مبسوط

شمس الدین السرخسی

جلد 13 -صفحه : 30/ 28
نمايش فراداده

العبد في ثلاث سنين فإذا قبضها و فيها فضل تصدق بنصف الفضل لان ذلك ربح ما لم يضمن و اليد قطعت قبل دخول العبد في ضمانه و لا يتصدق بنصف الفضل لان السراية كانت بعد دخول العبد في ضمان المشترى بالقبض قال و لو قطع المشترى و أجنبي يده معا ثم قطع البائع رجله من خلاف فمات من ذلك كله فالمشتري بالخيار لوجود الجناية من البائع بعد جناية المشترى فقد انتقص قبض المشترى فيما تلف بجناية البائع و صار ذلك كجنايته قبل قبض المشترى و ذلك يثبت الخيار للمشتري للتغير و لم يوجد بعده من المشترى ما يكون دليل الرضا منه فلهذا يخير بين فسخ البيع و إمضائه فان اختار البيع فعليه من الثمن خمسة أثمانه و ثلث ثمنه و سقط عنه ثمنا الثمن و ثلثا ثمنه حصة ما تلف بجناية البائع و بسر اية جنايته و قد بينا على التخريج الاول ان التالف بجناية البائع اثنا عشر من ثمانية و أربعين و بسر اية جنايته أربعة فذلك ستة عشر و هو ثمنا العبد و ثلثا ثمنه ثم يرجع المشترى على الاجنبي بثمن القيمة و ثلثى ثمن القيمة لان التالف بجنايتهما أربعة و عشرون و سراية جنايتهما ثمانية فيكون اثنين و ثلاثين نصف ذلك على الاجنبي و ذلك ستة عشر فلهذا يرجع عليه بثمن القيمة و ثلثى ثمن القيمة و لا يتصدق بالفضل ان كان في ذلك لان جناية الاجنبي كانت مع قبض المشترى على ما بينا ان المشترى بجنايته يصير قابضا و ان اختار المشترى نقض البيع لزمه من الثمن حصة ما تلف بجنايته و سراية جنايته و ذلك ثمنا الثمن و ثلثا ثمن الثمن و يسقط عنه ما سوى ذلك لانفساخ البيع فيه و يرجع البائع على الاجنبي بثمن القيمة و ثلثى ثمن القيمة لانه ظهر ان جناية الاجنبي حصلت على ملك البائع حين انفسخ البيع فما تلف بجنايته و سراية جنايته يقابل ذلك بما يخصه من الثمن فان كان فيه فضل يتصدق بالفضل لانه ربح حصل لا على ملكه لما بينا أن أصل الجناية لم تكن على ملكه قال و إذا اشترى الرجل من الرجلين عبدا بألف درهم فلم ينقدهما الثمن حتى قطع احد البائعين يد العبد ثم قطع الآخر رجله من خلاف ثم فقأ المشترى احدى عينيه فمات من ذلك كله في يد البائعين فالمشترى مختار للبيع بجنايته بعد جناية البائعين لان جنايتهما أوجبت الخيار له و لكن جنايته بعد جنايتهما تكون دليل الرضا منه و الاسقاط لخياره فيكون عليه من الثمن للقاطع الاول ثمن الثمن و خمسة أسداس ثمن الثمن لان للقاطع الثاني ثمنا الثمن و خمسة أسداس الثمن لان القاطع الاول بجنايته أتلف النصف و ذلك أربعة و عشرون من ثمانية و أربعين و القاطع الثاني بجنايته أتلف نصف ما بقي و ذلك اثنا عشر ثم المشترى بفقء العين أتلف نصف ما بقي و هو ستة و ما بقى و هو ستة تلف بثلاث جنايات فيكون على كل واحد منهم ثلث ذلك فكان حاصل ما تلف بجناية القاطع الاول و سراية جنايته ستة و عشرون نصف ذلك مما باع هو و نصف مما باع شريكه ففى حصة ما باع هو يسقط من الثمن و ذلك ثلاثة عشر و كل ثمن ستة فالثلاثة عشر تكون ثمن الثمن و سدس الثمن و قد كان للقاطع الاول أربعة أثمان الثمن فإذا سقط ثمناه و سدس ثمنه بقي له ثمن الثمن و خمسة أسداس ثمنه فلهذا يغرم المشترى له ذلك و التالف بجناية القاطع الثاني و سراية جنايته أربعة عشر نصف ذلك مما باعه هو فيسقط بحصته من الثمن و نصفه فيما باع شريكه كالأَجنبي فعرفنا ان الساقط من حقه ثمن الثمن و سدس ثمن الثمن بقي له ثمنا الثمن و خمسة أسداس ثمن الثمن فيغرم له المشترى ذلك ثم يرجع المشترى على القاطع الاول بثمنى القيمة و سدس ثمن القيمة و ذلك ثلاثة عشر سهما من ثمانية و أربعين سهما حصة ما تلف بجنايته و سراية جنايته مما باعه شريكه لانه في الجناية على ذلك كاجنبي آخر فيلزمه القيمة و يكون ذلك على عاقلته في ثلاث سنين و على عاقلة القاطع الثاني ثمن قيمة العبد و سدس ثمن قيمة حصة ما تلف بجنايته و سراية جنايته مما باعه القاطع الاول و ذلك سبعة أسهم و يكون ذلك في ثلاث سنين لانه جزء من بدل النفس فيكون في حكم التأجيل يعتبر الجميع بدل النفس و يتصدق المشترى بما زاد من ذلك كله على ما غرم من الثمن الافضل سدس ثمن قيمة العبد على ما كان بمقابلته من الثمن فان ذلك يطيب له لان ما وجب بأصل جناية كل واحد من البائعين انما وجب قبل قبض المشترى فيلزمه التصدق بالفضل فيه و أما ما تلف بسراية جناية كل واحد منهما فانما تلف بعد ما صار المشترى قابضا له فيطيب له الفضل في ذلك القدر قال و إذا اشترى الرجلان من رجل عبدا فلم ينقده الثمن حتى قطع أحد المشتريين يده ثم قطع الآخر رجله من خلاف فمات العبد من ذلك كله فالبيع لازم للمشتريين بالثمن كله لان المبيع تلف بفعلهما و ذلك قبض منهما و زيادة و يرجع القاطع الاول على القاطع الثاني بثمن القيمة و نصف ثمن قيمته و يرجع القاطع الثاني على القاطع الاول بثمن قيمته و نصف من قيمته فيكون ذلك على عاقلة كل واحد منهما في ثلاث سنين لان القاطع الاول بجنايته أتلف النصف و القاطع الثاني أتلف نصف ما بقي ثم تلف ما بقي بسراية جنايتهما فيكون نصفه على كل واحد منهما فحاصل ما تلف بجناية القاطع الاول أربعة و عشرون و سراية جنايته ستة فذلك ثلاثون نصف ذلك مما اشتراه هو و نصفه مما اشتراه صاحبه فيجب عليه قيمة ذلك لصاحبه و ذلك خمسة عشر سهما و خمسة عشر من ثمانية و أربعين ثمناه و نصف ثمنه فلهذا يجب على عاقلة القاطع الاول ثمنا القيمة و نصف ثمنها و التالف بجناية القاطع الثاني و بسر اية جنايته ثمانية عشر نصفه مما اشتراه صاحبه و هو تسعه و ذلك ثمن و نصف ثمن فلهذا يجب على عاقلة القاطع الثاني ثمن القيمة و نصف ثمن القيمة فان كان البائع فقأ عينه بعد جنايتهما فمات من ذلك كله فللمشتريين الخيار لوجود الجناية من البائع و لم يوجد بعدها منهما ما يكون دليل الرضا فان اختار أنقض البيع فللبائع على القاطع الاول ثمنا الثمن و سدس ثمنه و على الثاني ثمن الثمن و سدس ثمنه لان التالف بجناية القاطع الاول أربعة و عشرون و بسر اية جنايته سهمان ثلث ما بقي بعد جناية البائع فذلك ستة و عشرون نصف ذلك ثلاثة عشر مما اشتراه هو فيقرر عليه حصة من الثمن و ذلك ثمنا الثمن و سدس ثمنه و نصف ذلك مما اشتراه شريكه فقد انفسخ البيع فيه بفسخه فيغرم للبائع ثمني القيمة و سدس ثمن القيمة لانه فيما اشترى شريكه كالأَجنبي و التالف بجناية القاطع الثاني اثنا عشر و بسر اية جنايته سهمان نصف ذلك و هو سبعة مما اشتراه فلزمه حصة من الثمن و هو ثمن الثمن و سدس ثمن الثمن و نصفه مما اشتراه شريكه فينفسخ البيع فيه بفسخه و يغرم للبائع حصة من القيمة و ذلك ثمن القيمة و سدس ثمنها فان اختار إمضاء البيع كان على كل واحد منهما ثلاثة أثمان الثمن و ثلث ثمنه لانه انما سقط من الثمن ما تلف بجناية البائع و سراية جنايته و التالف بجنايته ستة و بسر اية جنايته سهمان فذلك ثمن و ثلث ثمن و الباقى عليهما من الثمن ستة أثمان الثمن و ثلثا ثمن على كل واحد منهما ثلاثة أثمان الثمن و ثلث ثمنه و يرجع القاطع الثاني على الاول بثمنى القيمة و سدس ثمنها لما بينا ان التالف بفعله مما اشتراه القاطع الثاني ثلاثة عشر سهما فيلزمه قيمة ذلك و ذلك ثمنا القيمة و سدس ثمنها لانه تلف بفعل الثاني مما اشتراه الاول سبعة أسهم و ذلك ثمن و سدس ثمن فلا تقع المقاصة بينهما فيه لان ما يجب على كل واحد منهما من ذلك يكون على عاقلته في ثلاث سنين فلا تقع المقاصة فيه مع اختلاف من يجب عليه قال و إذا اشترى عبدا بألف درهم و لم ينقده الثمن حتى قطع البائع يده ثم قطع المشترى يده الاخرى أو قطع رجله التي في جانب اليد المقطوعة فمات من ذلك كله فقد بطل على المشترى بقطع البائع يد العبد نصف الثمن لان اليد من الآدمى نصفه ثم ينظر إلى ما نقص العبد من جناية المشترى عليه في قطع يده أو رجله بخلاف ما سبق و هو ما إذا قطع رجله من خلاف لان فعله هناك ليس باستهلاك فانه مفوت لجنس المنفعة فلهذا يجعل التالف بفعله نصف ما بقي وهنا فعله استهلاك حكما لانه ان قطع اليد الاخرى فقد فوت منفعة البطش و تفويت منفعة الجنس يكون استهلاكا من طريق الحكم و لهذا لا يستحق ذلك في السرقة و لا يجوز إعتاق مقطوع اليدين في الكفارة فان قطع الرجل التي من جانب اليد المقطوعة فقد فوت عليه منفعة المشي لانه لا يمكنه أن يمشي بعصا بخلاف ما إذا قطع الرجل من خلاف فعرفنا أن هذا استهلاك و ان النقصان فيه أكثر فلهذا اعتبرنا النقصان فان كانت هذه الجناية نقصته أربعة أخماس ما بقي بأن كانت قيمته بعد قطع اليد ألف درهم و تراجعت قيمته بجناية المشترى إلى مائتي درهم فقد تقرر على المشترى أربعة أخماس نصف الثمن ثم الباقى و هو خمس النصف تلف بجنايتهما فيكون نصف ذلك على المشترى فصار حاصل ما على المشترى من الثمن أربعة أعشار الثمن و نصف عشر الثمن و سقط عنه بجناية البائع و سراية جنايته خمسة أعشار و نصف عشر قال فان بدا المشترى فقطع يده ثم قطع البائع رجله من خلاف ثم مات من ذلك و لم يحدث البائع فيه منعا فعلى المشترى ثلاثة أرباع الثمن لانه بقطع اليد صار قابضا لجميع العبد ثم انما ينتقص حكم قبضه فيما تلف بفعل البائع خاصة و التالف بفعل البائع نصف ما بقي منه و هو ربع العبد فيسقط عن المشتري ربع الثمن و يلزمه ثلاثة أرباع الثمن نصف الثمن حصة ما تلف بجنايته و ربع الثمن حصة ما بقي من العبد لان حكم قبض المشترى بقي فيه و قد تلف لابسراية جناية البائع فيتقرر ثمنه على المشترى و لو لم يمت البعد وبرأ كأن المشترى بالخيار لان حكم قبضه انتقض فيما تلف بجناية البائع و ذلك يثبت الخيار للمشتري و لم يوجد منه بعد ذلك ما يدل على الرضا فكان على خياره ان شاء أخذه و أعطاه ثلاثة أرباع الثمن نصف الثمن حصة ما تلف بقطعه اليد و ربع الثمن حصة الباقى من العبد و ان شاء تركه و أعطى نصف الثمن بقطعه اليد و لو أراد المشترى أخذه فمنعه البائع حتى يعطيه ثلاثة أرباع الثمن فمات في يده من جنايتهما فليس على المشترى الا نصف الثمن لان حكم قبضه انتقص فيما بقي حين منعه البائع فانما تلف ما بقي في ضمان البائع فلهذا لا يجب على المشترى من الثمن الا حصة اليد و ذلك نصف الثمن و الله أعلم ( باب زيادة المبيع و نقصانه قبل القبض ) قال و إذا اشتري الرجل جارية بألف درهم و قيمتها ألف درهم فولدت عند البائع بنتا تساوي ألف درهم و نقصت الولادة الام فالمشترى بالخيار ان شاء أخذهما بجميع الثمن و ان شاء تركهما لانها تعيبت في ضمان البائع و العيب الحادث قبل القبض فيها يجعل كالمقترن بالعقد و نقصان الولادة و ان كان منجبرا بالولد فالخيار يثبت للتغير كما لو قطعت يدها و أخذ البائع الارش فان اختار المشترى أخذهما فلم يأخذهما حتى ولدت البنت بنتا تساوي ألفا و قد نقصتها الولادة فالمشترى أيضا بالخيار لان الزيادة الحادثة قبل القبض كالموجودة عند العقد حتى يصير بمقابلتها حصة من الثمن إذا قبضت و أنه يثبت للمشتري فيها حق القبض كما يثبت في الاصل فكما أنه يستحق سلامة الاصل عن العيب و يثبت له الخيار إذا لم يسلم فكذلك يثبت الخيار للنقصان المتمكن في الزيادة بسبب الولادة لانه انما رضى بنقصانها على أن يسلم له الزيادة سليمة عن النقصان فإذا لم يسلم كان هو على خياره فإذا زادت الوسطى حتى صارت تساوي ألفين فقبضهن جميعها و الام قد رجعت قيمتها إلى خمسمأة ثم وجد بالام عيبا ردها بربع الثمن و هذا لان الوسطى و السفلى كلاهما زيادة في الام فان الوسطى تبع الام في العقد و لاتبع للتبع فإذا لم يمكن جعل السفلى تبعا للوسطى جعلناهما كولدين للام ثم الاصل في قسمة الثمن انه يعتبر قيمة الام وقت العقد و قيمة الولد وقت القبض لان الزيادة انما تصير مقصودة بالقبض و انما يكون لها حصة من الثمن إذا صارت مقصودة فاما البيع فلا حصة له من الثمن ما لم يصر مقصودا كأطراف المبيع و قيمة الام عند العقد ألف درهم و قيمة الوسطى عند القبض ألفان و قيمة السفلى ألف فجعلنا كل ألف سهما و إذا جعلنا كل ألف سهما انقسم الثمن على أربعة أسهم سهم بازاء الام فيردها بذلك إذا وجد العيب بها و سهمان بازاء الوسطى فيردها بالعيب بنصف الثمن و سهم بازاء السفلى فيردها بالعيب بربع الثمن لان كل واحدة منهن لما صارت مقصودة بالقبض التحقت بالموجود عند العقد في استحقاق المشترى صفة السلامة فيها و عند وجود العيب انما يرد المعيب خاصة بعد القبض و قد بينا هذا فيما سبق قال و إذا اشتري أمتين بألف درهم قيمة احداهما خمسمأة و قيمة الاخرى ألف درهم فولدت كل واحدة منهما ولدا يساوي ألفا ثم أعورت التي كانت تساوي ألفا فاختار المشترى أخذ ذلك كله بالثمن فقبضهن جميعا و دفع الثمن ثم وجد بالعوراء عيبا و قيمتها خمسمأة ردها بثلثمائة و ثلاثة و ثلاثين و ثلث لان ولد كل واحدة منهما يتبعها فيما يخصها من الثمن و الانقسام أولا على قيمة الا متين لانهما مقصودتان بالعقد و ولد كل واحدة منهما زيادة فيها دون الاخرى فيقسم الثمن على قيمة الجاريتين وقت العقد و قيمة العوراء وقت العقد ألف درهم و قيمة الاخرى خمسمأة فكان ثلثا الثمن حصة العوراء ثم ينقسم حصتها من الثمن على قيمتها وقت العقد و قيمة ولدها وقت القبض و ذلك ألف فانقسم نصفان نصفه حصة ولدها و نصفه حصة العوراء و ذلك ثلث الالف فبذلك يردها بالعيب و لو وجد العيب بالامة الاخرى ردها بمائة واحد عشر درهما و تسع درهم لان حصتها ثلث الثمن فانقسم ذلك على قيمتها وقت العقد و هو خمسمأة و قيمة ولدها وقت القبض و هو ألف درهم فيردها بذلك قال و إذا اشترى شاة فولدت قبل القبض فليس للمشتري أن يترك البيع لان الولادة زيادة في البهائم فلا يتمكن بها نقصان في الاصل فالمشتري يجبر على قبضها لانه لما كان راضيا بلزوم العقد قبل حدوث الزيادة فهو راض بلزومه بعد حدوثها فان وجد بالام عيبا قبل القبض فهو بالخيار ان شاء أخذهما بجميع الثمن و ان شاء تركهما جميعا و ليس له أن يأخذ احداهما دون الاخرى لان الزيادة قبل القبض تبع في العقد لا حصة لها من الثمن و ثبوت الحكم في التبع بثبوته في الاصل و لانه لو رد الاصل وحدها ردها بجميع الثمن اذ لا حصة للولد ما لم يصر مقصودا بالقبض و بعد ما ردها بجميع الثمن لو بقي العقد في الولد أخذه بغير شيء فيكون فضلا خاليا عن المقابلة مستحقا بالتبع مقبوضا به و هو الربا بعينه و ان وجد بالولد عيبا فلا خيار له فيه و هما لازمان له لان بوجود العيب يظهر فوات جزء من الولد و لو مات الولد قبل القبض أخذ الام بجميع الثمن و لا خيار له فيها فكذلك إذا فات جزء من الولد و هذا لان الزيادة لما فاتت من صنع أحد صارت كان لم تكن و قبل حدوثها كان العقد لازما له في الاصل بجميع الثمن فكذلك بعد فواتها و هذا بخلاف ما إذا وجد العيب بالولد بعد ما قبضهما لان الولد بالقبض صار مقصودا فصار له حصة من الثمن فباعتبار العوض بمقابلته يستحق المشترى صفة السلامة فيه فإذا وجد المشترى به عيبا رده فاما قبل القبض فلا حصة له من الثمن و استحقاق صفة السلامة عن العيب باعتبار العوض ألا ترى انه لا يستحق ذلك في الموهوب و ان كان البائع هو الذي قتل الولد فقد صار الولد مقصودا بإتلاف البائع إياه و لو صار مقصودا بقبض المشترى إياه كان له حصة من الثمن فكذلك إذا صار مقصودا بإتلاف البائع و قد قررنا هذا في طرف المبيع انه إذا فات من صنع أحد لا يسقط شيء من الثمن و إذا أتلفه البائع يسقط حصته من الثمن فكذلك هذا في الولد الذي هو تبع فيقسم الثمن على قيمة الام وقت البيع و على قيمة الولد يوم قتله البائع فما أصاب الولد بطل عن المشترى و أخذ الام بما بقي و لا خيار له في ذلك عند أبى حنيفة و عند أبي يوسف و محمد رحمهما الله له الخيار و هذه هى الخلافية التي ذكرناها في الثمار و تنصيصه على الخلاف هنا يكون تنصيصا ثمة اذ لافرق بينهما قال و إذا اشترى الرجل من الرجل جارية بألف درهم واحدى عينيها بيضاء و قيمتها ألف درهم فولدت ولدا يساوى ألفا ثم ذهب البياض من عينها فصارت تساوي ألفين ثم أن البائع ضرب العين التي كانت في الاصل صحيحة فابيضت و رجعت قيمتها إلى ألف درهم و بياض العين ينقصها أربعة أخماس القيمة الاولى لو كانت العين الاولي بيضاء على حالها فانى لست التفت إلى الزيادة لكي أنظر كم كان ينقصها البياض لو كان بياض العين الاولى على حاله فإذا كان ينقصها أربعة أخماس القيمة الاولى و ذلك ثمانمائة درهم فالمشترى بالخيار ان شاء أخذها بستة أعشار الثمن و ان شاء تركها اما ثبوت الخيار فلانها تغيرت في ضمان البائع بفعله ثم ذهاب البياض عن العين الاولى زيادة متصلة و لا معتبر بالزيادة المتصلة في عقود المعاوضات لما بينا أن المعتبر في الانقسام قيمتها وقت العقد فوجود هذه الزيادة كعدمها و لو لم يذهب البياض عن عينها حتى ضرب البائع العين الصحيحة فابيضت فانه يتعبر فيه النقصان فيها لانها عميت بفعله و ذلك استهلاك حكما فيكون المعتبر فيه النقصان فلهذا قال ينظر إلى ما نقصها القيمة الاولى ثم الثمن ينقسم على قيمتها وقت العقد و قيمة ولدها وقت القبض و هما سواء فانقسم نصفان نصف الثمن حصة الولد و نصفه حصة الام فإذا كان النقصان أربعة أخماس القيمة الاولى سقط عن المشترى أربعة أخماس النصف و تبين أن جميع الثمن صار على عشرة أسهم نصفه و هو خمسة حصة الولد و سهم واحد حصة ما بقي من الام فإذا قبضهما ثم وجد بالام عيبا ردها بحصتها من الثمن و هو سدس ما أخذهما به و لو وجد العيب بالولد رده بحصته و هو خمسه أسداس ما أخذهما به و لو لم يكن البائع ضرب العين الصحيحة و لكنه ضرب العين التي كان بها البياض بعد ما ذهب البياض فعاد إلى الحالة الاولى فالمشترى بالخيار في