مبسوط جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 8

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(119)

( باب الاقرار بالولاء ) ( قال ) رضى الله عنه رجل أقر أنه مولى فلان مولى عتاقة من فوق أوم تحت و صدقه الآخر فهو مولى له و يعقل عنه قومه لان الولاء كالنسب و الاقرار بالنسب صحيح من الاب و الا بن جميعا فكذلك الاقرار بالولاء و هذا لان الاسفل يقر على نفسه بأنه منسوب إلى الاعلى بالولاء و الاعلى يقر على نفسه بأنه منسوب اليه و أن عليه نصرته و إقرار كل واحد منهما على نفسه نافذوان كان له أولاد كبار و أنكروا ذلك و قالوا أبونا مولى عتاقة لفلان آخر فالأَب يصدق علي نفسه و الاولاد مصدقون على أنفسهم لانه لا ولاية للاب عليهم بعد البلوغ في عقد الولاء فكذلك في الاقرار به و هم يملكون مباشرة عقد الولاء على أنفسهم بعد البلوغ فيملكون الاقرار به و إذا ثبت هذا في ولاء الموالاة فكذلك في ولاء العتاقة لانهما في النسبة و النصرة سواء و ان كان الاولاد صغارا كان الاب مصدقا عليهم لانه يملك مباشرة عقد الولاء عليهم بولاية الابوة فينفذ إقراره عليهم أيضا و لان الصغار من الاولاد يتبعونه في الاسلام و لا يعتبر اعتقادهم بخلافه فان كانت لهم أم فقالت أنا مولاة فلان و صدقها مولاها بذلك فالولد مولى موالى الاب لان كل واحد من الابوين أصل في حق نفسه و لو كان ولاء كل واحد منهما معروفا كان الولد مولى لموالي الاب و لو قالت الام للاب أنت عبد فلان و قال كنت عبد فلان فاعتقنى و صدقه فلان فالقول قول الاب لان بتصادقهما ظهر في جانب الاب ولاء فلا يلتفت إلى قولهما في حق الولد بعد ذلك و كذلك لو قالت هم ولدى من غيرك لان الولد للفراش و فراش الزوج عليها ظاهر فلا تصدق فيما تدعى من فراش آخر عليها معلوم و لو قالت ولدته بعد عتقي بخمسة أشهر فهو مولى لموالي و قال الزوج ولدتيه بعد عتقك بستة أشهر فالقول قول الزوج لان الولاء كالنسب و فى مثل هذا لو اختلفا في النسب بان قالت المرأة ولدته بعد النكاح لاقل من ستة أشهر و قال الزوج بل لستة أشهر كان القول قول الزوج لظهور فراشه عليها في الحال فكذلك في الولاء لظهور ولاء الاب في الحال و هو موجب جر ولاء الولد ما لم يعلم أنه كان مقصودا بالعتق إمرأة في يدها ولد لا يعرف أبوه أقرت انها معتقة هذا الرجل و صدقها ذلك الرجل لم تصدق على الابن في قول أبى يوسف و محمد رحمهما الله تعالى و هي مصدقة

(120)

في قول أبي حنيفة لان عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى هى تملك مباشرة عقد الولاء على ولدها و يتبعها الولد في الاسلام فتصدق في الاقرار عليه بالولاء أيضا و كذلك ان قالت كان زوجي رجلا من أهل الارض أسلم أو كان عبدا صدقت على الولد في قول أبى حنيفة و لا تصدق في قولهما لان عندهما لا تملك مباشرة عقد الولاء عليه و ان كان زوجها رجلا من العرب و هي لا تعرف فأقرت انها مولى عتاقة لرجل صدقت على نفسها و لا تصدق على الولد في قول أبي حينفه لان الولد بماله من النسب مستغن عن الولاء و اعتبار قولها عليه لمنفعة الولد فإذا لم توجد المنفعة هنا لا يعتبر قولها عليه بخلاف ما سبق و الا قرار بولاء العتاقة و الولاء سواء في الصحة و المرض كالا قرار بالنسب و هذا لان تصرفه في المرض انما يتعلق بالمحل الذي يتعلق به حق الغرماء و الورثة و ذلك موجود في الولاء و إذا قال فلان مولى لي قد أعقته و قال فلان بل انا أعتقتك لم يصدق واحد منهما على صاحبه في قول أبى حنيفة اعتبارا للولاء بالسبب و لو قال انا مولى لفلان و فلان اعتقانى فأقر أحدهما بذلك و أنكر الآخر و حلف ما أعتقته فهو بمنزلة عبد بين اثنين يعتقه أحدهما و ان قال أنا مولى فلان أعتقني ثم قال لابل أعتقني فلان فهو مولى للاول لانه رجع عن الاقرار بالولاء للاول و هو لا يملك ذلك و بعد ما ثبت عليه الولاء للاول لا يصح إقراره بالولاء للثاني و لو قال أعتقني فلان أو فلان و ادعى كل واحد منهما فهذا الاقرار باطل لجهالة المقر له فان الاقرار للمجهول ملزم إياه شيئا فيقر بعد ذلك لا يهما شاء أو لغيرهما انه مولاه فيجوز ذلك كما لو لم يوجد الاقرار الاول رجل أقرانه مولى لا مرأة اعتقته فقالت لم أعتقك و لكنك أسلمت على يدى و وا ليتنى فهو مولاها لانهما تصداقا على ثبوت أصل الولاء و اختلفا في سببه و الاسباب مطلوبة لاعيانها بل لاحكامها و ليس له ان يتحول عنها في قول أبي حنيفة رحمه الله و له ذلك في قول أبى يوسف و محمد رحمهما الله تعالى لانه انما يثبت عليه بإقراره مقدار ما وجد فيه التصديق و ذلك لا يمنعه من التحول و أبو حنيفة رحمه الله يقول المقر يعامل في إقراره كأن ما أقربه حق و فى زعمه ان عليه ولاء عتاقة لها و ذلك يمنعه من التحول وأصل المسألة في النسب إذا أقر لانسان فكذبه ثم ادعاه لم يصح في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى و هو صحيح في قولهما و قد بيناه في العتاق و ان أقر انه أسلم على يدها و والاها و قالت بل أعتقتك فهو مولاها و له ان يتحول عنها ما لم يعقل عنه قومها لان الثابت عند التصديق مقدار ما أقربه المقر و هو انما أقر بولاء

(121)

الموالاة و ذلك لا يمنعه من التحول ما لم يتأكد بعقل الجناية و ان أقر ان فلانا أعتقه و قال فلان ما أعتقتك و لا أعرفك فأقر انه مولى لآخر لا يجوز ذلك في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى و يجوز في قولهما اعتبارا للولاء بالنسب و في النسب في نظيره خلاف ظاهر منهم فكذلك في الولاء و إذا مات رجلا و ادعى رجلان كل واحد منهما انه أعتقه و صدق بعض أولاده من الذكور و الاناث أحدهما و صدق الباقون الآخر فكل مولى للذي صدقه لان الاولاد البالغين كل واحد منهم أصل في مباشرة الولاء على نفسه ذكرا كان أو أنثى فكذلك اقرار كل واحد منهما بالولاء للذي صدقه صحيح في حق نفسه و الله سبحانه أعلم بالصواب و اليه المرجع و المآب ( باب عتق ما في البطن ) ( قال ) رضى الله عنه رجل قال لامته ما في بطنك حر ثم قال ان حبلت فسالم حر فولدت بعد هذا القول لاقل من سنتين فالقول فيه قول المولى لجواز أن يكون هذا الولد موجودا في البطن وقت الايجاب فانما يعتق هذا أو كان من حبل حادث فانما يعتق سالم و قد بينا أن العلوق انما يستند إلى أقرب الاوقات إذا لم يكن فيه إثبات عتق بالشك فأما إذا كان فيه إثبات عتق بالشك فانما يعتبر اليقين لان بالشك لا يزول وهنا تيقنا بحرية أحدهما فالبيان فيه الي المولى كما لو قال لعبدين له أحدكما حر فان أقر انها كانت حاملا يومئذ فهذا منه اقرار بعتق الولد و ان أقر أنه حبل مستقبل عتق سالم لاقراره به و ان جاءت به لاكثر من سنتين عتق سالم لانا تيقنا أنه من علوق حادث رجل أوصى بما في بطن أمته لرجل فاعتقه الموصى له بعد موته فان عتقه جائز و هو مولاه لان الوصية أخت الميراث فكما ان الجنين يملك بالارث فكذلك بالوصية و عتق الموصي له في ملكه نافذ فان ضرب إنسان بطنها فألقته ميتا ففيه ما في جنين الحرة و هو ميراث لمولاه الذي أعتقه لان بدل نفس الجنين موروث عنه و أبواه مملوكان فكان ميراثا لمولاه و لو أوصى بما في بطن أمته لفلان فاعتقه الموصى له به و أعتق الوارث الامة و أعتق مولى الزوج زوج الامة فولاء الولد للموصى لانه مقصود بالعتق من جهته فان ضرب إنسان بطنها فألقته ميتا ففيه ما في جنين الحرة ميراثا لابويه لانهما حران عند وجوب بدل نفس الجنين فان كانا أعتقا بعد الضربة

(122)

قبل أن يسقط أو بعد الاسقاط فالغرة للذي أعتق الولد لانه يحكم بموت الجنين عند الضربة و لهذا وجب البدل به و عند ذلك كانا مملوكين فلا يرثانه و ان عتقا بعد ذلك بل الميراث للمعتق و انما يستقيم هذا الجواب و هو ان ولاء الجنين للمعتق اذ كان عتق ما في البطن أولا أو كانا سواء فأما إذا أعتق الورث الام أولا فان الجنين يعتق بعتق الام و يكون الوارث ضامنا للموصى له قيمة الجنين يوم تلد و لا يتصور الاعتاق من جهته في الجنين بعد ذلك و لا يثبت له ولاؤه و إذا أعتق الرجل ما في بطن أمته فولدت لستة أشهر فقالت للمولى قد أقررت أنى حامل بقولك ما في بطنك حر و قال المولى هذا حبل حادث فالقول قول المولى لانكاره العتق و ما تقدم لا يكون اقرارا منه بوجود الولد في البطن يومئذ بل معناه ما في بطنك حر ان كان في بطنك ولد و لو أعتق أمته و هي معتدة فجاءت بولد لتمام سنتين من وقت وجوب العدة عليها فهو مولى لموالي الام لانا حكمنا بأن العلوق كان سابقا على إعتاقه إياها حين أثبتنا نسب الولد من الزوج فان ولدت ولدين أحدهما لتمام سنتين و الآخر بعد ذلك بيوم فكذلك ايضا هكذا ذكره في الاصل و هو قول أبى حنيفة و أبى يوسف رحمهما الله تعالى فأما عند محمد رحمه الله تعالى يكون الولد لموالي الاب هنا و كأنها ولدتهما لاكثر من سنتين قال اتبع الشك اليقين و هما يتبعان الثاني الاول و قد بينا هذا فيما أمليناه من شرح الزيادات و لا يمين في الولاء في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى ان ادعى الاعلى أو الاسفل و قال أبو يوسف و محمد رحمهما الله تعالى فيه اليمين و قد بينا هذا مع نظائره في كتاب النكاح و الدعوى و لا خلاف ان المولى إذا جحد العتق فانه يستحلف لان العتق مما يعمل فيه البدل فيجرى فيه الاستحلاف و عند نكوله يقضى العتق ثم الولاء ينبنى عليه و هو نظير المرأة تستحلف في انقضاء العدة ثم اذا نكلت ينبني عليه صحه رجعة الزوج و كذلك لو ادعى رجل عربي على ورثة ميت قد ترك ابنة و ما لا أنه مولاه الذي أعتقه و له نصف ميراثه فلا يمين على الابنة في الولاء و لكن تحلف أنها ما تعلم له في ميراث أبيها حقا و لا ارثا لان هذا استحلاف في المال و المال مما يعمل فيه البدل و هو كمن ادعى ميراثا بنسب لا يستحلف المنكر على النسب عنده و يستحلف على الميراث و ان ادعى عربي على نبطى أنه والاه و جحده النبطي فلا يمين عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى و ولاء الموالاة في في هذا كولاء العتاقة فان أقربه بعد إنكاره فهو مولاه و لا يكون جحود نقضا للولاء

(123)

و كذلك لو كان العربى هو الجاحد لان النقض تصرف في العقد بالرفع بعد الثبوت و إنكار أصل الشيء لا يكون تصرفا فيه بالرفع كانكار الزوج لاصل النكاح و ان ادعى نبطى علي عربي أنه مولاه الذي أعتقه و العربى غائب ثم ادعى النبطي ذلك على آخر و أراد استحلافه فانه لا حلف لوجهين ( أحدهما ) أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى لا يرى الاستحلاف في الولاء ( و الثاني ) أنه قد ادعي ذلك على غيره و لو أقر الثاني له بذلك لم يكن مولاه في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى فكيف يستحلف على ذلك و عندهما ان قد الغائب فادعى الولاء فهو أحق به و ان أنكر فهو مولى للثاني رجل من الموالي قتل رجلا خطأ فادعى ورثته على رجل من قبيلة أنه أعتقه و أرادوا استحلافه فليس لهم ذلك لانه لا يمين في الولاء و لانه ليس بخصم لهم و ان أقر الرجل به لم يصدق على العاقلة لانه متهم في حق العاقلة و انما يريد أن يلزمهم ما لا بإقراره و هو لا يملك أن يلزمهم ذلك بإنشاء التصرف في هذه الحالة فكذلك بالاقرار و تكون الدية على القاتل في ماله لان أصل وجوب الدية عليه في ماله و ان كان المقتول من الموالي فادعى رجل أنه أعتقه قبل القتل و أنه لا وارث له غيره و أراد استحلاف القاتل على الولاء و هو مقر بالقتل لم يستحلف عليه و لكن يحلف ما يعلم لهذا في دية فلان المسمى عليك حقا لانه لو أقر بما ادعاه المدعى أمر بتسليم الدية اليه فإذا أنكر يستحلف على ذلك لرجاء نكوله فأما أصل الولاء فلا يمين فيه على من يدعيه فكيف على غيره و ولد الملاعنة من قوم أمه و عقل جنايته عليهم لانه لا نسب له و لا ولاء من جانب الاب فيكون منسوبا إلى قوم الام بالنسب ان كانت من العرب و بالولاء ان كانت من الموالي فان أعتق ابن الملاعنة عبدا فعقل جنايته على عاقلة الام أيضا لان المعتق منسوب بالولاء إلى من ينسب اليه المعتق بواسطة و قد بينا ان المعتق منسوب إلى قوم أمه عليهم عقل جنايته فكذلك معتقه و ان مات العبد بعد موت الابن و أمه و لا وارث له ورثه أقرب الناس من الام من العصبات لان الولد لما كان منسوبا إليها كانت هي في حقه كالأَب و لو كان له أب كان ميراث معتقه لاقرب عصبه الاب بعد موته فكذلك هنا و لو كان لها ابن ثم مات المولى و لا وارث له ابن الام و هو أخ المعتق لامه فانه يرث المولى كأنه أخ المعتق لا بيه و أمه و لان هذا الابن أقرب عصبة الام في نسبة المعتق إليها كالأَب فكذلك ابنها في استحقاق ميراث المعتق كابن الاب و لو كان للمعتق أخ و أخت كان ميراث المولى للاخ دون الاخت لهذين

(124)

المعنيين و لو لم يكن له وارث أمه لم يكن لها من الميراث شيء لما بينا أنه لا يرث من النساء بالولاء الا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن و كان الميراث لاقرب الناس منها من العصبات لانها لما لم ترث شيئا كانت كالميتة فان ادعاه الاب و هو حى ثبت نسبه منه لان النسب قد استتر باللعان بعد ما كان ثابتا منه بالفراش و بقي موقوفا على حقه فإذا ادعاه في حال قيام حاجته ثبت نسبه منه و رجع ولاء مواليه العتاقة و الموالاة اليه و يرجع عاقلة الام بما عقلوا عنهم علي عاقلة الاب و ما كانوا متبرعين في هذا الاداء بل كانوا مجبرين عليه في الحكم فيرجعون عليهم و قد بينا الفرق بين هذا و بين ما إذا جر الاب ولاء الولد بعد ما عقل عنه موالى الام و انما يرجعون على عاقلة الاب لما بينا أن النسب انما يثبت من وقت العلوق فتبين أن عاقلة الام أدوا ما كان مستحقا على عاقلة الاب و ان كان الابن ميتا لم تجز دعوة الاب الا أن يكون بقي له ولد لانه بالموت استغنى عن النسب فدعوى الاب لا تكون اقرارا بالنسب بل تكون دعوى للميراث و هو في ذلك متناقض فان خلف الولد ابنا فحاجة ابن الابن كحاجة الابن في تصحيح دعوي الاب و لو كان ولد الملاعنة بنتا فماتت و تركت ولدا ثم ادعاه الاب جازت دعوته في قول أبي يوسف و محمد رحمهما الله تعالى لان موتها عن ولد كموت ابن الملاعنة عن ولد و هذا لان ولدها محتاج إلى إثبات نسب أمه ليصير كريم الطرفين و فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى لم تجز دعوته لان نسبه هذا الولد إلى أبيه دون أمه فان الولد من قوم أبيه ألا ترى أن إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه و سلم و رضي عنه كان من قريش و أن أولاد الخلفاء من الاماء يصلحون للخلافة فلا معتبر بوجود هذا الولد لما لم يكن منسوبا إليها فلهذا لا تصح دعوة الاب و ان كان ولد الملاعنة أعتق عبدا ثم مات لاعن ولد فادعى الاب نسبه لم يصدق باعتبار بقاء مولاه لان الولاء أثر الملك و لو بقي له أصل الملك على العبد لم يصدق هو في الدعوة باعتباره فبقاء الولاء أولى و هذا لانه انما يعتبر بقاء من يصير منسوبا اليه بالنسب إذا صحت دعوته و المولى لا يصير منسوبا اليه بالنسب و إذا لاعن بولدي توأم ثم أعتق أحدهما عبدا و مات فادعى الاب الحى منهما ثبت نسبهما لانهما خلقا من ماء واحد فبقاء أحدهما محتاجا إلى النسبة كبقائهما

(125)

و إذا ثبت نسبهما جر الاب ولاء معتق الميت منهما إلى نفسه كما لو كان ثابت النسب منه حين أعتقه و الله سبحانه و تعالى أعلم بالصدق و الصواب و اليه المرجع و المآب قال الشيخ الامام الاجل الزاهد انتهى شرح كتاب الولاء بطريق الاملاء من الممتحن بأنواع البلاء يسأل من الله تعالى تبديل البلاء و الجلاء بالعز و العلاء فان ذلك عليه يسير و هو على ما يشاء قدير وصلى الله على سيدنا محمد و على آله و أصحابه الطاهرين




/ 28