مبسوط جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 22

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(168)

و يضمن المضارب رأس مال رب المال لانهما تصادقا على أن المضارب اشتراه لنفسه فيكون عبدا له و لكن نقد ثمنه من مال المضاربة فيصير ضامنا لرب المال و لو لم يصدقه المضارب و لكنه قال كذبت بل هو ابنى فهو ابن المضارب حر من ماله لانهما تصادقا ان المضارب اشتراه لنفسه و قد ادعى نسبه فهو حر من ماله و يضمن رأس المال لرب المال و لو كان يساوى ألفا فقال رب المال هو ابنى و كذبه المضارب فهو ابنه حر من ماله لانه مالك لجميعه في الظاهر و قد أقر بنسبه و لو صدقه المضارب كان ابن رب المال و هو عبد للمضارب لانهما تصادقا أن المضارب اشتراه لنفسه و قد أقر بنسبه لرب المال فثبت نسبه منه و يكون عبدا للمضارب و هو ضامن رأس المال لرب المال و لو لم يصدقه المضارب و لكنه قال كذبت و لكنه ابني فهو ابن رب المال حر من قبله لانه هو المالك له في الظاهر و قد ادعى نسبه فيثبت نسبه منه و يعتق عليه و لا ضمان على واحد لصاحبه لان المضارب ما كان يملك منه شيأ فلا يضمن رب المال له شيأ من قيمته و لو لم يقولا ذلك حتى صارت قيمته ألفى درهم فقال رب المال هو ابنى و قال المضارب كذبت ثبت نسبه منه و عتق ثلاثة أرباعه لاقراره بنسبه و المضارب بالخيار في الربع لانه مالك حصته من الربح و رب المال صار كالمعتق فيتخير المضارب في نصيبه كما بينا و لو صدقه المضارب بما قال فهو ابن رب المال و هو عبد للمضارب لتصادقهما على أن المضارب اشتراه لنفسه و يكون ضامنا لرب المال رأس ماله و لو لم يصدقه رب المال و لكنه قال كذبت بل هو ابني فالغلام ابن رب المال لانه سبق بالدعوى فيثبت نسبه منه و عتق ثلاثة أرباعه من قبله ثم المضارب ادعى نسبه و هو ثابت النسب من رب المال فلا يثبت نسبه منه و لكنه صار كالمعتق لنصيبة فلا ضمان لواحد منهما على صاحبه و كان ولاؤه بينهما أرباعا ( باب ضياع مال المضاربة قبل الشراء أو بعده ) ( قال رحمه الله ) و إذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى بها شيأ ثم ضاعت الالف قبل أن ينقدها المضارب البائع فان المضارب يرجع بمثلها على رب المال لان رأس المال كان أمانة في يده بعد الشراء كما قبله فهلك من مال رب المال و لم يبطل الشراء بهلاك الالف و المضارب عامل لرب المال في هذا الشراء فيرجع عليه بما لحقه من العهدة فلهذا يرجع بألف أخرى على رب المال فيدفعها إلى البائع فان قبضها من رب المال فلم

(169)

يدفعها إلى البائع حتى ضاع رجع بمثلها أيضا و كذلك كل ما ضاع مما يقبضه قبل أن ينقده البائع كان ما يقبضه من رب المال يكون أمانة في يد المضارب ( ألا ترى ) أن عند حصول الربح يحصل جميع رأس المال و هو ما قبضه في المرات كلها و رأس المال يكون أمانة في يد المضارب فلهذا يرجع مرة بعد أخرى حتى يصل الثمن إلى البائع بخلاف الو كيل فانه إذا رجع بالثمن على الموكل مرة بعد البيع لم يرجع مرة أخرى لان بالشراء يجب الثمن للبائع على الوكيل و للوكيل على الموكل فيصير الوكيل بالقبض من الموكل مقتضيا دين نفسه فيكون المقبوض مضمونا عليه وهنا قبض المضارب لا يكون اقتضاء لدين وجب له كيف يكون كذلك و المقبوض رأس مال المضاربة و هو في قبض رأس مال المضاربة عامل لرب المال و لو دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى بها عبدا يساوى ألفين فقبضه و باعه بالفين ثم اشترى بالالفين جارية و لم ينقد الالفين حتى ضاعا فان المضارب يرجع على رب المال بألف و خمسائة و يغرم من ماله خمسمأة لان المضارب في شراء ربع الجارية عامل لنفسه باعتبار حصته من الربح فلا يرجع بما يلحقه من العهدة في ذلك الربع على رب المال و في شراء ثلاثة أرباعها كان عاملا لرب المال فيرجع عليه بالعهدة في ذلك القدر فإذا دفع الالفين إلى البائع و قبض الجارية فباعها بخمسة آلاف درهم فله ربع ثمنها و هو حصة ما اشترى لنفسه شيء و نقد الثمن من ماله و ثلاثة أرباع ثمنها من مال المضاربة فيأخذ منها رب المال رأس ماله ألفين و خمسمأة لانه غرم ذلك مرتين و قد بينا ان جميع ما يأخذ المضارب من المال يكون رأس ماله و الربح لا يظهر الا بعد وصول رأس المال إلى رب المال فإذا أخذ جميع رأس ماله كان الباقى ربحا على الشرط و لو دفع اليه ألف درهم مضاربة بالنصف فضاعت قبل أن يشترى بها شيأ فقد بطلت المضاربة لفوات محلها بخلاف ما إذا ضاعت بعد الشراء بها لان حكم المضاربة بالشراء تحول إلى المشترى فهلاك الالف بعد ذلك لا يفوت محل المضاربة و ان اشترى بالالف جارية فضاعت الالف فقال رب المال ضاعت قبل أن يشترى بها و قال المضارب بعد ما اشتريت بها فالقول قول رب المال لان المضارب يدعى لنفسه حق الرجوع على رب المال بألف في ذمته و رب المال ينكر ذلك .

فان قيل هلاك ذلك المال عارض و رب المال يدعى فيه سبق تاريخ و المضارب ينكره .

قلنا هذا متعارض فالمضارب يدعى سبق التاريخ في شراء الجارية على هلاك المال و رب المال ينكره فعند التعارض كان الترجيح فيما قلنا لان كون هلاك المال محالا به

(170)

على أقرب الاوقات نوع من الظاهر و بالظاهر يرفع الاستحقاق و لا يثبت الاستحقاق و حاجة المضارب إلى استحقاق الرجوع على رب المال فان أقام رب المال البينة انها ضاعت قبل ان يشترى بها و أقام المضارب البينة انه اشترى بها قبل أن يضيع فالبينة بينه المضارب لانه يثبت الاستحقاق لنفسه ببينة و رب المال ينفى ذلك و لو لم يهلك الالف و لم ينقدها في ثمن الجارية و لكنه اشترى بها جارية أخرى على المضاربة و قال أبيعها فأنقد الثمن الاول فانما اشترى الجارية الاخيرة لنفسه و لا تكون من المضاربة لان ما في يده من المال مستحق في ثمن الجارية الاولى فقد اشترى الاخرى و ليس في يده من مال المضاربة شيء من ثمنها فلو نفذ شراؤه على المضاربة كان هذا استدانة منه على المضاربة و المضارب بمطلق المضاربة لا يملك الاستدانة و لو اشترى بالجارية التي قبض جارية أخرى جاز و كانت على المضاربة لما بينا أن حكم المضاربة تحول بالشراء من الالف إلى الجارية فانما أضاف العقد الثاني إلى مال المضاربة و المضارب كما يملك البيع و الشراء بالنقد يملك ذلك بالعرض فلهذا كانت الاخرى على المضاربة ( ألا ترى ) أن ثمنها لا يصير دينا على المضارب في هذا الفصل و في الفصل الاول ثمن الجارية الاخرى دين على المضاربة فلو نفذ شراؤه على المضاربة لصار عليه دين ألفا درهم في ثمن المشترى للمضاربة و رأس مال المضاربة ألف درهم فكانه اشترى جارية أو جاريتين بالالفين ابتداء و لو دفع اليه ألف درهم مضاربة فاشترى جارية بألف درهم و لم يقل بهذه الالف و قال أردت بذلك المضاربة فالقول قوله لان المأخوذ عليه الشراء للمضاربة لا اضافة العقد إلى ألف المضاربة فان النقود لا تتعين في العقود بالتعيين و إذا لم يتيعن الالف لم يبق في التعيين فائدة فيكتفى ببينته للمضاربة كما في حق الوكيل و ما في ضميره لا يعرف الا من جهته فيقبل قوله فيه و لو اشتراها بألف درهم نسيئة سنة يريد بها المضاربة جاز على المضاربة ايضا لان في يده من المال مثل ما اشترى به و الشراء بالنسيئة و بالنقد من صنيع التجار فيملك المضارب النوعين جميعا بمطلق العقد فان قبضها فاشترى بها شيأ فهو على المضاربة لان حكم المضاربة تحول إلى الجارية المشتراة فانما أضاف الشراء الثاني إلى مال المضاربة و لو لم يشتر بالجارية و لكنه اشترى بالالف التي في يده كان مشتريا لنفسه لان حكم المضاربة تحول إلى الجارية المشتراة فلما أضاف الشراء الثاني إلى ألف المضاربة فقد أضافه إلى محل المضاربة فكان مشتريا لنفسه و لان الالف صارت مستحقة عليه في ثمن الجارية الاولى عند حل الاجل فلو صار مشتريا الاخرى على المضاربة

(171)

لكان ذلك منه استدانة و إذا اشترى بألف المضاربة حنطة أو غيرها ثم اشترى بما في يديه عبدا بألف درهم و هو يريد ان يبيع بعض ما في يده و ينقد الالف و فى يده وفاء بالالف و فضل فهو مشتر لنفسه لان الذي في يده ما اشترى به يعنى ان حكم المضاربة تحول إلى الحنطة و هي تتعين في العقد بالتعيين فإذا اشترى بالدراهم فقد اشترى بغير مال المضاربة فكان مشتريا لنفسه اذ لو جاز شراؤه بالدراهم على المضاربة كان في معنى الاستدانة منه و لو اشترى بالالف حنطة ثم اشترى جارية بكر حنطة وسط نسيئه شهر و هو يريد أن يكون على المضاربة و فى يده حنطة مثل ما اشترى به أو أكثر فهذا جائز على المضاربة لانه اشترى بجنس ما في يده من مال المضاربة و له في ترك الا ضافة إلى العين غرض صحيح و هو ثبوت الاجل في ثمن المشترى لان العين لا تقبل الاجل و لا فرق في حق رب المال بين أن يشترى بتلك الحنطة بعينها و بين أن يشترى بمثلها من حنطة وسط ( ألا ترى ) انه عند حلول الاجل يملك إيفاء الثمن بغير ما في يده من مال المضاربة فلهذا نفذ شراؤه على المضاربة و إذا كانت المضاربة ألف درهم فاشترى عليها جارية بخمسين دينارا و قبضها و صرف الدراهم فنقدها البائع فالقياس فيه أن يكون مشتريا لنفسه و هو قول زفر رحمه الله و لكن استحسن علماؤنا الثلاثة رحمهم الله و قالوا هو مشتر للمضاربة و كذلك لو كانت المضاربة دنانير فاشترى عليها بدراهم فصرفها و نقد الدراهم وجه القياس في الفصلين انه اشتري بجنس آخر ما في يده من مال المضاربة لان الدراهم و الدنانير جنسان حقيقة و حكما و لهذا لا يحرم التفاضل بينهما فكان هذا بمنزلة ما لو اشترى بالحنطة و المال في يده دراهم أو دنانير ( ألا ترى ) انه لا يملك إيفاء الثمن من مال المضاربة الا بالمبادلة أو رضا البائع به كما في المكيل و الموزون و وجه الاستحسان أن الدراهم و الدنانير جنسان صورة و لكنهما جنس واحد معنى و مقصود ألان المعنى المطلوب بهما الثمنية و المقصود هو الرواج و النفاق و هما في ذلك كشيء واحد و كذلك في حكم المضاربة هما كشيء واحد تصح المضاربة بهما بخلاف سائر الاموال فان الشراء بها يكون شراء محضا بثمن في ذمة المشترى و يسر عليه اذ ما يلزمه من أحد النوعين في ذمته بالآخر الذي في يده لان الانسان في مصارفة أحدهما بالآخر لا يحتاج إلى مؤنة كثيرة فهي بمنزلة ما لو كانت المضاربة دراهم بخية لها فضل في الصرف فاشترى المضارب بألف درهم غلة البلد جارية و صرف الدراهم بالدنانير ثم صرفها بدراهم غلة البلد و أعطاها البائع فذلك جائز استحسانا و زفر رحمه الله يخالف

(172)

في هذا الفصل أيضا و لكن من عادة محمد رحمه الله الاستشهاد بالمختلف على المختلف لا يضاح الكلام و كذلك لو دفع إلى رجل ألف دينار مضاربة فاشترى بخمسين دينارا منها جارية و قبضها ثم اشترى بها و بدراهم أو فلوس طعاما يأكله فان ذلك من المضاربة و لا فرق بين ان يشتري طعاما بالدنانير أو بالدراهم أو بالفلوس بخلاف ما إذا اشترى بشيء آخر و هذا في الفلوس بناء على الرواية التي قلنا ان المضاربة بالفلوس يصح و هو كالنقود في الصلاحية لرأس مال المضاربة و لو كان الذي في يده من المضاربة سوى هذه الثلاثة الاصناف ثم اشترى عليها بدراهم أو دنانير أو فلوس أو صنف آخر ما في يده كان مشتريا لنفسه لانه لا مجانسة بين ما في يده من مال المضاربة و بين ما اشترى به في الصورة و المعنى المقصود فلهذا كان مشتريا لنفسه و إذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى بها جارية تساوي ألفين فقبضها و لم ينقد الدراهم حتى باع الجارية بالفى درهم و قبض الالفين ثم هلكت الدراهم قبل أن ينقد الثمن و هلكت الجارية مع ما في يده معا فعلى رب المال أن يؤدى ألفا أخرى مكان الالف الاولى التي اشترى بها الجارية فيدفعها المضارب إلى الذي باعه الجارية و يغرم رب المال أيضا ألفا و خمسمأة فيدفعها إلى المضارب فيؤديها المضارب مع خمسمأة من ماله إلى مشترى الجارية لان الالف الاولى كانت أمانة في يد المضارب قد هلكت و كان المضارب في شراء الجارية عاملا لرب المال فيرجع عليه بألف أخرى ليؤدى منها ثمنها به حين باع الجارية و قبض ثمنها كان هو في ثلاثة أرباعها عاملا لرب المال و كان في الربع عاملا لنفسه و هو مقدار حصته من الربح و بهلاك الجارية قبل التسليم انفسخ البيع فيجب عليه رد المقبوض من الثمن و قد هلكت في يده فيرجع على رب المال بمقدار ما كان عملة فيه لرب المال و ذلك ألف و خمسمأة و يغرم من مال نفسه مقدار ما كان عمله فيه لنفسه و ذلك خمسمأة فان هلكت الدراهم الاولى أولا ثم هلكت الدراهم المقبوضة و الجارية بعد ذلك فالثلائة الآلاف كلها على رب المال لان الدراهم الاولى حين هلكت استوجب المضارب الرجوع بمثلها على رب المال و كان ذلك دينا لحق المضارب و يصير رأس مال رب المال به ألفى درهم ( ألا ترى ) انه ان استوفى من رب المال ألفا أخرى ثم تصرف في ثمن الجارية و ربح يحصل رأس ماله ألفا درهم أولا فيتبين انه لا ربح فيما في يده و انه في بيع جميع الجارية و قبض الثمن عامل لرب المال فيرجع عليه بالعهدة في جميعه يوضحه ان ألفا من الالفين المقبوضة وجب دفعها إلى بائع

(173)

الجارية و الالف الاخرى مشغولة برأس المال فظهر أنه لا ربح فيها و المضارب انما يغرم من ماله شيئا باعتبار حصته من الربح و لو هلكت الجارية أولا ثم هلك المال الاول و الآخر معا فعلى رب المال ألفان و خمسمأة و على الضارب خمسمأة و هذا و هلاك المال كله معا سواء لان بهلاك الجارية لا يزداد رأس مال المضاربة و لا يلحق المضارب دين فلا يخرج المضارب من أن يكون عاملا لنفسه في قبض ربع ثمن الجارية و كذلك ان هلكت الجارية أولا ثم هلك المال الآخر ثم هلك المال الاول فهذا و ما لو هلك المالان بعد هلا ك الجارية معا سواء لاستواء الفصلين في المعنى و إذا كانت المضاربة ألف درهم فاشترى عليها جارية بخمسمائة وكر حنطة وسط فقبض الجارية و هلكت الدراهم عند الضارب فالمضارب مشتر للجارية لنفسه و عليه ثمنها لانه ليس في يده جنس ما اشترى من مال المضاربة صورة و لا معنى فيكون شراؤه للمضاربة استدانة عليها و هو لا يملك ذلك و لا ضمان عليه في المضاربة لانه اشترى الجارية لنفسه بثمن في ذمته و هذا التصرف منه لا يمس مال المضاربة و هو انما يصير مخالفا ضامنا إذا تصرف في مال المضاربة على خلاف ما أمر به فإذا لم يمس تصرفة مال المضاربة لا يكون ضامنا و لو كان اشتراها بخمسين دينارا فقبضها و لم ينقد الثمن حتى ضاعت الدراهم رجع على رب المال بخمسين دينارا استحسانا لما بينا أن المجالسة بين ما اشترى به و بين ما في يده من مال المضاربة موجود معنى فصار مشتريا للمضاربة و قد هلكت الدراهم في يده بصفة الامانة فير جع على رب المال بما اشترى به الجارية و ذلك خمسون دينارا فيعطها بائع الجارية فإذا باعها بعد ذلك بثلاثة آلاف أو أقل أو أكثر استوفى رب المال رأس ماله ألف درهم و خمسين دينارا و الباقى ربح بينهما و كذلك لو كان رأس المال نقدا ثبت المال فاشترى الجارية بألف غلة و لو دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى بها جارية تساوي ألفا فقبض الجارية و لم ينقد الدراهم حتى باعها بالفين فقبضهما و لم يدفع الجارية حتى اشترى بالالفين جارية تساوي ألفين فقبضها و لم يدفع الدراهم فهلكت الدراهم كلها و الجاريتان جميعا فعلى المضارب أن يؤدى إليهم خمسة آلاف إلى بائع الجارية الاولى ثمنها ألف درهم و يرد على مشترى الجارية الاولى ما قبض منه من ثمنها و ذلك ألف درهم بانفساخ البيع فيها بالهلاك قبل التسليم و إلى بائع الجارية الثانية ألفى درهم ثمنها لانه حين قبضها دخلت في ضمانه و تقرر عليه جميع الثمن بقبضها ثم يرجع على رب المال من هذه الجملة بأربعة آلاف درهم ألف ثمن الجارية الاولى و ألف و خمسمأة مما قبض

(174)

من ثمن الجارية الاولى بعد بيعها لانه في قبض الالفين كان عاملا لرب المال في ثلاثة أرباعها و ذلك ألف و خمسمأة و في الربع كان عاملا لنفسه باعتبار حصته من الربح و كذلك في شراء الجارية الثانية و قبضها كان عاملا لرب المال في ثلاثة أرباعها و ذلك ألف و خمسمأة و في الربع كان عاملا لنفسه باعتبار حصته من الربح فلهذا يغرم ألفا من ماله و يرجع على رب المال بأربعة آلاف و لو هلكت الالف الاولى ثم هلك ما بقي معا يرجع بجميع الخمسة آلاف على رب المال لان هلاك الالف الاولى لحق المضاربة دين بقدر ألف و صار رأس مال المضاربة ألفى درهم للطريقين اللذين بيناهما فتبين انه في بيع جميع الجارية و قبض ثمنها كان عاملا لرب المال و كذلك في شراء الجارية الثانية فلهذا يرجع بالكل على رب المال و لو هلكت الجارية الاخيرة أولا ثم هلك ما بقي معا رجع على رب المال بأربعة آلاف درهم لان بهلاك الجارية الاخيرة لا يلحق مال المضاربة دين فلا يخرج المضارب من أن يكون عاملا لنفسه في الربع و كذلك لو هلكت الجارية الاولى أولا أو هلكت الالفان أولا ثم هلك ما بقي فهذا و ما لو هلك الكل معا في المعنى سواء و لو دفع اليه الالف مضاربة بالنصف فاشترى بها جارية تساوي ألفا و قبضها و لم ينقد الثمن ثم اشترى بالجارية عبدا يساوى ألفين و قبضه و لم يدفع الجارية ثم اشترى بالعبد جراب هروى يساوى ثلاثة آلاف درهم و قبضه و لم يدفع العبد فهلكت هذه الاشياء كلها و رأس مال الاول معا فعلى المضارب ستته آلاف درهم ألف ثمن الجارية الاولى و ألفان قيمة العبد لانه اشتراه بالجارية و قد انفسخ البيع بهلاك الجارية قبل التسليم و تعذر عليه رد العبد بهلاكه في يده فعليه رد قيمته و الثلاثه آلاف قيمة الجراب لانه اشترى الجراب بالعبد و قد انفسخ العقد بهلاك العبد قبل التسليم و تعذر عليه رد الجراب بهلا كه في يده فيغرم قيمته ثلاثة آلاف درهم و يرجع على رب المال من ذلك بأربعة آلاف و خمسمأة لانه في شراء العبد كان عاملا لرب المال في ثلاثة أرباعه و ذلك ألف و خمسمأة و في الربع كان عاملا لنفسه باعتبار حصته من الربح فيرجع عليه بألف و خمسمأة من قيمة العبد الاول و في شراء الجراب كان عاملا لنفسه في الثلث لان الثلث مشغول منه برأس المال و الثلثان ربح بينهما نصفين فكان عاملا لنفسه في شراء الجراب في الثلث فحاصل ما استقر على المضارب ربع قيمة العبد و ثلث قيمة الجراب و ذلك ألف و خمسمأة فيرجع على رب المال بما سوى ذلك و لو هلك رأس المال أولا ثم هلك ما سواه معا رجع المضارب على




/ 28