تمكن الخلل في رضاه فيجعل كما لو قبض الواهب بغير رضاه و هلك في يده فعليه ضمان القيمة و لان الواهب عاد له في هبة المستحق و لو لا ذلك ما عوضه و للمغرور أن يدفع الغرر عن نفسه بالرجوع على الغار بما لحقه من الخسران .
يوضحه أن التعويض لا يكون الا مضافا إلى الهبة و التمليك مضافا إلى بدل مستحق يكون فاسدا فتبين أن الواهب قبضه لنفسه بسبب فاسد و كان مستحق الرد عليه عند قيامه مضمونا بالقيمة بعد هلاكه و ان استحق العوض كان للواهب أن يريجع في هبته إذا كانت قائمة بعينها لم تزدد خيرا لان التعويض بطل بالاستحقاق من الاصل فظهر الحكم الذي كان قبل التعويض .
قال ( و ان استحق نصف الهبة كان للمعوض أن يرجع في نصف العوض اعتبارا للجزء بالكل و ان استحق نصف العوض فليس للواهب أن يرجع في شيء من الهبة الا ان يشاء أن يرد ما بقي من العوض و يرجع في الهبة فيكون له ذلك ) و قال زفر إذا استحق نصف العوض فله أن يرجع في نصف الهبة اعتبار للجزء بالكل و اعتبار للعوض بالهبة فانه لو استحق نصف الهبة كان له أن يرجع في نصف العوض فكذلك إذا استحق نصف العوض و هذا لان كل واحد منهما يصير مقابلا بالآخر في حكم سلامته لصاحبه فهو كبيع العوض بالعوض إذا استحق نصف أحدهما يكون للمستحق عليه أن يرجع على صاحبه بنصف ما يقابله .
وجه قولنا ان المستحق يخرج من أن يكون عوضا فيصير كأن لم يكن و لو كان عوضه في الابتداء نصف العبد لم يرجع في شيء من الهبة فكذلك هنا و هذا لان ما بقي يصلح أن يكون عوضا عن الكل و انما يتمكن الخلل في رضاء الواهب فكان تأثيره في إثبات الخيار له فان شاء رد ما بقي ليدفع الضرر به عن نفسه و ان شاء أمسك ما بقي و لم يرجع بشيء ( فان قيل ) في الابتداء يجعل تمليك النصف عوضا له عن جميع الهبة فأما في الاستحقاق فهو قد يجعل تمليك الكل عوضا عن جميع الهبة فيكون ذلك تنصيصا منه على أن النصف عوض نصف الهبة فلا يجوز أن يجعل بالاستحقاق النصف عوضا عن الجميع ( قلنا ) هذا مستقيم في المبادلات لان البعض ينقسم على البعض لتحقق المقابلة و هذا ليس بمبادلة على سبيل المقابلة فلا يثبت هذا التقسيم في حقه و لكن كل جزء من آخر العوض يكون عوضا عن جميع الهبة فلا يكون له أن يرجع في شيء من الهبة مع سلامة جزء العوض له ثم الفرق بين استحقاق نصف العوض و نصف الهبة بهذا الحرف و هو أن المعوض ملك العوض الا جزأ فيعتبر حكم المقابلة في حقه فإذا استحق نصف الهبة من يده رجع ينصف العوض فأما الواهب