رب المال بخمسة آلاف و خمسمأة لانه حين هلك رأس المال أولا فقد لحق مال المضاربة دين ألف درهم و صار رأس المال ألفين فهو في شراء جميع العبد عامل لرب المال و أما في شراء الجراب فهو عامل لنفسه في السدس باعتبار حصته من الربح و فيما سوى ذلك عامل لرب المال فيغرم من ماله قيمة سدس الجراب و هو خمسمأة و يرجع بما سوى ذلك على رب المال و لو هلك الجراب أولا ثم هلك ما بقي معا رجع على رب المال بأربعة آلاف و خمسمأة لانه لهلاك الجراب لا يلحق مال المضاربة دين يوجب زيادة في رأس المال و كذلك لو هلك العبد أولا ثم هلك ما بقي رجع على رب المال بأربعة آلاف و سبعمأة و خمسين لان الجارية لو هلكت أولا انفسخ البيع في العبد و وجب على المضارب قيمة العبد لانه أتلف العبد حين باعه بالجراب و قيمة العبد ألفا درهم فلما وجبت عليه قيمته كان في القيمة فضل ألف درهم على رأس المال فذلك ربح بينهما فعليه غرم حصته من ذلك و هو خمسمأة و ذلك ربعه فقد استوجب الرجوع على رب المال بألف و خمسمأة من قيمة العبد و بالالف الاولى ثم كان مشتريا ربع الجراب لنفسه فعليه قيمة ذلك عند انفساخ البيع فيه و ذلك سبعمأة و خمسون فحاصل ما عليه من الغرم في ماله ألف و مأئتان و خمسون و على رب المال ثلاثة أرباع قيمة الجراب لان رأس ماله في الجراب ألفان و خمسمأة و قيمته ثلاثة أرباع الجراب دون رأس ماله فظهر أنه لا ربح فيها فلهذا رجع عليه بثلاثة أرباع قيمة الجراب و ذلك ألفان و مائتان و خمسون مع الالفين و الخمسمائة فيكون جملة ذلك أربعة آلاف و سبعمأة و خمسين ( ألا ترى ) أنه لو لم يملك الجارية و غرما قيمة العبد أرباعا ثم باع الجراب بثلاثة آلاف درهم أخذ المضارب ربعها لنفسه و احتاج رب المال إلى الالفين و خمسمأة من بقية ثمن الجارية و لا وفاء فيه فيأخذ ما بقي فقط و بهذا تبين أنه لا ربح له في الجراب و لو اشترى بالالف جارية تساوي ألفا فقبضها ثم اشترى بالجارية جاريتين تساوي كل واحدة منهما ألفا فقبضهما ثم هلكت الجواري و رأس المال الاول معا فعلى المضارب ثمن الجارية الاولى ألف درهم و ألفان قيمة الجاريتين لان البيع قد انفسخ فيهما بهلاك الجارية قبل التسليم و قد تعذر عليه ردها فيرد قيمتها و يرجع بجميع ذلك على رب المال لان كل واحدة من الجاريتين كانت مشغولة برأس المال اذ لا فضل في قيمة كل واحدة منهما على رأس المال و قد بينا أنه تعتبر كل واحدة منهما على حدة و لهذا لو أعتق المضارب واحدة منهما لم ينفذ عتقه فكان هو عاملا لرب المال في جميع كل واحدة
منهما بخلاف ما لو كان اشترى بالجارية الاولى جارية تساوي ألفين و قبضها فهلكت الجاريتان و رأس المال معا فان على المضارب ثلاثة آلاف درهم ألف ثمن الجارية الاولى و ألفان قيمة الجارية الثانية و يرجع على رب المال بألفين و خمسمأة لان في قيمة الجارية الثانية فضلا على رأس المال بقدر الالف فكان المضارب في ربعها عاملا لنفسه فيغرم ربع قيمتها من ماله و كذلك لو هلكت احدى الجاريتين أولا ثم هلك ما بقي معا لان الجارية الاولى ان هلكت أولا فبهلاكها ينتقض البيع و لم يلحق رأس المال دين لان الواجب رد الجارية الاولى و ان هلكت الاخرى أولا لم ينتقض البيع بهلاكها لان المضارب قابض لها و لو هلكت الالف الاولى أولا ثم هلك ما بقي معا رجع بالثلاثة آلاف كلها على رب المال لان بهلاك الالف الاول لحق رأس المال دين ألف درهم فظهر أنه في شراء الجارية الثانية عامل لرب المال في جميعها اذ لا فضل في قيمتها على رأس المال و لو دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى بها جارية تساوي ألفا و قبضها ثم باعها بألفى درهم و قبض الثمن و لم يدفع الجارية ثم اشترى بالالفين و بالالف الاولى و هي في يديه جارية تساوي أربعة آلاف و قبضها ثم دفع رأس المال الاول إلى صاحب الجارية الاولى و دفع الالفين إلى الذي اشترى منه الجارية الاخيرة فان عيه غرام ألف درهم من ماله للذي اشترى منه الجارية الاخيرة لانه اشتراها منه بثلاثة آلاف درهم الفان منها في المضاربة و هما الالفان الاخريان و ألف منها على نفسه لان الالف الاولى مستحقة عليه في ثمن الجارية الاولى فشراؤه بها مرة اخرى بكون استدانة على المضاربة و هو لا يملك ذلك فصار مشتريا ثلث الجارية الاخيرة لنفسه فعليه ثمنها و ثلثاها على المضاربة فان لم ينقد الالف الاولى حتى هلك و باع الجارية الاخيرة بستة آلاف درهم كان له من ثمنها الفا درهم حصة ثلثها الذي كان اشترى لنفسه و يكون أربعة آلاف درهم على المضاربة يؤدى منها ألف درهم إلى الذي اشترى الاول منه ثم يأخذ رب المال رأس ماله ألف درهم من الباقى و ما بقي و هو الفا درهم ربح بينهما على الشرط فان كان المضارب لم ينقد الالفين التين اشترى بهما الجارية الاخيرة حتى ضاعت و المسألة بحالها فانه يؤدى ذلك أيضا من ثلثي الجارية الاخيرة و لا يبقى فيه ربح لان ثلثي ثمنها أربعة آلاف و قد دفع ألفا من ذلك إلى بائع الجارية الاولى و ألفين إلى بائع الجارية الاخيرة و ألف يأخذه رب المال بحساب رأس ماله و لو اشترى و باع بالالف المضاربة حتى صار في يده ألفا درهم فاشترى بها جارية و قبضها ثم باعها بأربعة
آلاف درهم نسيئة منه و قيمتها يوم باعها ألف درهم أو أكثر أو أقل فدفعها إلى المشترى ثم هلكت الالفان الاوليان قبل أن ينقد الثمن بائع الجارية الاولى فانه يرجع بألف و خمسمأة على رب المال فيؤديها مع خمسمأة من ماله إلى بائع الجارية لانه في شراء ربع الجارية كان عاملا لنفسه باعتبار حصته من الربح في مال المضاربة فإذا خرجت الاربعة آلاف كان للمضارب ربعها من المضاربة لانه لما استقر عليه ربع ثمنها فقد ظهر أنه كان مشتريا ربعها لنفسه من المضاربة و يأخذ رب المال من الثلاثة الارباع رأس ماله الفين و خمسمأة لانه غرم هذا المقدار في دفعتين و الباقى ربح بينهما و لو اشترى بألف المضاربة جارية قيمتها أكثر من ألف درهم و نقد الدراهم ثم باعها بجارية تساوي الفا فقبضها ثم هلكت الجاريتان جميعا فعلى المضارب قيمة الجارية الاخيرة لانفساخ البيع فيها بهلاك ما يقابلها قبل التسليم و يرجع بها على رب المال لانه لا فضل في قيمتها على رأس المال فكان هو في شرائها عاملا لرب المال في الكل و لا ينظر إلى الفضل فيما اشترى به في هذه الجارية لان الواجب عليه قيمة الجارية و لا فضل فيها و لو عمل بالمضاربة حتى صارت ألفى درهم ثم اشترى بها جارية قيمتها أقل من الفين و قبضها فهلك ذلك كله عنده معا فعلى المضارب ألفا درهم ثمن الجارية لانه تقرر عليه بقبضها و هلاكها في يده و يرجع على رب المال بثلاثة أرباعها لان الربع من ذلك حصته من الربح فيكون عاملا لنفسه في ذلك و لا ينظر إلى قيمة الجارية هنا لان الثمن هو الواجب دون قيمتها بخلاف الاول و لو عمل بالمضاربه حتى صارت أربعة آلاف ألفان منها دين و الفان عين في يده فاشترى بهاتين الالفين جارية فلم يقبضها حتى هلكت الالفان فانه يرجع بثلاثة أرباعها على رب المال لان رأس المال في هاتين الالفين ألف درهم فان الدين و العين في معنى جنسين و قد بينا أنه يعتبر جميع رأس المال في كل جنس كأنه ليس معه غيره ( ألا ترى ) أن الدين لو توى كان رأس المال كله في الالفين فعرفنا أن ربحه في الالفين بقدر الربع فكان هو عاملا لنفسه في الشراء بربعها و لرب المال في الشراء بثلاثة أرباعها و يرجع على رب المال بألف و خمسمأة و إذا أخذا الجارية كان له ربعها من المضاربة لانه أدى ربع ثمنها من مال نفسه فان هلكت الجارية في يده ثم خرج الدين بعد ذلك كان كله لرب المال لانه دون رأس المال فرأس ماله ألفان و خمسمأة و لا يرجع المضارب في هاتين الالفين بشيء لانه صار له ربع الجارية باعتبار ما فقد و قد هلكت الجارية في يده فقدر الربع منها هلك في ضمانه ( ألا ترى ) انها لو لم تهلك و باعها
بعشرة آلاف كان له ربع ثمنها من المضاربة فلهذا لا يرجع بشيء مما نقد من مال نفسه في الدين الذي خرج ( باب المضارب يأمره رب المال بالاستدانة على المضاربة ) ( قال رحمه الله ) و إذا دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف و أمره أن يستدين على المال فهو جائز لان الاستدانة شراء بالنسيئة قال الله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فا كتبوه فقد وكله بالشراء بالنسيئة على أن يكون المشترى بينهما نصفين و لو وكله بالشراء بالنسيئة على أن يكون المشترى كله للموكل جاز فكذلك النصف فان اشترى بالمضاربة غلاما ثم اشترى على المضاربة جارية بألف درهم دينا و قبضها ثم باعها بألفى درهم فقبض المال ثم هلك ما قبض و لم يدفع ما باع و ما كان عنده فان المضارب يلحقه نصف ثمن الجارية و يكون على رب المال نصف ثمنها لانه فيما استدان كان مشتريا نصفه لنفسه و نصفه لرب المال على المضاربة فان الشرط بينهما في المضاربة المناصفة و لا تكون المناصفة في الربح في المشترى بالنسيئة الا بعد أن يكون المشترى بينهما نصفين و قد قررنا هذا في كتاب الشركة في شركة الوجوه فإذا ثبت انه اشترى نصفها لنفسه كان عليه نصف ثمنها و نصف ثمنها كان على رب المال لانه اشترى نصفها له بامره و لو لم تهلك الجارية كانت بينهما نصفين يؤديان من ثمنها ما عليه من الثمن و الباقى عليهما نصفان فان لم يبع المضارب الجارية و لكنه أعتقها و لا فضل فيها على رأس المال فعتقه جائز في نصفها لانه ملك نصفها بالشراء لنفسه فهي بمنزلة جارية بين رجلين أعتقها أحدهما و هذا بخلاف العبد المشترك بالمضاربة فانه مملوك لرب المال إذا لم يكن فيه فضل على رأس المال فلا ينفذ عتق المضارب فيه و لو دفع اليه ألف درهم مضاربة و أمره أن يستدين على المال على ان ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما للمضارب ثلثاه و لرب المال ثلثه فاشترى المضارب بالالف جارية تساوي ألفين ثم اشترى على المضاربة غلاما بألف درهم يساوى ألفين فباعهما جميعا بأربعة آلاف فان ثمن الجارية يستوفى منه رب المال رأس ماله و ما بقي فهو ربح بينهما على ما اشترطا ثلثاه للمضارب و ثلثه لرب المال و أما ثمن الغلام فيؤدى منه ثمنه و الباقى بينهما نصفان لان الامر بالا ستدانة كان مطلقا فالمشترى بالدين يكون مشتركا بينهما نصفين و مع المناصفة بينهما في المشترى لا يصح شرط التفاوت في الربح ( ألا ترى ) ان رجلين لو اشتركا
بغير مال على أن يشتريا بالدين و يبيعا فما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما أثلاثا فاشتريا و باعا و ربحا كان الربح بينهما نصفين فاشتراطهما الثلثين و الثلث في الربح يكون لغوا لانه لو صح ذلك استحق أحدهما جزأ من ربح ما ضمنه صاحبه و ذلك لا يجوز فكذلك المضارب إذا أمره رب المال أن يستدين على المضاربة و شرط الثلث و الثلثين في الربح لا في أصل الاستدانة فان كان أمره أن يستدين على المال على ان ما اشترى بالدين من شيء فلرب المال ثلثه و للمضارب ثلثاه على ان ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان فاشترى المضارب بالمضاربة جارية تساوي ألفين و اشترى على المضاربة جارية بألف دينا تساوي ألفين فباعهما بأربعة آلاف درهم فحصة جارية المضاربة يأخذ منه رب المال رأس ماله ألف درهم و الباقى بينهما نصفان على ما اشترطا و ثمن الجارية المشتراة بالدين بينهما أثلاثا على قدر ملكيهما لانه انما وكله بالا ستدانة على أن يكون ثلث ما يستدين لرب المال و ثلثاه للمضارب فيكون الثمن بينهما على قدر ذلك و اشتراط المناصفة في الربح في هذا يكون باطلا لان أحدهما يشترط لنفسه ربح ما قد ضمنه صاحبه و ذلك باطل و لو دفع اليه الا لف مضاربة على ان ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما كذلك أيضا فاشترى بالمضاربة جارية تساوي ألفين ثم اشترى على المضاربة جارية بألف دينار تساوي ألفين فباعهما بأربعة آلاف فاما حصة المضاربة فتكون بينما على شرطهما بعد ما يستوفى رب المال رأس ماله و حصة الجارية المشتراة بالدين بينهما لان ضمانها عليهما نصفين لاطلاق الامر بالا ستدانة فاشتراط كون الربح بينهما أثلاثا بعد المساواة في المضمان يكون باطلا و كذلك لو كان أمره أن يستدين على رب المال لان قوله استدن على المضاربة و قوله استدن على سواء في المعنى و ما استدان سواء كان بقدر مال المضاربة أو أقل أو أكثر فهو بينهما نصفان فربحه و و ضيعته بينهما نصفان حتى لو هلك المشتراة بالدين كان ضمان ثمنها عليهما نصفين و لو كان أمره أن يستدين على نفسه كان ما اشتراه المضارب بالدين له خاصة دون رب المال لانه في الاستدانة على نفسه يستغني عن أمر رب المال فكان وجود أمره فيه و عدمه سواء بخلاف ما إذا أمره أن يستدين على المال أو على رب المال لانه في الاستدانة على رب المال أو على المال لا يستغنى عن أمر رب المال فلا بد من اعتبار أمره في ذلك و أمره بالاستدانة على المال كامره بالاستدانة على رب المال لان ملك المال لرب المال و المال محل لقضاء الواجب لا للوجوب فيه فالواجب يكون على رب المال ثم أمره
بالا ستدانة عليه مطلقا يقتضى الشركة بينهما فيما يستدين و لا تكون هذه الشركة بطريق المضاربة لان المضاربة لا تصح الا برأس مال عين فكانت هذه الشركة في معنى شركة الوجوه فيكون المشترى مشتركا بينهما نصفين فلا يصح منهما شرط التفاوت في الربح مع مساوتهما في الملك في المشترى و لو كان أمره أن يستدين على المال أو على رب المال فاشترى بالمضاربة جارية ثم استقرض المضارب ألف درهم على الضاربة و اشترى بها جارية فهو مشتر لنفسه خاصة و القرض عليه خاصة منهم من يقول ان الاستدانة هو الشراء بالنسيئة و الاستقراض غيره فلا يدخل في مطلق الامر بالا ستدانة و الا صح أن يقول الامر بالاستقراض باطل ( ألا ترى ) انه لو أمر رجلا أن يستقرض له ألفا من فلان فاستقرضها كما أمره كان الالف للمستقرض دون الآمر و هذا لان القرض مضمون بالمثل في ذمة المستقرض و إذا كان البدل في ذمته كان المستقرض مملوكا له و هو محتاج في ذلك إلى أمر الآمر و ما كان الامر بالاستقراض الا نظير الامر بالتكدى و هو باطل و ما يحصل للمتكدي يكون له دون الآمر إذا ثبت هذا فقول ما استقرضه المضارب يكون مملوكا له فإذا اشترى به جارية فقد أضاف العقد إلى ملك نفسه فكان مشتريا الجارية لنفسه و لو دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالثلث و أمره أن يعمل في ذلك برأيه و أمره أن يستدين على المال فاشترى بألف ثيابا فاسلمها إلى صباغ يصبغها صفرا بمائة درهم و وصف له شيئا معروفا فصبغها ثم ان المضارب باع الثياب مرابحة بالفى درهم فان رب المال يأخذ رأس ماله ألف درهم و يؤدى المضارب أجر الصباغ مائة درهم و ما بقي من الربح قسم على أحد عشر سهما عشرة أسهم من ذلك حصة المضاربة بينهما أثلاثا على الشرط و سهم حصة المائة التي بينهما نصفان لانه لما أمره أن يعمل برأيه فقد ملك به خلط مال المضاربة بمال آخر و الصبغ عين مال قائم في الثوب و هو في الصبغ مستدين بامره فلا يصير مخالفا بخلط ما استدان بمال المضاربة ثم الثمن في بيع المرابحة يكون مقسوما على الثمن الاول و قد كان ثمن ثياب المضاربة ألف درهم و ثمن الصبغ مائة درهم فيحصل من ثمن الباقى رأس مال المضاربة لرب المال و يعطى المائة ثمن الصبغ و الباقى ربح فيكون مقسوما على أحد عشر سهما عشرة من ذلك حصة ربح مال المضاربة فيكون بينهما أثلاثا على الشرط و سهم من ذلك ربح ما استدان فيكون بينهما نصفين لا ستواء ملكيهما فيما استدان و لو كان باع الثياب مساومة قسم الثمن على قيمة الثياب و على ما زاد الصبغ فيها لان في بيع
المساومة الثمن بمقابلة الملك و الملك الذي تناوله البيع أصل الثياب و الصبغ القائم فيها فيقسم الثمن جملة على قيمة الثياب مصبوغة و على ما زاد الصبغ فيها فما يخص قيمة الثياب فهو مال المضاربة يعطى منه رب المال رأس ماله و يقسم الباقى بينهما أثلاثا على الشرط و ما أصاب قيمة الصبغ يعطى منه أجر الصباغ مائة درهم و الباقى بينهما نصفان لانه ربح حصة الاستدانة و لو اشترى المضارب بألف المضاربة ثيابا و استقرض على المال مائة درهم فاشترى بها زعفرانا فصبغ به الثياب ثم باعها مرابحة على مال المضاربة و على ما استقرض بألفى درهم فانها تقسم على أحد عشر سهما عشرة أسهم منها مال المضاربة على شرطهما و سهم للمضارب خاصة لان ما استقرض كان على نفسه خاصة و ما اشترى به من الزعفران مملوك له الا انه لا يصير مخالفا إذا صبغ الثياب بها لانه أمره أن يعمل في المال برأيه و الثمن في بيع المرابحة مقسوم على الثمن الاول فيكون على أحد عشر سهما عشرة أسهم حصة مال المضاربة و سهم حصة الصبغ و هو للمضارب خاصة فيكون بدله له و لو باعها مساومة قسم الثمن على قيمة الثياب و على ما زاد الصبغ في الثياب فما أصاب قيمة الثياب كان على المضاربة و ما أصاب قيمة الصبغ كان للمضارب و كان عليه اداء القرض لان في بيع المساومة الثمن بمقابلة الملك فانما يقسم على قدر الملك و لو كان اشترى الزعفران بمائة درهم نسيئة فصبغ الثياب به كان هذا و الذى كان استأجر الصباغ بمائة ليصبغها سواء في جميع ما ذكرنا لان شراء الزعفران بالنسيئة استدانة فينفذ على رب المال و على المستدين و يكون الصبغ مشتركا بينهما نصفين فهو و مسألة استئجار الصباغ لنصفها سواء و لو خرج المضارب بالمال إلى مصر فاشترى بها كلها ثيابا ثم استكرى عليه بغالا بمائة درهم فحمله إلى مصره فله أن يبيعها مرابحة على ألف و مائة لان الكراء مما جرى الرسم به بين التجار بالحاقه برأس المال و قد بينا في البيوع ان ما جرى العرف به بين التجار في الحاقه برأس المال فله أن يلحقه به في بيع المرابحة و على هذا أجر السمسار فان باعه مرابحة بالفى درهم كانت حصة المضارب من ذلك من كل أحد عشر سهما عشرة أسهم بينهما على شرطهما و حصة الكراء سهم واحد بينهما نصفان لان الثمن في بيع المرابحة مقسوم على رأس المال الاول و ذلك ألف درهم التي غرمها في شراء الثياب و المائة التي غرمها في الكراء فإذا جعلت كل مائة سهما كان على أحد عشر سهما سهم من ذلك حصة الكراء و هو استدانة فيكون بينهما نصفين و لو باعها مساومة كان جميع الثمن في المضاربة على الشرط بيهما لان الثمن في بيع