مبسوط جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 8

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(63)

الاسلام من اكسابه ثم ما بقي للذي ادانه في قول أبى حنيفة و محمد و عند أبى يوسف رضوان عليهم أجمعين الكل في ذلك سواء لان من أصل أبى يوسف أن الحر بعد الردة في التصرفات بمنزلة الصحيح لتمكنه من دفع ما نزل به عن نفسه بالتوبة فكذلك المكاتب و من أصل محمد رحمه الله تعالى أنه في التصرفات بمنزلة المريض لكونه مشرفا على الهلاك فكذلك المكاتب و من أصل أبى حنيفة رحمه الله تعالى أن الحر بالردة تتوقف تصرفاته و يصير في حكم المحجور عليه و المكاتب انما ينفذ تصرفه بعد الردة لمراعاة حق مولاه لان كسبه قد تعلق به حق مولاه فأما في حق نفسه السبب الموجب للحجر متقرر فلهذا كان بمنزلة المريض فيما يلزمه بإقراره و يقدم دين الاسلام عليه و يستوى في هذا كسب الاسلام و ما اكتسبه بعد الردة لان حق المولى ثابت في ذلك كله لبقاء عقد الكتابة فلهذا يستوى الكسبان فيه و ما بقي بعد قضأ ديونه و أداء مكاتبته يكون لورثته المسلمين لان قيام حق المولى يمنع من أن يجعل كسب ردته فيئا فيكون موروثا عنه بعد عتقه ككسب اسلامه و لو ارتد العبد المأذون ثم استدان في ردته ثم أسلم فجميع ذلك في رقبته لانه باق على اذنه بعد الردة فإذا أسلم صار كأنه الردة لم تكن فيكون هذا و ما استدانه في حال اسلامه سواء و لو قتل مرتدا عن مال كان غرماؤه أحق به من المولى لانهم في حال حياته كانوا أحق بكسبه من المولى فكذلك بعد موته و إذا سعى ولد المكاتب المولود في مكاتبته و قضى مكاتبته و عتق ثم حضر غرماء أبيه لم يكن لهم أن يأخذوا من المولى ما أخذ و لكنهم يتبعون الولد بدينهم لانه بعد موت أبيه قائم مقامه و المكاتب في حياته لو أدى المكاتبة أو لا عتق و لا سبيل للغرماء على ما أخذه المولى فكذلك ولده بعد موته استحسانا نقول فان كان المكاتب ترك ما لا فأداه الابن إلى السيد فان الغرماء يرجعون بذلك المال على السيد لان حقهم ثبت في ذلك المال بموت المكاتب و هو مقدم على حق المولى فلا يملك الولد إبطال ذلك الحق عليهم ثم قال و يعود الابن مكاتبا كما كان لان أداءه لما بطل صار كأن لم يؤد بدل الكتابة إلى المولى و قد قال قبل هذا في الفصل بعينه انه يكون حرا و هكذا يذكر في آخر الكتاب و يضيفه إلى أبى يوسف و محمد رحمهما الله تعالى ان ابن المكاتب إذا أدى من تركة المكاتب ما لا في المكاتبة و لحقه دين كان على الميت فالعتق اض فيؤخذ من المولى ما أخذ و يرجع على الابن ببدل الكتابة و هذا هو الاصح لان شرط عتقه قد وجد و هو الاداء فيعتق و ان كان المال مستحقا

(64)

للغرماء و لكن على الرواية الاخرى يقول هو لا يخلف اباه في كسبه ما يقى الرق فيه فلا معتبر بادائه في ذلك و لكن يخلفه فيما يكتسبه بنفسه فيعتبر أداؤه في ذلك و لهذا يسلم للمولى ما يقبضه من تركة المكاتب و قد بينا فيما سبق وجوه وصية المكاتب فان أوصى لعبد له فقال بيعوه بعد موتى نسمة فهذا باطل لان هذا وصية للعبد بقدر ثلثه فان البيع نسمة يكون للعتق و المشتري لا يرغب فيه بمثل الثمن ألا ترى أن الحر لو أوصى بهذا يحط عنه من الثمن بقدر ثلث ماله إذا لم يكن يرغب في الشراء بأكثر منه و وصية المكاتب بالثلث باطلة و ان مات عن وفاء لما بينا أن كسبه لا يحتمل التبرع فان أجازوا بعد الموت ثم أرادو أو يدفعوه إلى صاحبهم فلهم ذلك لان العقد كان لغوا باعتبار أنه لم يصادف محله فلا تعمل الاجازة في لزومه بخلاف ورثة الحر إذا أجازوا وصيته بما زاد على الثلث لان ذلك صادف محله لكونه مملوكا له و لكنه امتنع نفوذه لحق الورثة فأجازتهم تكون إسقاطا لحقهم فلهذا يتم بنفسه وهنا لم يصادف محله فلا تعمل الاجازة فيه و لكنهم لو دفعوه ألى صاحبه بعد الاجازة ففى القياس لهم الاسترداد أيضا لان الاجازة لا ينعقد بها العقد ابتداء ألا ترى أن الصبي لو طلق إمرأته ثم أجازه بعد البلوغ كان لغوا و لكنه استحسن فقال دفعهم المال إلى صاحبه تمليك من لذلك المال و تمليكهم صحيح بعد ما خلص المال لهم من الوجه الذي قصد تمليكه فلهذا يصح ذلك ليحصل مقصودهم و إذا تصدق على المكاتب بصدقه فقضى منها الكتابة أو لم يكن فيها وفاء فعجز عن المكاتبة و الصدقة في يده فهي طيبة للمولى لان الصدقة تمت و صار المقبوض كسبا للمكاتب فانما يسلم للمولى اما بجهة الكتابة أو بجهة الخلافة عنه في كسبه بعد العجز فيكون طيبا له كسائر أكسابه و الاصل فيه حديث بريرة و قول النبي صلى الله عليه و سلم و رضي الله عنها هي لها صدقة و لنا هدية و كذلك ما يتصدق به على عبد المكاتب فهو جائز لان المكاتب في حكم الصدقة كالفقير المحتاج و يجوز التصدق على عبد الفقير بزكوة المال و يحل ذلك لمولاه فكذلك على العبد المكاتب و الله أعلم بالصواب ( باب الاختلاف في المكاتب ) ( قال ) رضى الله عنه قد بينا في كتاب العتاق الاختلاف بين أبى حنيفة و صاحبيه رحمهم الله فيما إذا اختلف المولى مع المكاتب في مقدار البدل أو جنس في حكم التحالف ثم فرع على

(65)

قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى ( قال ) إذا قال المكاتب كاتبتني على ألف درهم و قال المولى على ألفين فجعل القاضي القول قول المكاتب مع يمينه و ألزمه ألف درهم كما هو قول المكاتب ثم أقام السيد البينة على أنه كاتبه على ألفين فبينته مقبولة لما فيها من إثبات زيادة المال و هو حقه ثم ان كان المكاتب لم يؤد شيئا بعد لم يعتق الا بأداء الالفين لان الثابت بالبينة كالثابت باتفاق الخصمين و ان كان أدى ألفا و أمضى القاضي عتقه ثم أقام المولى البينة ففي القياس هذا و الاول سواء لانه تبين بالحجة أن بدل الكتابة ألفان و أن القاضي مخطئ في إمضاء عتقه بعد أداء الالف و لكنه استحسن فقال هو حر و عليه ألف درهم لان القاضي قضى بعتقه بدليل شرعي و العتق بعد وقوعه لا يحتمل النقض ثم بينة المولى بعد ذلك مقبول على إثبات الزيادة له في ذمته مقبولة على نفي العتق المقضي به اذ ليس من ضرورة وجوب المال على المكاتب بطلان العتق كما لو استحق البدل من المولى لانا قد بينا اختلاف الصحابة رضى الله عنهم في وقت عتق المكاتب فمنهم من يقول يعتق بنفس العقد و منهم من يقول يعتق بأداء قدر قيمته و قضاء القاضي بعتقه صادف موضع الاجتهاد فكان نافذا فان أدى المكاتب ألف درهم و لم يخاصمه إلى القاضي حتى أقام المولى البينة على الالفين لم يعتق حتى يؤدى الالف الباقية لانه تبين أن بدل الكتابة ألفان فلا يعتق بأداء بعض المال و لما لم يخاصمه إلى القاضي لا يمكن إثبات العتق له محالا به على قضأ القاضي في المجتهدات لان القاضي لم يقض بشيء فلهذا لا يعتق حتى يؤدى جميع المال و إذا اختلفا فقال المولى كاتبتك على ألفين و قال العبد كاتبتني على ألف إذا أديت فأنا حر فأقاما البنية فانه يقضى عليه بألفين فيؤخذ ببينة المولي على المال و ببينة العبد على العتق فإذا أدى الفا عتق و عليه ألف أخرى لان العبد قد أقام البينة على عتقه بعد اداء الالف حين شهد شهوده أنه قال إذا أدى ألفا فهو حر بمنزلة رجل أعتق عبده على ألف و قد بينا معنى هذه المسألة في كتاب العتاق الا أن هناك أبهم الجواب وهنا فسر و فرق بينما ادا شهد شهود العبد أنه قال إذا أديت إلى فأنت حر و بين ما إذا لم يشهدوا بذلك و لكن شهدوا أنه كاتبه على ألف و نجمها عليه نجوما فانه لا يعتق هنا حتى يودى ألفا أخرى و هذا الفرق صحيح لان في الفصل الاول عتقه عند أداء الالف بحكم الشرط مصرح به في شهادته و لا يوجد ذلك في الفصل الثاني فانه يعتق بحكم العقد و قد ثبت ببينة المولى ان البدل بحكم العقد ألفان فلا يعتق إلا بأداء الالفين ألا تري أنه لو كاتبه على ألف ثم جدد

(66)

الكتابة على الفين أو زاده في المكاتبة ألفا أخرى فانه لا يعتق الا بأداء الالفين فكذلك عند اقامة البينة لانا نجعل كان الامرين كانا و ان اختلفا فقال العبد كاتبتني على نفسى و مالي على ألف درهم و قال المولى بل كاتبتك على نفسك دون مالك فالقول قول المولى و البينة بينة العبد لان العبد في هذا الفصل يدعى زيادة في حقه و المولى ينكر تلك الزيادة فالقول قوله مع يمينه لا نكاره و البينة بينة العبد لما فيها من إثبات الزيادة و كذلك لو قال المولى كاتبتك على نفسك خاصة و قال العبد بل على نفسى و ولدي فان قال المولى كان هذا المال في يدك حين كاتبتك فهو مالى و قال العبد أصبته بعد ذلك فالقول قول العبد و البينة بينة المولى لان المال في يد العبد فهو مستحق بحكم يده و المولى يحتاج إلى إثبات الاستحقاق عليه بالبينة و لان الكسب حادث فيحال بحدوثه على أقرب الاوقات و هو ما بعد الكتابة و يحتاج المولى إلى إثبات التاريخ السابق بالبينة و ان ادعى أحدهما فسادا في المكاتبة و أنكر الآخر فالقول قول المنكر لان اتفاقهما على العقد يكون اتفاقا منهما على ما يصح به العقد فان مطلق فعل المسلم محمول علي الصحة فلا يقبل قول من يدعى الفساد الا بحجة و لان المفسد شرط زائد على ما به تتم المكاتبة فلا يثبت بمجرد الدعوي قبل اقامة الحجة و لهذا لو أقاما البينة كانت البينة بينة من يدعى الفساد لانه يثبت زيادة شرط ببينته و ان قال المولى كاتبتك على ألف إلى سنة و قال العبد إلى سنتين فالقول قول المولى و البينة بينة العبد لان الاجل حق العبد فهو يدعى زيادة في حقه و هو منكر ألا ترى أن المولى لو أنكر أصل الاجل كان القول قوله و البينة بينة العبد فكذلك إذا أنكر زيادة في الاجل و ان ادعى أنه كاتبه نجوما على ألف كل شهر مائة و قال المولى نجومك مائتان كل شهر فالقول قول المولى و البينة بينة العبد لان الاختلاف بينهما في الحقيقة في فصل الاجل العبد يدعى ان الاجل عشرة أشهر و المولى يدعى أن الاجل خمسة أشهر و لو قال العبد كاتبتني على مائة دينار و أقام البينة و قال المولى على ألف درهم و أقام البينة فالبينة بينة المولى لان حق المكاتب ثاتب بانفاقهما و انما قامت البينتان فيما هو حق المولى و بينته على إثبات حق نفسه أولى بالقبول من بينة غيره على حقه و لو قال المولى لمكاتبته ولدت هذه الولد قبل ان أكاتبك فهو عبدي و قالت بل ولدته في مكاتبتى فالقول قول من في يده الولد منهما لانه مستحق له باعتبار يده و الآخر يريد استحقاقه عليه فلا يستحقه الا بإقامة البينة ( فان قيل ) إذا كان في يد السيد فلماذا يجعل القول قوله و ولادتها الولد حادث و يحال بالحادث على أقرب الاوقات

(67)

( قلنا ) نعم و لكن هذا نوع ظاهر و الظاهر يصلح حجة لدفع الاستحقاق و لكن لا يثبت به الاستحقاق و المكاتب يحتاج إلى استحقاق اليد على المولى في الولد و الظاهر لهذا لا يكفى فان أقاما البينة فالبينة بينة المكاتبة أما إذا كان الولد في يد المولى فلانه يثبت الاستحقاق بينتها و المولى ينفى ذلك الاستحقاق و أما إذا كان في يد المكاتبة فانها بينتها تثبت حكم الكتابة في الولد و حريته عند أدائها و المولى ينفي ذلك ببينته فكان المثبت من البينتين أولى كما لو أعتق جاريته ثم اختلفا في ولدها هذا الاختلاف و أقاما البينة فالبينة بينة الجارية لما فيها من إثبات العتق للولد و إذا ماتت المكاتبة ثم اختلف ولدها و المولى في المكاتبة فهو كاختلاف المولى و الام في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى الآخر لان الولد قام مقام الام فاختلافه مع المولى في مقدار البدل بمنزلة اختلاف الام و لهذا لو ادعى الولد أنه أدى البدل أو أن الام أدت البدل لم يصدق الا بحجة كما لو ادعت الام ذلك في حياتها و كذلك إذا كان الاختلاف بين المكاتبة و ابن المولى بعد موت المولى و لو كاتب الذمي عبدا له مسلما ثم اختلفا في مقدار البدل و أقام المولى بينة من النصارى لم تقبل لان الخصم مسلم و شهادة الكافر ليست بحجة على المسلم حريى دخل دار الاسلام بأمان فاشترى عبدا ذميا و كاتبه ثم اختلفا في المكاتبة فأقام المولى البينة من أهل الحرب ممن دخل معه بأمان لم تقبل شهادتهم على العبد الذمي لانه من أهل دارنا و شهادة أهل الحرب على من هو من أهل دارنا لا تكون حجة كشهادة الكفار علي المسلمين و الله سبحانه و تعالى أعلم بالصدق و الصواب و اليه المرجع و المآب ( باب مكاتبة المريض ) ( قال ) رضي الله عنه مريض كاتب عبده على ألف درهم نجمها عليه نجوما و قيمته ألف درهم و هو لا يخرج من ثلثه فانه يخير العبد ان شاء عجل ما زاد من القيمة على ثلث مال الميت و الا رد في الرق لانه بتأجيل المال عليه أخر حق الورثة إلى مضي الاجل و فيه ضرر عليهم فلا يصح فيما هو من حقهم و هذا لان ضرر التأجيل كضرر الابطال من حيث ان الحيلولة تقع بين الورثة و بين حقهم عقيب موته ألا ترى أن المريض إذا أجل في دين له على الاجنبي يعتبر له من الثلث كما لو أبرأ و ان شهود التأجيل في الدين إذا رجعوا ضمنوا كشهود الابراء فان عجل ما زاد على الثلث حسب ذلك من كل نجم بحصته لان التنجيم كان ثابتا في جميع المال و ان

(68)

عجل شيئا عند اعتراض الورثة يشيع المعجل في جميع النجوم فيكون من كل نجم بحصته اذ ليس بعض النجوم بأن يجعل المؤجل عنه أولى من البعض و ان كاتبه على ألفين و قيمته ألف درهم لامال له غيره قيل له عجل ثلثي الالفين في قول أبى حنيفة و أبى يوسف رحمهما الله و قال محمد رحمه الله يقال له عجل ثلثي قيمتك لان من أصلهما أن مال المولى بدل الكتابة فلا يصح تأجيله الا في قدر الثلث و من أصل محمد رحمه الله تعالى أن ما زاد على ثلثي قيمته كان المريض متمكنا من أن لا يتملكه أصلا فإذا تملكه مؤجلا لا يثبت للاولياء حق الاعتراض على الاجل فيه و قد بيناه في كتاب العتاق و ان كاتبه على ألف و قيمته ألفان و لا مال له غيره قيل له عجل ثلثي قيمتك و أنت حر و الا رددناك في الرق لانه حاباه بنصف المال و المحاباة في المرض وصية فلا يجوز الا بقدر ثلثه و إذا استغرقت المحاباة للثلث لا يمكن تصحيح التأجيل في شيء منه فيؤمر بأن يعجل ثلثي قيمته أو يرد في الرق رجل كاتب عبده في صحته على ألف درهم ثم أقر في مرضه أنه استوفى بدل الكتابة فهو مصدق يعتق المكاتب لانه استحق براءة ذمته عند اقرار المولى باستيفاء البدل منه لما كان العقد في صحته و مرضه لا يبطل الاستحقاق الثابت للمكاتب كما لو باعه من إنسان في صحته ثم أقر في مرضه باسيتفاء الثمن بخلاف ما لو كاتبه في مرضه ثم أقر باستيفاء البدل فانه لا يصح الا بقدر ثلثه لانه ما استحق هنا براءة ذمته عند إقراره و انما استحق براءة ذمته عند إيصال المال اليه ظاهرا ليتعلق به حق ورثته كما كان حقهم متعلقا برقبته ثم تتمكن تهمة المواضعة هنا أنه قصد بتصرفه تحصيل العتق له فيجعل في حق الورثة كان المولى أعتقه مكان الكتابة فلهذا كان معتبرا من ثلثه و لو كاتبه في صحته على ألف درهم و قيمته خمسمأة ثم أعتقه في مرضه ثم مات و لم يقبض شيئا فانه يسعى في ثلثي قيمته لان مال المولى في مرضه الاقل من قيمته و من بدل الكتابة فان ما زاد على الاقل متيقن بأنه له ألا ترى أنه يتمكن من أن يعجز نفسه فلا يكون حقه الا في القيمة فلهذا يعتبر الثلث و الثلثان في الاقل و هو قيمته فعليه أن يسعى في ثلثي قيمته و لان إعتاقه إياه إبطال للكتابة لان الاعتاق المبتدأ في حق المولى العتق بجهة الكتابة و إذا كان هذا إبطالا للكتابة جعل كانه لم يكاتبه و كذلك أن وهب جميع ما عليه من الكتابة في مرضه و هو حر و يسعى في ثلثي قيمته لان مال المولى هو الاقل فانما يعتبر تبرعه بالهبة من الثلث فيما يعلم أنه حقه و هو الاقل و في الكتابة قال لانه متي

(69)

أدي ثلثي قيمته عتق و ان كان على المكاتبة في قول يعقوب و مراده قول يعقوب في أنه إذا كان لعتقه وجهان سعى في أقل ما يلزمه من جهة السعاية و من جهة المكاتبة و لا يخير بينهما لان التخيير بين القليل و الكثير في الجنس الواحد مفيد و علي قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا كاتبه في صحته ثم أعتقه في مرضه فهو بالخيار ان شاء سعى في ثلثي قيمته و ان شاء سعى في ثلثي ما عليه و قد بينا هذا في كتاب العتاق و ان كان المولى قد قبض منه قبل ذلك خمسمأة ثم أعتقه في مرضه سعى في ثلثي قيمته و لم يحتسب له شيء مما أدى قبل ذلك لانه لما عتق بالاعتاق المبتدأ بطل حكم الكتابة في حق المولى فما أدى قبل ذلك كسب عبده فيكون سالما له محسوب مما عليه من السعاية و هذا عندهما و كذلك عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى و ان اختار فسخ الكتابة و السعاية في ثلثي قيمته ( قال ) و ان أدى المكاتبة الا مائة درهم ثم أعتقه في مرضه أو وهب له الباقى سعى في ثلثي المائة لان ما بقي من بدل الكتابة هنا أقل و قد بينا أن مال المولى القدر المتيقن به و هو الاقل فلهذا يعتبر الثلث و الثلثان هنا من بدل الكتابة لانه أقل و إذا ولدت المكاتبة ولدا و اشترت ولدا آخر لها ثم ماتت سعيا في الكتابة على النجوم لان المولود في الكتابة قائم مقام الام في بقاء النجوم ببقائه و هو المطالب ببدل الكتابة و هو الذي يلى الاداء إلى المولى عند حلول كل نجم دون المشترى لان المشترى لو كان وحده لا يطالب بالمال على النجوم و لكن إذا لم يؤد المال حالا فهو بمنزلة عبدها يباع فعرفنا أنه قائم مقامها و انما القائم مقامها هو المولود في الكتابة ألا ترى أنه لو كان وحده كان المال في ذمته و انما يطالب به عند حلول الاجل فصار المولود في الكتابة في حق الولد الآخر كالام و فى حال حياتها كانت هى التي تطالب بالمال و تلى الاداء دون الولد فكذا هنا فان سعى الولد في الكتابة وادي لم يرجع على أخيه بشيء لانه أدى عن أمه و لان كسبه في أداء بدل الكتابة منه بمنزلة تركتها و عند الاداء من التركة لا يرجع على أخيه بشيء فكذلك إذا ادى من كسبه و لو اكتسب هذا الابن المشترى كسبا فلاخيه أن يأخذه فيستعين به في كتابته لانه قائم مقام أمه و كان لها في حياتها أن تأخذ كسبه فكذلك لمن قام مقامها و هذا لانه لما بقي الاجل باعتبار بقاء المولود في الكتابة و لا يبقي الاجل باعتبار من هو أصل عرفنا أنه أصل في هذا العقد و المشترى تبع له و على هذا لو أراد أن يسلمه في عمل ليأخذ كسبه فيستعين به في مكاتبته




/ 28