أو سكنا في دار و كل واحد منهما في بيت منها لان جميع الدار مسكن واحد فأما إذا كان في الدار مقاصير و حجر فكل مقصورة مسكن على حدة فلا يكون هو مساكنا فلانا فلا يحنث في يمينه بمنزلة ما لو سكنا في محلة كل واحد منهما على حدة و الدليل على الفرق أن الدار التي تشتمل على المقاصير كل مقصورة منها حرز على حدة حتى لو أخرج السارق المتاع من مقصورة فاخذ في صحن الدار يقطع و لو سرق من يسكن احدى المقصورتين من المقصوره الاخرى يقطع و الدار التي تشتمل على بيوت حرز واحد حتى لو أخرج السارق المتاع من بيت واخذ في صحن الدار لا يقطع و من كان مأذونا في الدخول في أحد البيوت من الدار إذا سرق من البيت الاخر لا يقطع و عن أبى يوسف رحمه الله تعالى قال هذا إذا كانت لدار كبيرة نحو دار الوليد بالكوفة و نظيره دار نوح ببخاري لان ذلك بمنزلة المحلة فأما إذا لم يكن بهذه الصفة فانه يحنث سواء كانت دارا تشتمل على مقاصير أو على بيوت لان في عرف الناس هذا مسكن واحد و يعد الحالف مساكنا لصاحبه و ان كان كل واحد منهما في مقصورة و ان كان نوى حين حلف أن لا يساكنه في بيت واحد أو في حجره أو في منزل واحد بأن يكونا فيه جميعا لم يحنث حتى يساكنه فيما نوى لان المنوي من محتملات لفظه ( فان قيل ) المسكن ليس في لفظه فكيف تعمل نيته في تخصيص المسكن و نية التخصيص فيما لا لفظ له باطل ( قلنا ) نحن لا نعتبر تخصيص المسكن حتى لو نوى شيئا بعينه لا تعمل نيته و لكن الفعل يقتضى المصدر لا محالة فبذكر الفعل يصير المصدر كالمذكور لغة و هو انما نوى أكمل ما يكون من السكنى لان أكمل ذلك أن يجمعهما بيت واحد و ما دون هذا عند المقابلة بهذا يكون قاصرا فيكون هذا منه نية نوع من السكنى و ذلك صحيح نظيره ما قال في الجامع ان خرجت و نوى السفر تعمل نيته لانه نوى نوعا من الخروج و الخروج الذي هو مصدر كالمذكور بذكر الفعل فتصح نيته في نوع منه بخلاف ما إذا نوى الخروج إلى بغداد لان المكان ليس في لفظه فلا تعمل نيته في ذلك و ان كان نوى أن لا يساكنه في مدينة أو قرية و سمى ذلك فان ساكنه في شيء من ذلك حنث و لا تكون المساكنة في ذلك الا أن يسكنا بيتا واحدا أو دارا واحدة من دار البلدة أو القرية على ما بينا أن المساكنة فعل على سبيل المخالطة و المقارنة و ذلك لا يكون الا في مسكن واحد و فائدة تخصيصه البلدة أو القرية إخراج سائر المواضع عن يمينه و عن أبى يوسف رحمه الله أنه
في هذا الفصل يحنث إذا جمعهما المكان الذي سمى في السكنى و ان كان كل واحد منهما في دار على حدة لاجل العرف فانه يقال فلان يساكن فلانا قرية كذا و بلدة كذا و ان كان كل واحد منهما في دار على حدة فأما في ظاهر الرواية لا يحنث في ذلك الا أن ينوية فحينئذ تعمل نيته لما فيه من التشديد عليه و ان حلف لا يساكنه في بيت فدخل عليه فيه زائرا أو ضيفا و أقام فيه يوما أو يومين لم يحنث لان هذا ليس بمساكنة انما المساكنة بالاستقرار و الدوام و ذلك بمتاعه و ثقله ألا ترى أن الانسان يدخل في المسجد كل يوم مرارا و لا يسمى ساكنا فيه و يدخل على الامير و يكون في داره يوما و لا يسمى مساكنا له في داره فكذلك هذا الذي دخل على فلان زائرا أو ضيفا لا يكون ساكنا معه فيه فلا يحنث الا أن ينويه فحينئذ في نيته تشديد عليه فيكون عاملا ألا ترى ان الرجل قد يمر بالقرية فيبيت فيها و يقول ما سكنتها قط فيكون صادقا في ذلك و لو كان ساكنا في دار فحلف أن لا يسكنها ولانيه له ثم أقام فيها يوما أو أكثر لزمه الحنث لان السكنى فعل مستدام حتى يضرب له المدة و يقال سكن يوما أو شهرا و الاستدامة على ما يستدام كالانشاء قال الله تعالى و إما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى أى لا تمكث قاعدا فيجعل استدامة السكنى بعد يمينه كانشائه و كذلك اللبس و الركوب لانه يستدام كالسكنى فأما إذا أخذ في النقلة من ساعته أو في نزع الثوب أو في النزول عن الدابة لم يحنث عندنا استحسانا و في القياس يحنث و هو قول زفر رحمه الله تعالى لوجود جزء من الفعل المحلوف عليه بعد يمينه إلى أن يفرغ عنه و وجه الاستحسان أن هذا القدر لا يستطاع الامتناع عنه فيصير مستثنى لما عرف من مقصود الحالف و هو البر دون الحنث و لا يتأتى البر الا بهذا و لان السكنى هو الاستقرار و الدوام في المكان و الخروج ضده فالموجود منه بعد اليمين ما هو ضد السكنى حين أخذ في النقلة في الحال و لو خرج منها بنفسه و لم يشتغل بنقل الامتعة يحنث عندنا و قال الشافعي رحمه الله تعالى لا يحنث لانه عقد يمينه على سكناه و حقيقة ذلك بنفسه فينعدم بخروجه عقيب اليمين و حكى عنه في تعليل هذه المسألة قال خرجت من مكة و خلفت فيها دفيترات أ فاكون ساكنا بمكة ( و حجتنا ) في ذلك أنه ساكن فيها بثقله و عياله فما فما لم ينقلهم فهو ساكن فيها لما بينا أن السكنى فعل على سبيل الاستقرار و الدوام و ذلك لا يتأتى الا بالثقل و المتاع و العرف شاهد لذلك فانك تسأل السوقي أين تسكن فيقول في محلة كذا و هو في تجارته يكون
في السوق ثم يشير إلى موضع ثقله و عياله و متاعه فعرفنا أن السكنى بذلك بخلاف الدفيترات فان السكنى لا تتأتى بها مع أن من مشايخنا من يقول إذا كان يمينه على أن لا يسكن بلدة كذا فخرج منها بنفسه لم يحنث و ان خلف ثقله بها و قد روى بعض ذلك عن محمد رحمه الله بخلاف السكنى في الدار فان من يكون في المصر في السوق يسمى ساكنا في الدار التي فيها ثقله و متاعه و عياله فأما المقيم بأوزجند لا يسمى ساكنا ببخاري و ان كان بها عياله و ثقله قال رضى الله عنه و هذه المسألة تنبني على أصل في مسائل الايمان بيننا و بين الشافعي رحمه الله تعالى أن عنده العبرة بحقيقة اللفظ و العادة بخلافها لا تعتبر لان المجاز لا يعارض الحقيقة و عندنا العادة الظاهرة اصطلاح طاري على حقيقة اللغة و الحالف يريد ذلك ظاهرا فيحمل كلامه عليه ألا ترى أن المديون يقول لصاحب الدين و الله لاجرينك على الشوك فيحمل على شدة المطل دون حقيقة اللفظ و كان مالك يقول ألفاظ اليمين محمولة على ألفاظ القرآن و هذا بعيد أيضا فان من حلف لا يستضئ بالسراج فاستضاء بالشمس لا يحنث و الله تعالى سمى الشمس سراجا و من حلف لا يجلس على البساط فجلس على الارض لم يحنث و الله تعالى سمى الارض بساطا و لو حلف لا يمس وتدا فمس جبلا لا يحنث و قد سمى الله تعالى الجبل أوتادا فعرفنا أن الصحيح ما قلنا فان نقل بعض الامتعة فالمروي عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه يحنث إذا ترك بعض أمتعته فيها لانه كان ساكنا فيها بجميع الامتعة فيبقي ذلك ببقاء بعض الامتعة فيها و هو أصل لابى حنيفة حتى جعل بقاء صفة السكون في العصير مانعا من أن يكون خمرا و بقاء مسلم واحد منا في بلدة ارتد أهلها مانعا من أن تصير دار حرب الا أن مشايخنا رحمهم الله قالوا هذا إذا كان الباقى يتأنى بها السكنى اما ببقاء مكنسة أو وتد أو قطعة حصير فيها لا يبقى ساكنا فيها فلا يحنث و عن أبى يوسف رحمه الله تعالى قريب من هذا قال ان بقي فيها ما يتأتى لمثله السكنى به يحنث و الا فلا و عن محمد رحمه الله تعالى قال ان نقل إلى المسكن الثاني ما يتأتى له السكنى به لم يحنث لان بهذا صار ساكنا في المسكن الثاني فلا يبقى ساكنا في المسكن الاول و لو كان في طلب مسكن آخر فبقى في ذلك يوما أو أكثر لم يحنث في الصحيح من الجواب لانه لا يمكنه طرح الامتعة في السكة فيصير ذلك القدر مستثني لما عرف من مقصوده إذا لم يفرط في الطلب و كذلك ان بقي في نقل الامتعه أياما لكثرة أمتعته و لبعد المسافة و لم يستأجر لذلك جمالا بل جعل
ينقل بنفسه شيئا فشيئا لم يحنث و ان بقي في ذلك لم يفرط لان نقل الامتعة ضد الاستقرار في ذلك المكان فاشتغاله به يمنعه من أن يكون ساكنا فيه فلا يحنث لهذا و لو حلف لا يساكن فلانا في دار قد سماها بعينها و اقتسما و ضربا بينهما حائطا و فتح كل واحد منهما بابا لنفسه ثم سكن الحالف طائفة و الآخر طائفة لزمه الحنث لانه قد ساكنه فيها بعينها و المعنى فيه ان شرط حنثه حين عقد اليمين ان يجمعهما فعل السكنى في الموضع الذي عينه و قد وجد ذلك بعد القسمة و ضرب الحائط كما قبله و هذا بخلاف ما لو كانت يمينه على ان لا يساكنه في منزل و لم يسم دارا بعينها و لم ينوها لان هناك بالقسمة و ضرب الحائط صار كل جانب منزلا على حدة و لان في العين يعتبر الوصف و فى العين يعتبر العين دون الوصف كما لو حلف أن لا يكلم شابا فكلم شيخا كان شابا وقت يمينه لم يحنث بخلاف ما لو حلف أن لا يكلم هذا الشاب فكلمه بعد ما شاخ يحنث و هذا لانه في الدار المعينة أظهر بيمينه التبرم منها لامن فلان و فى المعين انما أظهر التبرم من مساكنة فلان و لا يكون مساكنا له إذا لم يجمعهما منزل واحد و لو حلف ان لا يساكنه و هو ينوى في بيت واحد فساكنه في منزل كل واحد منهما في بيت لم يحنث لانه نوى أكمل ما يكون من المساكنة فتصح نيته و يصير المنوي كالملفوظ و ان حلف أن لا يسكن دارا بعينها فهدمت و بنيت بناء آخر فسكنها يحنث لانها تلك الدار بعينها و معني هذا ان النباء وصف و رفع البناء الاول و احداث بناء آخر يغير الوصف و فى العين لا معتبر بالوصف و اسم الدار يبقي بعد هدم البناء حتى لو سكنها كذلك صار حانثا و هذا لان الدار اسم لما أدير عليه الحائط فلا يزول ذلك برفع البناء أما ترى أن العرب تطلق اسم الدار على الخرابات التي لم يبق منها الا الآثار قال القائل عفت بالديار محلها فمقامها و قال آخر يا دار مية بالعلياء فالسند و هذا بخلاف ما لو حلف لا يسكن بيتا عينه فهدم حتى ترك صحراء ثم بني بيت آخر في ذلك الموضع فسكنه لم يحنث لان اسم البيت يزول بهدم البناء ألا ترى أنه لو سكنه حين كان صحراء لم يحنث و هذا لان البيت اسم لما يكون صالحا للبيتوتة فيه و الصحراء صالح لذلك و اليمين المعقودة بإسم لا يبقى بعد زوال الاسم ثم انما حدث اسم البيت لذلك الموضع بالبناء الذي أحدث فكان هذا اسما ما عقد به الميين و وازنه من الدار ان لو جعلها بستانا أو حماما ثم بني دارا فسكنها لم يحنث لان الاسم زال جعلها بستانا أو حماما ثم حدث اسم الدار
بصفة حادثة فلم يكن ذلك الاسم الذي انعقد به اليمين و إذا حلف لا يسكن دار فلان هذه فباعها فسكن الحالف و لم يكن له نية لم يحنث في قول أبى حنيفة و أبى يوسف رحمهما الله تعالى و قال محمد و زفر رحمهما الله تعالى يحنث و كذلك العبد و الثوب و كل ما يضاف إلى إنسان بالملك وجه قول محمد و زفر رحمهما الله تعالى أنه جمع في كلامه بين الاشارة و الاضافة فيتعلق الحكم بالاشارة لانها أبلغ في التعريف من الاضافة فانها تقطع الشركة و الاضافة لا تقطع الشركة فكان هذا بمنزلة قوله لا أسكن هذه الدار و الدليل عليه ما لو قال و الله لا أكلم زوجة فلان هذه صديق فلان هذا فكلم بعد ما عاداه و فارقها يحنث لما قلنا و كذلك لو قال لا أكلم صاحب هذا الطيلسان فكلم بعد ما باع الطيلسان يحنث و أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول عقد يمينه على ملك يضاف إلى مالك فلا يبقى بعد زوال الملك كما لو كان أطلق دار فلان و تحقيقه من وجهين ( أحدهما ) أن الدار لا يقصد هجرانها لعينها بل لاذى حصل من مالكها و اليمين تتقيد بمقصود الحالف فصار بمعرفة مقصوده كانه قال ما دامت لفلان بخلاف الزوجة و الصديق فانه يقصد هجر انهما لعينهما و كذلك قوله صاحب الطيلسان لانه يقصد هجرانه لعينه لا لطيلسانه فكان ذكر هذه الاشياء للتعريف لا لتقييد اليمين ( فان قيل ) في العبد هو آدمى فيقصد هجرانه لعينه و مع ذلك قلتم إذا حلف لا يكلم عبد فلان هذا فكلمه بعد ما باعه لا يحنث ( قلنا ) ذكر ابن سماعة في نوادره أن عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى يحنث بهذا في العبد و وجه ظاهر الرواية أن العبد مملوك ساقط المنزلة عند الاحرار فالظاهر أنه إذا كان الاذى منه لا يقصد هجرانه باليمين فلا يجعل له هذه المنزلة و لكن انما يحلف إذا كان الاذى من مالكه و لان اضافة المملوك إلى المالك حقيقة كالاسم ثم لو جمع في يمينه بين ذكر الاسم و العين و زال الاسم لم يبق اليمين كما لو حلف لا يدخل هذه الدار بعينها فجعلت بستانا فدخل لم يحنث لزوال الاسم فكذلك إذا جمع بين الاضافة و التعيين فزالت الاضافة لا يبقى اليمين بخلاف الزوجة و الصديق فالإِضافة هناك ليست بحقيقية و لكنه تعريف كالنسبة و كما انه يتعلق اليمين بالعين دون النسبة فكذلك هنا يتعلق بالعين دون الاضافة فان نوى ان لا يسكنها و ان زالت الاضافة فله ما نوى لانه شددالامر على نفسه بنيته و كذلك عند محمد رحمه الله تعالى لو نوى أن لا يسكنها ما دامت لفلان ما نوي لان المنوي من محتملات لفظه و إذا حلف ان لا يسكن دار فلان أو دارا الفلان و لم يسم دارا بعينها و لم ينوها فسكن دارا له قد باعها بعد
يمينه لم يحنث لانه جعل شرط الحنث وجود السكنى في دار مضافة إلى فلان و لم يوجد بخلاف قوله زوجة فلان أو صديق فلان لان هناك انما يقصد هجر انهما لعينهما فيتعين ما كان موجودا وقت يمينه بناء على مقصوده كما لو عينه و ذكر ابن سماعة عن ابي يوسف رحمهما الله تعالى التسوية بينهما و وجهه أنه عقد اليمين بالاضافة و حقيقة ذلك فيما كان موجودا وقت يمينه و لكن على هذه الرواية لابد من ان يقال إذا جمع بين الاضافة و التعيين يبقى اليمين بعد زوال الاضافة عند أبى يوسف رحمه الله تعالى كما هو قول محمد رحمه الله تعالى و اما إذا سكن دارا كانت مملوكة لفلان من وقت اليمين إلى وقت السكنى فهو حانث بالاتفاق و ان سكن دارا اشتراها فلان بعد يمينه حنث في قول أبي حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى و لم يحنث في قول أبى يوسف رحمه الله تعالى و كذلك العبد و الدابة و الثوب و لو حلف لا يأكل طعام فلان أولا يشرب شراب فلان فتناول شيئا مما استحدثه فلان لنفسه فهو حانث بالاتفاق و قد أشار ابن سماعة إلى التسوية بين الكل عند أبى يوسف رحمه الله تعالى لما بينا أنه عقد اليمين على الاضافة فما لم يوجد حقيقة وقت اليمين لا يتناوله اليمين فاما وجه قوله في الفرق على ظاهر الرواية أن الطعام و الشراب يستحدث الملك فيهما في كل وقت فعرفنا أن مقصود الحالف وجود الاضافة إلى فلان وقت التناول فأما الدار و العبد و الدابة فلا يستحدث الملك فيها في كل وقت فعرفنا ان مقصوده ما كان موجودا في الحال دون ما يستحدث فيه فكان هذا بمنزلة الزوجة و الصديق وجه قول أبي حنيفة و محمد رحمهما الله انه عقد يمينه على ملك مضاف إلى المالك فإذا وجدت الاضافة إلى وقت الفعل كان حانثا كما في الطعام و الشراب و تحقيقه ان شرط حنثه وجود السكنى في دار مضافة إلى فلان بالملك و انما حمله على اليمين أذى دخله من فلان و فى هذا لا فرق بين الموجود في ملكه وقت اليمين و ما استحدث الملك فيه بخلاف الزوجة و الصديق و قد روى محمد عن أبى يوسف رحمهما الله تعالى في قوله دارا لفلان انه لا يحنث إذا سكن دار اشتراها فلان بعد يمينه بخلاف قوله دار فلان لان اللام دليل على الملك فصار تقدير كلامه كأنه قال لا أسكن دارا هى مملوكة لفلان فيتعين الموجودن في ملكه دون ما يستحدثه و لا يوجد ذلك في قوله دار فلان و روي بشر عن أبي يوسف رحمهما الله على عكس هذا قال إذا قال دار فلان لا يتناول ما يستحدث الملك فيه بخلاف قوله دار الفلان لان في قوله دار فلان تمام الكلام بذكر الاضافة ألا ترى أنه لو لم يذكر فلانا كان كلاما
مختلا فلا بد من قيام الملك لفلان وقت اليمين ليتناوله اليمين و فى قوله دارا لفلان الكلام تام بدون ذكر فلان فانه لو قال لا أسكن دارا كان مستقيما فذكر فلان لتقييد اليمين بما يكون مضافا إلى فلان وقت السكنى و ان حلف لا يسكن دارا لفلان فسكن دارا بينه و بين آخر لم يحنث قل نصيب الآخر أو كثر لانه جعل شرط الحنث وجود السكنى في دار يملكها فلان و المملوك لفلان بعض هذه الدار و بعض الدار لا يسمي دارا و ان حلف لا يسكن دار اشتراها فلان فسكن دار اشتراها لغيره حنث لان المشترى لغيره كالمشترى لنفسه فيما ينبنى على الشراء ألا ترى ان حقوق العقد تتعلق به و انه يستغني عن اضافة العقد إلى غيره و انما رتب الحالف يمينه على الشراء دون الملك فان قال أردت ما اشتراه لنفسه دين فيما بينه و بين الله تعالى و لا يدين في القضاء إذا كان يمينه بالطلاق لانه نوى التخصيص في اللفظ العام و ان حلف لا يسكن بيتا ولانية له فسكن بيتا من شعر أو فسطاطا أو خيمة لم يحنث إذا كان من أهل الامصار و حنث إذا كان من أهل البادية لان البيت اسم لموضع يبات فيه و اليمين يتقيد بما عرف من مقصود الحالف فأهل الامصار انما يسكنون البيوت المبنية عادة و أهل البادية يسكنون البيوت المتخذه من الشعر فإذا كان الحالف بدويا فقد علمنا ان هذا مقصوده بيمينه فيحنث بخلاف ما ذا ا كان من أهل الامصار و اسم البيت للمبني حقيقة فلا يختلف فيه حكم أهل الامصار و أهل البادية لان أهل البادية يسمون البيت للمبني حقيقة و الاصل في هذا ان سائلا سأل أبن مسعود رضى الله عنه فقال ان صاحبا لنا أوجب بدنة أفتجزى البقرة فقال ممن صاحبكم فقال من بين رياح قال و متى أقتنت بنو رياح البقر انما و هم صاحبكم الابل فدل ان عند إطلاق الكلام يعتبر عرف المتكلم فيما يتقيد به كلامه و إذا حلف لا يسكن بيتا لفلان فسكن صفه له حنث لان الصفة بيت الا أن يكون نوى البيوت دون الصفاف فيدين فيما بينه و بين الله و لا يدين في القضاء لانه نوى تخصيص اللفظ العام من أصحابنا من يقول هذا الجواب بناء على عرف أهل الكوفة لان الصفة عندهم اسم لبيت يسكنونه يسمي صفا و مثله في ديارنا يسمى كاشانه فأما الصفة في عرف ديارنا البيت فلا يطلق عليه اسم البيت بل ينفي عنه فيقال هذا صفة و ليس ببيت فلا يحنث قال و الاصح عندي أن مراده حقيقة ما نسمية الصفة و وجهه أن البيت اسم لمبنى مسقف مدخله من جانب واحد و هو مبنى للبيتوتة فيه و هذا موجود في الصفة الا أن مدخله أوسع من مدخل البيوت المعروفة