضها لانا لو اعتبرنا حيضها من أول اليومين كان ختم العشرة بالطهر و ذلك لا يجوز عنده و طعنوا عليه في هذا الجواب فقالوا ينبغى أن يلغى أحد اليومين الاولين و يجعل العشرة بعده حيضا لان الطهر الثاني قاصر فهو كالدم المتوالي فإذا جعلناه كالدم استوى الدم بالطهر في العشرة فيكون الكل حيضا لان ابتدائه و ختمه بالدم قالوا و ليس لاحد أن يعيب علينا في الغاء أحد اليومين لانكم ألغيتم اليومين و الخمسة بعده و ما قلناه أولى لان أمر الحيض مبنى على الامكان فإذا أمكن جعل العشرة حيضا بهذا الطريق ينبغى أن يجعل .
و الجواب عن هذا الطعن أن اليومين كشيء واحد لاتصال بعضهما ببعض فلا يجوز الغاء أحدهما و اعتبار الآخر مع ان جهات الالغاء بهذا الطريق تكثر فانك إذا ألغيت ربع اليوم الاول أو ثلثه أو نصفه يحصل به هذا المقصود و عند كثرة الجهات لا يترجح البعض على البعض من دليل فلم يبق الا القول بإلغاء اليومين و الخمسة و جعل الاربعة حيضا ( فصل ) من هذه الجملة اختلف فيه المشايخ على قول محمد رحمه الله تعالى و هو أنه إذا