مبسوط جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 8

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(154)

الرأس كالقلنسوة و لكن يجزيه من الطعام إذا كانت قيمته تساوي قيمة الطعام و لو أعطى عشرة مساكين ثوبا بينهم و هو ثوب كثير القيمة يصيب كل مسكين أكثر من قيمة ثوب لم يجزه من الكسوة لانه لا يكتسى به كل واحد منهم و لكن يجزيه من الطعام قال ألا ترى انه لو أعطى كل مسكين ربع صاع حنطة و ذلك يساوى صاعا من تمر لم يجز عنه من الطعام و لو كان هذا المد من الحنطة يساوى ثوبا كان يجزئ من الكسوة دون الطعام و هذا تفسير لما أبهمه قبل هذا من انه لا يجوز اقامة الطعام مقام الكسوة و تبين بهذا ان المراد هناك التمكين دون التمليك و لو أعطى مسكينا واحدا عشرة أثواب في مرة واحدة لم يجزه كما في الطعام و ان أعطاه في كل يوم ثوبا حتى استكمل عشرة أثواب في عشرة أيام أجزأه كما في الطعام ( فان قيل ) الحاجة إلى العطام نتجدد بتجدد الايام و الحاجة إلى الكسوة لا تتجدد بتجدد الايام و انما تتجدد في كل ستة أشهر أو نحو ذلك ( قلنا ) نعم الحاجة إلى الملبوس كذلك و لكنا أقمنا التمليك مقامه في باب الكسوة و التمليك يتحقق في كل يوم و إذا قام الشيء مقام غيره يسقط اعتبار حقيقة نفسه و هذا لان الحاجة إلى الملك لا نهاية لها الا أنا لا نجوز أداء الكل دفعة واحدة للتنصيص على تفريق الافعال و ذلك بتفرق الايام في حق الواحد و قد يحصل أيضا بتفرق الدفعات في يوم واحد الا أنه ليس لذلك حد معلوم فقدرنا بالايام و جعلنا تجدد الايام في حق الواحد كتجدد الحاجة تيسيرا و ان أعطى عشرة مساكين عبد أو دابة قيمته تبلغ عشرة أثواب أجزأه من الكسوة باعتبار القيمة كما لو أدى الدراهم و ان لم تبلغ قيمته عشرة أثواب و بلغت قيمة الطعام أجزأه من الطعام لان مقصوده معلوم و هو سقوط الواجب به عنه فيحصل مقصوده بالطريق الممكن و لو أقام رجل البينة عليه أنه ملكه و أخذه فعليه استقبال التكفير لان المؤدى استحق من يد المسكين فكانه لم يصل اليه و لو كسا عن رجل بأمره عشرة مساكين أجزأ عنه و ان لم يعط عنه ثمنا لان فعل الغير يتنقل اليه بأمره كفعله بنفسه و المسكين يصير قابضا له أولا ثم لنفسه و قد بينا في الطعام مثله في الظهار و لو كساهم بغير أمره و رضى به لم يجز عنه لان الصدقة قد تمت من جهة المؤدي فلا يتصور وقوعها عن غيره بعد ذلك و ان رضى به و لو أعطى عن كفارة ايمانه في أكفان الموتى أو في بناء مسجد أو في قضأ دين ميت أو في عتق رقبة لم يجز عنه لان الواجب انما يتأدى بالتمليك إلى الفقير و التمليك لا يحصل بهذا و قد بينا مثله في الزكاة أنه

(155)

لا يجزئه ( فان قيل ) في باب الكفارة التمليك محتاج اليه عندكم حتى يتأدى بالتمكين من الطعام بخلاف الزكاة ( قلنا ) لا يعتبر التمليك عند وجود ما هو المنصوص عليه و هو فعل الاطعام و هذا لا بوجد في هذه المواضع فلا بد من اعتبار التمليك و ذلك لا يحصل بتكفين الميت و بناء المسجد و ان أعطي منها ابن سبيل منقطعا به أجزأه لانه محل لصرف الزكاة اليه و قد بينا أن مصرف الكفارة من هو مصرف الزكاة و لو كانت عليه يمينان فكسا عشرة مساكين كل مسكين ثوبين عنهما أجزأه عن يمين واحدة في قول أبى حنيفة و أبى يوسف رحمهما الله تعالى كما في الطعام و إذا كسا مسكينا عن كفارة يمينه ثم مات المسكين فورثه هذا منه أو اشتراه في حياته أو وهبه له لم يفسد ذلك عليه لان الواجب قد تأدى بوصول الثوب إلى يد المسكين و لم يبطل ذلك بما اعترض له من الاسباب و قد بينا في الزكاة نظيره و الاصل فيه ما روى أن بريرة كان يتصدق عليها و تهديه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و يقول هى لها صدقة و لنا هدية فهذا دليل على ان اختلاف أسباب الملك ينزل منزلة اختلاف الاعيان و في حديث أبى طلحة أنه تصدق على ابنته بحديقة له ثم ماتت فورثها منها فسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال عليه الصلاة و السلام ان الله قبل منك صدقتك ورد عليك حديقتك و الله أعلم بالصواب ( باب الصيام ) ( قال ) و إذا حنث الرجل و هو معسر فعليه ثلاثة أيام متتابعة فان أصبح في يوم مفطرا ثم عزم على الصوم عن كفارة يمينه لم يجزه لانه دين في ذمته و ما كان دينا في الذمة لا يتأدى الابنية من الليل و هذا لانه انما يتأدى بالنية من النهار صوم يوم توقف الامساك في أول النهار عليه باعتبار ان النية تستند اليه و هذا فيما يكون عينا في الوقت دون ما يكون دينا في الذمة و إذا أفطرت المرأة في هذا الصوم لمرض أو حيض فعليها ان تستقبل لانها تجد ثلاثة أيام خالية عن الحيض و المرض فلا تعذر فيها بالافطار بعذر الحيض بخلاف الشهرين المتتابعين و قد بينا هذا في الصوم و لا يجزى$ الصوم عن هذا في أيام التشريق لانه واجب في ذمته بصفة الكمال و الصوم في هذه الايام ناقص لانه منهى عنه فلا يتأدى به ما وجب في ذمته بصفة الكمال فان كان لهذا المعسر مال غائب عنه أو دين و هو لا يجد ما يطعم أو يكسو

(156)

و لا ما يعتق أجزأه أن يصوم لان المانع قدرته على المال و ذلك لا يحصل بالملك دون اليد فما يكون دينا على مفلس أو غائبا عنه فهو قادر على التكفير به الا أن يكون في ماله الغائب عبد فحينئذ لا يجزيه التكفير بالصوم لانه متمكن من التكفير بالعتق فان نفوذ العتق باعتبار الملك دون اليد و كذلك ان كان العبد أبق و هو يعلم حياته فانه لا يجزيه التكفير بالصوم لقدرته على التكفير بالعتق و لو كان له مال و عليه دين مثله أجزأه الصوم بعد ما يقضى دينه عن ذلك المال و هذا مشكل لانه بعد قضأ الدين بالمال واجد لمال يكفر به و انما الشبهة فيما إذا كفر بالصوم قبل أن يقضى دينه بالمال فمن مشايخنا من يقول بانه لا يجوز و يستدل بالتقييد الذي ذكره بقوله بعد ما يقضى دينه و هذا لان المعتبر هنا الوجود دون الغنى و ما لم يقض الدين بالمال فهو واجد و الاصح انه يجزيه التكفير بالصوم لما أشار اليه في الكتاب من قول الا ترى ان الصدقة تحل لهذا و فى هذا التعليل لا فرق بينما قبل قضأ الدين و بعده و هذا لان المال الذي في يده مستحق بدينه فيجعل كالمعدوم في حق التكفير بالصوم كالمسافر إذا كان معه ماء و هو يخاف العطش يجوز له التيمم لان الماء مستحق لعطشه فيجعل كالمعدوم في حق التيمم و ان صام العبد عن كفارة يمينه فعتق قبل ان يفرغ منه و أصاب ما لا لم يجزه الصوم لانه قدر على الاصل قبل حصول المقصود بالبدل و قد بينا مثله في الحر المعسر إذا أيسر فكذلك في غيره لان السبب الموجب للكفارة بالمال متحقق في حقه و لكن لانعدام الملك كان يكفر بالصوم و قد زال ذلك بالعتق فكان هو و الحر سواء و لو صام رجل ستة أيام عن يمينين اجزأه و ان لم ينو ثلاثة أيام لكل واحدة لان الواجب عليه نية الكفارة دون نية التمييز فان التمييز في الجنس الواحد مفيد و انما يستحق شرعا ما يكون مفيدا و الصوم في نفسه أنواع فلا يتعين نوع من الكفارات الا بالنية فأما كفارات الايمان نوع واحد فلا يعتبر نية التمييز فيما بينها كقضاء رمضان فان عليه ان ينوى القضاء و ليس على نية تعيين يوم الخمسين و الجمعة ثم فرق أبو حنيفة و أبو يوسف رحمهما الله تعالى بين هذا و بين الاطعام و الكسوة من حيث أن هناك لو أعطى كل مسكين صاعا أو ثوبين عن يمينين لم يجز الا عن واحدة لان الاداء يكون دفعة واحدة وهنا صوم ستة أيام عن يمينين لا يتصور دفعه واحدة بل ما لم يفرغ عن صوم ثلاثة أيام لا يتصور صوم ثلاثة أخرى فلهذا جاز كل ثلاثة عن كفارة و وزان هذا من الطعام و الكسوة ما لو فرق فعل الدفع و ان كان عنده طعام احدى

(157)

الكفارتين فصام لاحداهما ثم أطعم للاخري لم يجزه الصوم لانه كفر بالصوم في حال وجود ما يكفر به من المال و عليه أن يعيد الصوم بعد التكفير بالاطعام لانه لما كفر بالاطعام عن يمين فقد صار واجد في حق اليمين الاخرى و هو نظير محدثين في سفر وجدا من الماء مقدار ما يكفى لوضوء أحدهما فتيمم أحدهما أولا ثم توضأ الآخر به فعلى من تيمم اعادة التيمم بعد ما توضأ به الآخر لهذا المعنى و لا يجوز صوم أحد عن أحد حي أو ميت في كفارة أو غيرها لحديث ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا عليه و مرفوعا لا يصوم أحد عن أحد و لان معنى العبادة في الصوم في الابتداء بما هو شاق على بدنه و هو الكف عن اقتضاء الشهوات و هذا لا يحصل في حق زيد بأداء عمرو و الله سبحانه و تعالى أعلم بالصواب و اليه المرجع و المآب ( باب من الايمان ) ( قال ) رضى الله عنه و إذا الرجل على أمر لا يفعله أبدا ثم حلف في ذلك المجلس أو في مجلس آخر لا يفعله أبدا ثم فعله كانت عليه كفارة يمينين لان اليمين عقد يباشره بمبتدأ و خبر و هو شرط و جزاء و الثاني في ذلك مثل الاول فهما عقدان فبوجود الشرط مرة واحدة يحنث فيهما و هذا إذا نوى يمينا أخرى أو نوى التغليظ لان معنى التغليظ بهذا يتحقق أو لم يكن له نية لان المعتبر صيغة الكلام عند ذلك ثم الكفارات لا تندرئ بالشبهات خصوصا في كفارة اليمين فلا تتداخل و أما إذا نوى بالكلام الثاني اليمين الاول فعليه كفارة واحدة لانه قصد التكرار و الكلام الواحد قد يكرر فكان المنوي من محتملات لفظه و هو أمر بينه و بين ربه و روى أبو يوسف عن أبى حنيفة رحمهما الله تعالى قال هذا إذا كانت يمينه بحجة أو عمرة أو صوم أو صدقة فأما إذا كانت يمينه بالله تعالى فلا تصح نيته و عليه كفارتان قال أبو يوسف رحمه الله تعالى هذا أحسن ما سمعنا منه و وجهه أن قول فعليه حجة مذكور بصيغة الخبر فيحتمل أن يكون الثاني هو الاول فأما قول و الله و هذا إيجاب تعظيم المقسم به نفسه من أن يكون بصيغة الخبر فكان الثاني إيجابا كالأَول فلا يحتمل معنى التكرار لان ذلك في الاخبار دون الايقاع و الايجاب و إذا كانت احدى اليمينين بحجة و الاخرى بالله فعليه كفارة و حجة لان معنى تكرار الاول محتمل هنا فانعقدت يمينان

(158)

و قد حنث فيهما بإيحاد الفعل مرة فيلزمه موجب كل واحد منهما فان حلف ليفعلن كذا إلى وقت كذا و ذلك الشيء معصية بحق عليه أن لا يفعله لانه منهى عن الاقدام على المعصية و لا يرتفع النهي بيمينه و لكن اليمين منعقدة فإذا ذهب الوقت قبل أن يفعله فقد تحقق الحنث فيها بفوت شرط البر فيلزمه الكفارة فان لم يؤقت فيه وقتا و ذلك الفعل مما يقدر على أن يأتى به كشرب الخمر و الزنا و نحوه لم يحنث إلى أن يموت لان الحنث بفوت شرط البر و شرط البر بوجود ذلك الشيء منه في عمره فإذا مات قبل أن يفعله فقد تحقق الحنث بفوت شرط البر حين أشرف على الموت و وجبت عليه الكفارة فينبغي له أن يوصى بها لتقضى بعد موته كما ينبغى أن يوصي بسائر ما عليه من حقوق الله تعالى كالزكاة و نحوها و إذا حلف بايمان متصلة معطوفة بعضها على بعض و استثنى في آخرها كان ذلك استثناء جميعها لان الكلمات المعظوفة بعضها على بعض ككلام واحد فيؤثر الاستثناء في ابطالها كلها اعتبارا للايمان بالايقاعات و قيل هذا قول أبى حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى لان الاستثناء عندهما لابطال الكلام و حاجة اليمين الاولى كحاجة اليمين الثانية فأما عند أبى يوسف رحمه لله تعالى الاستثناء بمنزلة الشرط فانما يتصرف إلى ما يليه خاصة كما لو ذكر شرطاآخر لان اليمين الاولى تامه يما ذكر لها من الشرط و الجزاء فلا ينصرف الشرط المذكور آخر إليها و قد بينا هذا في الجامع و كذلك لو قال الا أن يبدو لى أو أرى ذلك أو الا أن أرى خيرا من ذلك فهذا كله من ألفاظ الاستثناء و به يخرج الكلام من أن يكون عزيمة و إيجابا و ان قال الا أن لا أستطيع فهذا على ثلاثة أوجه فان كان يعني ما سبق به من القضاء فهو موسع عليه و لا يلزمه الكفارة لان المنوي من محتملات لفظه فالمذهب عند أهل السنة ان كل شيء بقضاء و قدر و ان الاستطاعة مع الفعل فإذا لم يفعل علمنا أن الاستطاعة التي قد استثنى بها لم توجد و لكن هذا في اليمين بالله فان موجبه الكفارة و ذلك بينه و بين ربه فان كانت اليمين بالطلاق أو العتاق فهو مدين فيما بينه و بين الله تعالى و لكن لا يدين في الحكم لان العادة الظاهره أن الناس يريدون بهذه الاستطاعة ارتفاع الموانع فان الرجل يقول أنا مستطيع لكذا و لا أستطيع أن أفعل كذا على معنى أنه يمنعنى مانع من ذلك قال الله تعالى و لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا و فسر رسول الله صلى الله عليه و سلم الاستطاعة بالزاد و الراحلة فإذا كان الظاهر هذا و القاضي مأمور باتباع الظاهر لا يدينه في الحكم فان كان يعني شيئا يعرض

(159)

من البلايا لم يسقط عنه يمينه ما لم يعرض ذلك الشيء و كذلك ان لم يكن له نية في الاستطاعة فهو على أمر يعرض له فلا يكون على اقضاء و القدر ما لم ينوه لما بينا أن الكلام المطلق محمول على ما هو الظاهر و المتعارف و لو قال و الله لا أكلم فلا نا و و الله لا أكلم فلانا رجلا آخر ان شاء الله تعالى يعنى بالاستثناء اليمينين جميعا كان الاستثناء عليهما لكون احد اليمينين معطوفة على الاخرى و فى بعض النسخ لم يذكر حرف العطف و لكن قال و الله لا أكلم فلانا و هذا صحيح أيضا لان موجب هذه اليمين الكفارة و ذلك أمر بينه و بين ربه فإذا لم يسكت بين اليمينين كان المنوي من محتملات لفظه أو يجعل الواو في الكلام الثاني للعطف دون القسم فكانه قال و الله و الله و كذلك لو قال على حجة ان كلمت فلانا و على عمرة ان كلمت فلانا ان شاء الله فكلمه لم يحنث لان الكلام الثاني معطوف على الاول فأما إذا قال عبدي حران كلمت فلانا عبدي الآخر حران كلمت فلانا ان شاء الله ثم كلمه فان عبده الاول حر في القضاء و يدين فيما بينه و بين الله لانه لم يذكر بين الكلامين حرف العطف فانعدم الاتصال بينهما حكما و وجد الاتصال صورة حين لم يسكت بينهما فان نوي صرف الاستثناء إليهما كان مدينا فيما بينه و بين الله تعالى للاحتمال و لا يدين في الحكم لانه خلاف الظاهر فان الكلام الثاني معطوف على الاول فيصير فاصلا بين الاستثناء و الكلام الاول و ان قال لامرأته ان حلفت بطلانك فعبدي حر فهذه يمين بالعتق لان اليمين تعرف بالجزاء و الجزاء عتق العبد لان الجزاء ما يتعقب حرف الجزاء و هو الفآء و الشرط أن يحلف بطلان إمرأته فإذا قال بعد ذلك لعبده ان حلفت بعتقك فامرأته طالق فان عبده يعتق لان بالكلام الثاني حلف بطلاق إمرأته يذكر الشرط و الجزاء طلاقها فوجد به الشرط في اليمين الاول فلهذا يعتق عبده و لا تطلق إمرأته لان الحلف بعتق البعد كان سابقا على الحلف بطلاقها و ما يكون سابقا على اليمين لا يكون شرطا لان الحالف انما يقصد منع نفسه عن إيجاد الشرط و ذلك لا يتحقق فيما كان سابقا على يمينه و لو قال لا مرأته ثلاث مرات ان حلفت بطلاقك فأنت طالق طلقت اثنتين ان كان دخل بها لانه باليمين الثانية يحنث في اليمين الاولى فتطلق واحدة ثم باليمين الثالثة يحنث في اليمين الثانية فتطلق أخرى لانها في عدته و ان لم يكن دخل بها لا تطلق الا واحدة لانها بانت بالاولى لا إلى عدة و لان شرط الحنث في اليمين الثانية لا يوجد باليمين

(160)

الثالثة لان الشرط هو الحلف بطلافها و ذلك لا يتحقق في الملك بدون الاضافة إلى الملك فلهذا لا تطلق الا واحدة و لو قال عبده حران حلف بطلاق إمرأته ثم قال لامرأته أنت طالق ان شئت لا يعتق عبده و ليس هذا بيمين و ان وجد الشرط و الجزاء صورة بل هو مخير بمنزلة قوله أمرك ييدك أو اختارى فقد خير رسول الله صلى الله عليه و سلم نساءه رضى الله تعالى عنهن مع نهيه عن اليمين بالطلاق و الدليل عليه انه يشترط وجود المشيئة منها في المجلس و لو كان يمينا لم يتوقت بالمجلس كقوله أنت طالق ان كلمت و كذلك إذا قال إذا حضت حيضة لم يعتق عبده لان هذا تفسير لطلاق السنة بمنزلة قوله أنت طالق للسنة و على قول زفر رحمه الله تعالى يعتق لان هذا ليس بإيقاع لطلاق السنة بدليل انه لو جامعها في الحيض ثم طهرت وقع الطلاق عليها و لو كان هذا كقوله للسنة لم يقع قلنا هو سنى من وجه فلا يحنث بالحيض و تطليق لوجود الشرط حقيقة و اما إذا قال لها إذا حضت فأنت طالق أو إذا جاء غد فأنت طالق عتق عبده عندنا و عند الشافعي رحمه الله تعالى لا يعتق قال لان الحالف يكون مانعا نفسه من إيجاد الشرط و انما يكون الكلام يمينا بذكر شرط يتصور المنع عنه فأما بذكر شرط لا يتصور المنع عنه لا يصير حالفا بطلاقها فلا يعتق عبده كما لو قال أنت طالق غدا و لكنا نقول الكلام يعرف بصيغته و قد وجد صيغة اليمين بذكر الشرط و الجزاء و لم يغلب على غيره فكان يمينا بخلاف قوله أنت طالق غدا لانه ما ذكر الشرط و الجزاء انما أضاف الطلاق إلى وقت و بخلاف قوله أنت طالق ان شئت أو إذا حضت حيضة لانه غلب عليه معنى آخر كما بينا و بأن لم يكن في وسعه منع هذا الشرط لا يخرج من أن يكون يمينا كما لو جعل الشرط فعل إنسان آخر لا يقدر على منعه من ذلك و الله سبحانه و تعالى أعلم بالصواب و اليه المرجع و المآب ( باب المساكنة ) ( قال ) رضي الله عنه و إذا حلف الرجل لا يساكن فلانا و لا نية له فساكنه في دار كل واحد منهما في مقصورة على حدة لم يحنث لان المساكنه على ميزان المفاعلة فشرط حنثه وجود السكنى مع فلان و السكنى المكث في مكان على سبيل الاستقرار و الدوام فتكون المساكنة بوجود هذا الفعل منهما على سبيل المخالطة و المقارنة و ذلك إذا سكنا بيتا واحدا




/ 28