مبسوط جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 8

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(168)

فكان اسم البيت متناولا له فيحنث بسكناه الا أن يكون نوى البيوت دون الصفاف فحينئذ يصدق فيما بينه و بين الله تعالى لانه خص العام بنيته و لو حلف لا يسكن دار فلان هذه فسكن منزلا منها حنث لان السكنى في الدار هكذا تكون فان الانسان يقول أنا ساكن في دار فلان و انما يسكن في بعضها فانه لا يسكن تحت السؤر و على الغرف و الحجر الا أن يكون نوى أن يسكنها كلها فلا يحنث حينئذ حتى يسكنها كلها لانه نوى حقيقة كلامه و مطلق الكلام و ان كان محمولا على المتعارف فنية الحقيقة تصح فيه كما لو قال يوم يقدم فلان فأمر أته طالق حمل على الوقت للعرف فان نوى حقيقة بياض النهار عملت نيته في ذلك فهذا مثله حتى لو كان حلف بعتق أو طلاق يدين في القضاء لان هذه حقيقة مهجورة و لو حلف لا يسكن دارا لفلان و هو ينوى بأجر أو عارية و سكنها على ما عني و لم يجر قبل ذلك كلام فانه يحنث و ما نوي لا يغني عنه شيئا لانه نوى التخصيص فيما ليس من لفظه فان في لفظه فعل السكنى و هو نوى التخصيص في السبب الذي يتمكن به من السكنى الا ان يكون قبل هذا كلام يدل عليه بان استعاره فأبى فحلف و هو ينوى العارية ثم سكن بأجر فحينئذ لا يحنث لان مطلق الكلام يتقيد بدلالة الحال و يصير ذلك كالمنصوص عليه و الله سبحانه و تعالى أعلم بالصواب ( باب الدخول ) ( قال ) رضى الله عنه و إذا حلف لا يدخل بيتا لفلان و لم يسم بيتا بعينه و لم يكن له نية فدخل بيتا هو فيه ساكن بأجر أو عارية فهو حانث عندنا و قال الشافعي رحمه الله تعالى لا يحنث لان الاضافة إلى فلان بالملك حقيقة و بالسكنى مجاز فلا تجتمع الحقيقة و المجاز في لفظ واحد و الحقيقة مرادة بالاتفاق فيتنحي المجاز و اللام في قوله لفلان دليل الملك أيضا ( و حجتنا ) في ذلك أنه عقد يمينه على الاضافة إلى فلان و ما يسكنه فلان عارية أو اجارة مضاف اليه بمنزلة ما يسكنه بالملك ألا ترى انك تقول بيت فلان و منزل فلان و ان كان ناز لا فيه باجر أو عارية فكذلك مع حرف اللام فان النبي عليه الصلاة و السلام حين قال لرافع بن خديج لمن هذا الحائط فقال لي استأجرته لم ينكر عليه اضافته إلى نفسه بحرف اللام و لا يقول أنه إذا دخل بيتا هو ملك فلان أنه يحنث بحقيقة الاضافة بالملك لوجود الاضافة بالسكنى

(169)

و حاصل هذا الكلام أنه يحنث باعتبار عموم المجاز و فى ذلك الملك و المستعار سواء كمن حلف لا يضع قدمه في دار فلان فدخلها حافيا أو متنعلا أو راكبا يحنث باعتبار عموم المجاز و هو الدخول دون حقيقة وضع القدم ( فان قيل ) كيف يكون للمجاز عموم و المصير اليه بطريق الضرورة ( قلنا ) العموم للحقيقة ليس باعتبار أنه حقيقة بل بدليل ذلك الدليل بعينه موجود في المجاز و هذا لان المجاز كالمستعار و يحصل بلبس الثوب المستعار دفع الحر و البرد كما يحصل بلبس الثوب المملوك و لا يقال بأن المجاز يصار اليه للضرورة بل هو أحد قسمي الكلام ألا ترى أنه في كتاب الله تعالى مجازا و حقيقة و الله تعالى يتعالى أن تلحقه الضرورة فعرفنا ان العموم يعتبر في المجاز كما في الحقيقة و على هذا روى عن محمد رحمه الله تعالى أنه إذا حلف لا يدخل بيتا لفلان فدخل بيتا أجره فلان من غيره لم يحنث لانه مضاف إلى المستأجر بالسكنى دون الآجر و لو حلف لا يسكن حانوتا لفلان فسكن حانوتا أجره فان كان فلان ممن يسكن حانوتا لا يحنث بهذا أيضا و ان كان لا يسكن حانوتا فحينئذ يحنث لما عرف من مقصود الحالف فان من حلف لا يسكن حانوت الامير يعلم كل أحد ان مراده حانوت يملكه الامير و إذا حلف لا يدخل على فلان و لم يسم شيئا و لم يكن له نية فدخل عليه في بيته أو في بيت غيره أو في صفة حنث لانه وجد الدخول على فلان فان الدخول عليه في موضع يبيت هو فيه أو يجلس لدخول الزائرين عليه و ذلك يكون في بيته تارة و فى بيت غيره أخرى و الصفة في هذه كالبيت فيحنث لهذا و ان دخل عليه في مسجد لم يحنث لانه معد للعبادة فيه لا للبيتوتة و الجلوس لدخول الزائرين عليه و كذلك ان دخل عليه في ظلة أو سقيفة أو دهليز باب دار لم يحنث لان العرف الظاهر ان جلوس لدخول الزائرين عليه لا يكون في مثل هذه المواضع عادة و انما يكون نادرا عند الضرورة فاما الجلوس عادة يكون في الصفة و البيت فهو و ان أتاه في هذه المواضع لا يكون داخلا عليه و لا يحنث و كذلك لو دخل عليه في فسطاط أو خيمة أو بيت شعر لم يحنث الا أن يكون الحالف من أهل البادية و الحاصل أنه جعل قوله لا ادخل على فلان و قوله لا ادخل عليه بيتا سواء لا عتبار العرف كما بينا و إذا حلف لا يدخل لعيه بيتا فدخل عليه في المسجد أو الكعبة لم يحنث لانه مصلى و البيت اسم للموضع المعد للبيتوتة فيه ( فان قيل ) أ ليس إن الله تعالى سمى الكعبة بيتا بقوله ان أول بيت وضع للناس و سمى المساجد بيوتا في قوله في بيوت أذن الله ( قلنا ) قد بينا أن

(170)

الايمان لا تنبني على لفظ القرآن و قد سمي بيت العنكبوت بيتا فقال و ان أوهن البيوت لبيت العنكبوت ثم هذا لا يدل على أن مطلق اسم البيت في اليمين يتناوله ( قال ) و كل شيء من المساكن يقع عليه اسم بيت حنث فيه ان دخل و مراده ما يطلق عليه الاسم عادة في الاستعمال و ان دخل بيتا هو فيه و لم ينو الدخول عليه لم يحنث لان شرط حنثه الدخول عليه و ذلك بأن يقصد زيارته أو الاستخفاف به بأن يقصد ضربه و هذا لم يوجد إذا لم ينو الدخول عليه أو لم يعلم أنه فيه ألا ترى أن السقاء يدخل دار الامير في كل يوم و لا يقال دخل على الامير و قد روى عن محمد رحمه الله تعالى أنه يحنث و ان لم يعلم كونه فيه و لم ينو الدخول عليه بأن دخل على قوم هو فيهم و الحالف لا يعلم بمكانه لان حقيقة الدخول عليه قد وجد و لا يسقط حكمه باعتبار جهله و إذا حلف لا يدخل على فلان و لم يسم بيتا و لم ينوه فدخل دارا هو فيها لم يحنث ألا ترى أنه لو كان في بيت منها لا يراه الداخل فانه لا يكون داخلا عليه أ رأيت أنه لو كانت الدار عظيمة فيها منازل فدخل منزلا منها و فلان في منزل آخر كان يحنث انما يقع اليمين في هذا إذا دخل عليه بيتا أو صفة لانه حينئذ يكون داخلا عليه حقيقة الا أن يكون حلف أن لا يدخل عليه دارا فحينئذ يحنث إذا دخل داره لان اعتبار العرف عند عدم التصريح بخلافه و كذلك ان نوى دارا لانه يشدد الامر على نفسه بهذه النية و لو حلف لا يدخل بينا و هو فيه داخل فمكث فيه أياما لم يحنث لان الدخول هو الانفصال من الخارج إلى الداخل و لم يوجد ذلك بعد يمينه انما وجد المكث فيه و ذلك الدخول و هذا بخلاف السكنى لانه فعل مستدام يضرب له مدة فتكون للاستدامة فيه حكم الانشاء فأما الدخول ليس بمستدام ألا ترى أنه لا يضرب له المدة فانه لا يقال دخل يوما أو شهرا انما يقال دخل و مكث فيه يوما و لو قال و الله لادخلنه غدا فأقام فيه حتى مضى الغد حنث لان شرط بره وجود فعل الدخول في غد و لم يوجد انما وجد المكث فيه فإذا نوى بالدخول الاقامة فيه لم يحنث لان المنوي من محتملات لفظه فان الدخول لمقصود الاقامة و كأنه جعل ذكر الدخول كناية عما هو المقصود فلهذا لم يحنث و ان قال و الله لا أدخلها الا عابر سبيل فدخلها ليقعد فيها أو يعود مريضا أو يطعم حنث لانه عقد يمينه على الدخول و استثنى دخولا بصفة و هو أن يكون عابر سبيل أي مجتازا و مار طريق قال الله تعالى و لا جنبا الا عابري سبيل و قد وجد الدخول لا على الوجه المستثنى فيحنث و ان

(171)

دخلها مجتازا ثم بداله أن يقعد فيها لم يحنث لان دخوله على الوجه المستثنى فلم يحنث به و بقى ما وراء ذلك مكث في الدار و ذلك الدخول فلا يحنث به أيضا و ان نوى بكلامه أن لا يدخلها يريد النزول فيها صحت نيته لانه عابر سبيل يكون مجتازا في موضع و لا يكون نازلا فيه فجعل هذا مستثنى دليل على ان مراده منع نفسه مما هو ضده و هو الدخول للنزول فإذا صحت نيته صار المنوي كالملفوظ و إذا دخلها يريد أن يطعم أو يعقد لحاجة و لا يريد المقام فيها لم يحنث لان شرط حنثه دخول بصفة و هو أن يكون للسكنى و القرار و لم يوجد و إذا حلف لا يدخل دار فلا فجعلها بستانا أو مسجدا و دخلها لم يحنث قال لانها قد تغيرت عن حالها و لم يرد تغير الوصف لان ذلك لا يرفع اليمين إذا لم يكن وصفا داعيا إلى اليمين و انما أراد تغير الاسم لانه عقد اليمين بإسم بالدار و البستان و المسجد و الحمام الدار فإذا لم يبق ذلك الاسم لا يبقي اليمين و كذلك لو كانت دارا صغيرة فجعلها بيتا واحدا و أشرع بابه إلى الطريق أو إلى دار فدخله لم يحنث لانها قد تغيرت و صارت بيتا و هذه اشارة إلى ما قلنا أن اسم البيت اسم الدار فمن ضرورة حدوث اسم البيت لهذه البقعة زوال اسم الدار و ان حلف لا يدخل بيتا بعينه فهدم سقفه و بقيت حيطانه فدخله يحنث لانه بيت و ان انهدم سقفه قال الله تعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا أي ساقطة سقفها و لان البيت اسم لما هو صالح للبيتوتة فيه و ما بقيت الحيطان فهو صالح لذلك و ان لم يكن مسقفا بخلاف ما لو انهدمت الحيطان لانه صار صحراء صالح للبيتوتة فلا يتناوله اسم البيت و ان حلف لا يدخل دار فلان فاحتمله إنسان فأدخله و هو كاره لم يحنث لانه مدخل لا داخل ألا تري أن الميت قد يدخل الدار و فعل الدخول منه لا يتحقق و ان أدخله بأمره حنث لان فعل الغير بأمره كفعله بنفسه فأما إذا لم يأمره و لكنه ممتنع راض بقلبه حتى أدخله فقد قال بعض مشايخنا يحنث لانه لما كان متمكنا من الامتناع فلم يفعل صار كالآمر به و إدخاله مكرها انما يكون مستثنى لانه لا يستطيع الامتناع عنه و الاصح أنه لا يحنث لانه عقد يمينه على فعل نفسه و قد انعدام فعله حقيقة و حكما لان فعل الغير بغير أمره و استعماله إياه لا يصير مضافا اليه حكما الا بأمره و لم يوجد اما بترك المنع و الرضا بالقلب فلا و ان دخلها على دابة حنث لان سير الدابة يضاف إلى راكبها ألا ترى أن الراكب ضامن لما تطأ دابته و أنه يتمكن من إيقافه متى شاء فكان هذا و الدخول ماشيا سواء و ان حلف لا يضع قدمه فيها فدخلها

(172)

راكبا أو ماشيا عليه حذاء أو لم يكن حنث لان وضع القدم عبارة عن الدخول عرفا فإذا نوى حين حلف أن لا يضع قدمه ماشيا فدخلها راكبا لم يحنث لانه نوى حقيقة كلامه و هذه حقيقة مستعملة مهجورة و ان حلف لا يدخلها فقام على حائط من حيطانها حنث لانه قد دخلها فان القائم على حائط من حيطانها ليس بخارج منها فعرفنا أنه داخل فيها ألا ترى ان السارق لو أخذ في ذلك الموضع و معه المال لم يقطع كما لو أخذ في صحن الدار توضيحه أن الدار اسم لما أدير عليه الحائط فيكون الحائط داخلا فيه ألا تري أنه يدخل في بيع الدار من ذكر و ان حلف لا يدخل في الدار فقام على السطح يحنث لان السطح من الدار ألا ترى أن من نام على سطح الدار يستجيز من نفسه أن يقول بت الليلة في داري و لو قام في طاق باب الدار و الباب بينه و بين الدار لم يحنث لان الباب لاحراز الدار و ما فيها فكل موضع إذا رد الباب بقي خارجا فليس ذلك من الدار فلا يحنث لانه لم يدخلها و ان كان يحيث لو رد الباب بقي داخلا فهذا قد دخلها فيحنث و لو كان داخلا فيها فحلف ان لا يخرج فقام في مقام يكون الباب بينه و بين الدار إذا أغلقت حنث لان الخروج انفصال من الداخل إلى الخارج و قد وجد ذلك حين وصل إلى هذا الموضع و ان أخرج احدى رجليه لم يحنث و كذلك ان حلف ان لا يدخلها فأدخل احدى رجليه لم يحنث لان قيامه بالرجلين فلا يكون بإحداهما خارجا و لا داخلا ألا ترى أن النبي صلى الله عليه و سلم لما وعد أبى بن كعب رضى الله تعالى عنه أن يعلمه سورة ليس في التوراة و لا في الانجيل مثلها قبل أن يخرج من المسجد فعلمه بعد ما أخرج احدى رجليه و لم يكن مخالفا لو عده من أصحابنا من يقول هذا إذا كان الداخل و الخارج مستويان فان كان الداخل أسفل من الخارج فبادخال احدى الرجلين يصير داخلا لان عامة بدنه تمايل إلى الداخل و ان كان الخارج أسفل من الداخل فباخراج احدي الرجلين يصير خارجا لهذا المعنى و الاول أصح لانه لم يوجد شرط الحنث حقيقة فلا يحنث و اعتبار احدي الرجلين يوجب أن يكون حانثا و الرجل الاخرى تمنع من ذلك فلا يحنث بالشك و ان دخل من حائط لها حتى قام على سطح من سطوحها فقد دخلها لما بينا أن السطح مما أدير عليه الحائط فالداخل اليه يكون داخلا فيها و لو دخل بيتا من تلك الدار قد أشرع إلى السكة حنث لانه مما أدير عليه الحائط و هذا إذا كان لذلك البيت باب في الدار و باب في السكة و ان دخل في علوها على الطريق الاعظم أو دخل

(173)

كنيفا منها شارعا إلى الطريق حنث و هذا إذا كانت مفتحه في الدار لانه من حجر الدار و مرافقه فالداخل اليه لا يكون خارجا من الدار و إذا لم يكن خارجا كان داخلا في الدار و الله سبحانه و تعالى أعلم بالصواب و اليه المرجع و المآب ( باب الخروج ) ( قال ) رضى الله و إذا حلف على إمرأته بالطلاق ان لا تخرج حتى يأذن لها فأذن لها مره سقطت اليمين لان حتى للغاية قال الله تعالى حتى مطلع الفجر و اليمين يتوقت التوقيت و من حكم الغاية أن يكون ما بعدها بخلاف ما قبلها فإذا انتهت اليمين بالاذن مرة لم يحنث بعد ذلك و ان خرجت بغير اذنه الا أن ينوى الاذن في كل مرة فيحنئذ يكون مشددا الامر على نفسه بلفظ يحتمله و لو قال الا باذنى فلا بد من الاذن لكل مرة حتى إذا خرجت مرة بغير اذنه حنث لانه استثنى خروجا بصفة و هو أن يكون باذنه فان الباء للالصاق فكل خروج لا يكون بتلك الصفة كان شرط الحنث و معنى كلامه الامستاذنة قال الله تعالى و ما نتنزل الا بأمر ربك أى مأمورين بذلك و نظيره ان خرجت الابقناع أو الا بملاءة فإذا خرجت مرة بغير قناع أو بغير ملاءة حنث فأما إذا قال الا ان آذن لها فهذا بمنزلته حتى إذا وجد الاذن مرة لا يبقى اليمين فيه لان الا أن بمعنى حتى فيما يتوقت قال الله تعالى الا أن يحاط بكم أي حتى يحاط بكم ألا ترى أنه لا يستقيم اظهار المصدر هنا بخلاف قوله الا باذنى فانه يستقيم أن يقول الا خروجا باذنى فعرفنا أنه صفة للمستثنى وهنا لو قال الا خروجا ان آذن لك كان كلاما مختلا فعرفنا أنه بمعنى التوقيت و فيه طعن الفراء و قد بيناه و ان حلف عليها ان لا تخرج من بيته فخرجت إلى الدار حنث لانه جعل شرط الحنث الخروج من البيت نصا و البيت الدار فبالوصول إلى صحن الدار صارت خارجة من البيت بخلاف ما لو حلف ان لا تخرج لان مقصوده هنا الخروج إلى السكة و الوصول إلى موضع يراها الناس فيه و لا يوجد ذلك بخروجها إلى صحن الدار و ان حلف لا يدخل فلان بيته فدخل داره لم يحنث لما بينا أنه سمى البيت نصا و الدار البيت فالداخل في الدار لا يكون داخلا في البيت ألا ترى أن الانسان قد يأذن لغيره في دخول داره و لا يأذن في دخول بيته و لو حلف على إمرأته أن لا تخرج من باب هذه الدار فخرجت من الباب لم يحنث لانه حلف بتسمية الباب

(174)

( فان قيل ) مقصوده منعها من الخروج لكيلا لا يراها الاجانب و ذلك لا يختلف بالباب و غير الباب ( قلنا ) اعتبار مقصوده يكون مع مراعاة لفظه و لا يجوز الغاء اللفظ لاعتبار المقصود ثم قد يمنعها من الخروج إلى الباب لكيلا يراها الجار المحاذي و ربما يتهمها بإنسان إذا خرجت من الباب رآها و إذا خرجت من الباب لم يرها و ربما يكون على الباب كلب عقور فكان تقييد الباب مفيدا فيجب اعتباره و كذلك لو حلف على باب بعينه فخرجت من باب آخر لم يحنث مراعاة للفظه ألا ترى أن يعقوب عليه السلام قال لاولاده عليهم السلام لا تدخلوا من باب واحد و ادخلوا من أبواب متفرقة و كان ذلك منه أمرا بما هو مفيد و ان حلف أن لا تخرج الا باذنه فاذن لها من حيث لا تسمع لم يكن اذنا في قول أبى حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى و قال أبو يوسف رحمه الله تعالى هو اذن لان الاذن فعل الآذن يتم به كالرضا و لو حلف أن لا تخرج الابرضاه فرضى بذلك و لم تسمع فخرجت لم يحنث فهذا مثله و أبو حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى قال الاذن اما أن يكون مشتقا من الوقوع في الاذن و ذلك لا يحصل الابالسماع أو يكون مشتقا من الاذان و هو الاعلام قال الله تعالى و أذان من الله و رسوله و ذلك لا يحصل الابالسماع بخلاف الرضا فانه بالقلب يكون توضيحه ان مقصوده من هذا أن لا تتجاسر بالخروج قبل أن تستأذنه و هذا المقصود لا يحصل إذا لم تسمع باذنه فكان وجوده كعدمه و لو حلف عليها لا تخرج من المنزل الا في كذا فخرجت لذلك مرة ثم خرجت في غيره حنث لوجود الخروج لا على الوجه المستثنى فان كان عني لا تخرج هذه المرة الا في كذا فخرجت فيه ثم خرجت في غيره لم يحنث لانه خص اللفظ العام بنيته و ان خرجت لذلك ثم بدا لها فانطلقت في حاجة أخرى و لم تنطلق في ذلك الشيء لم يحنث لان خروجها بالصفة المستثنى ثم بعد ذلك وجد منها الذهاب في حاجة أخري لا الخروج و شرط حنثه الخروج و ان حلف عليها ان لا تخرج مع فلان من المنزل فخرجت مع غيره أو خرجت وحدها ثم لحقها فلان لم يحنث لان الخروج الانفصال من الداخل إلى الخارج و لم تكن مع فلان و ذلك شرط حنثه فلهذا لا يحنث و ان لحقها فلان بعد ذلك و كذلك لو حلف لا يدخل فلان عليها بيتا فدخل فلان أولا ثم دخلت هى فاجتمعا فيه لم يحنث لانها دخلت على فلان و شرط حنثه دخول فلان عليها و ان حلف عليها أن لا تخرج من الدار فدخلت بيتا أو كنيفا في علوها شارعا إلى الطريق الاعظم لم يكن خروجها إلى هذا




/ 28