الاحكام للناس و الحج من أركان الدين فأمن أن يموت قبل أن يبينه للناس بفعله و لان تأخيره كان لعذر و ذلك أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراة و يلبون تلبية فيها شرك و ما كان التغيير ممكنا للعهد حتى إذا تمت المدة بعث عليا رضى الله تعال يعنه حتى قرأ عليهم سورة براءة و نادى أن لا يطوفن بهذا البيت بعد هذا العام مشرك و لا عريان ثم حج بنفسه و من ذلك انه كان لا يستطيع الخروج وحده بل يحتاج إلى أصحاب يكونون معه و لم يكن متمكنا من تحصيل كفاية كل واحد منهم ليخرجوا معه فلهذا أخره أو كان للنسئ الذي كان يفعله أهل الجاهلية و قد بينا هذه الاعذار في الخلافيات ( قال ) و ان أهلت المرأة بغير حجة الاسلام فللزوج أن يمنعها من الخروج ان كان لها محرم أو لم يكن لانها ممنوعة عن التطوع بغير اذن الزوج قال صلى الله عليه و سلم لتلك المرأة لا تصومي تطوعا الا بأذن زوجك و لأَنا لو مكناها من ذلك فوتت على الزوج حقه أصلا لانها كما خرجت عن حجة أحرمت بأخرى و هي لا تملك تفويت حق الزوج عليه فلهذا كان له أن يمنعها و هي بمنزلة المحصورة الا أن للزوج أن يحللها هنا قبل أن تبعث بالهدى ليوفر حقه عليه بخلاف ما إذا عدمت المحرم في حجة الاسلام و قد بينا هذا فيما سبق و كذلك المملوك إذا أهل بغير اذن المالك ( قال ) و إذا أذن لعبده أو لامته في الاحرام كرهت له أن يمنعه بعد ذلك و لو حلله جاز بخلاف الزوج و قد تقدم بيان هذا الفرق أيضا اعاده للفرق و هو أنه لما باع المملوك بعد الاذن له فللمشترى أن يحلله بغير كراهة عندنا لان الكراهة في حق البائع كان لمعنى خلف الوعد و ذلك موجود في حق المشترى و على قول زفر رحمه الله تعالى ليس للمشتري ان يحلله و لكون له ان يرده عليه بعيب الاحرام و جعله بمنزلة النكاح إذا زوج أمته ثم باعها لم يكن للمشتري ان يبطل ذلك النكاح لانه سبق ملكه و لكن يجوز له ان يردها إذا لم يكن عالما به فكذلك هنا و لكنا نقول المشترى في ملك الرقبة قائم مقام البائع و لم يكن للبائع ولاية إبطال النكاح بعد صحته فلا يكون ذلك للمشتري أيضا و قد كان للبائع ولاية التحليل من الاحرام قبل ان يبيعه فيكون ذلك للمشتري أيضا و إذا ثبت له ولاية التحلل لم يكن ذلك عيبا لازما توضيحه ان النكاح حق العباد فيكون معارضا لحق المشترى فيترجح عليه بالسبق فاما الاحرام لزومه ليس لحق العباد العباد و حق العبد في المحل مقدم على حق الله تعالى فلهذا كان للمشتري ان يحلله و على هذا الخلاف إذا أحرمت المرأة ثم