مبسوط جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 22

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(161)

اشترى بنفسه ثلثه و باعه بثلث الالفين فيعتبر ذلك و اشترى ثلثه للمضاربة و باعه بثلثي الالفين فيعتبر من ذلك مقدار رأس المال و هو ألف درهم و حصة المضارب من الربح و ذلك مائة و ستة و ستون و ثلثان و يطرح حصة رب المال من الربح خاصة و إذا طرحت من الالفين مائة و ستة و ستين و ثلثين كان الباقى ألفا و ثمانمأة و ثلاثة و ثلاثين و ثلثا و لو دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة و إلى آخر ألفى درهم ما ضربة فاشترى الاول بألف عبدا من ماله و بخمسمائة من المضاربة ثم باعه من الآخر بثلاثة من ماله و ألفى المضاربة فان الآخر يبيعه مرابحة على ألفين و ستمأة و ستة و ستين درهما و ثلثى درهم لان الاول اشترى ثلثي العبد لنفسه و باعه من الآخر بالفي درهم فيعتبر جميع ذلك و اشترى ثلثه للمضاربة ثم ان الآخر اشترى منه ثلث هذا الثلث لنفسه بثلثمائة و ثلاثة و ثلاثين و ثلث لا ينتقص من ذلك شيء و اشترى ثلثي هذا الثلث منه للمضاربة فيعتبر فيه حصة من الثمن الاول و ذلك ثلث الالف ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون و ثلث هذا هو المعتبر فيه و يطرح ما زاد على ذلك فان جمعت ذلك كله كان ألفى درهم و ستمأة و ستة و ستين و ثلثين فيبيعه مرابحة على ذلك و حاصل ما طرح ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون و ثلث و ذلك ربح ثلثي هذا الثلث لانه مشغول برأس المال كله و لم يخرج من ملك رب المال بالعقد الثاني و لو كان الاول اشترى العبد و قيمته خمسة آلاف درهم بألف المضاربة و بخمسمائة من ماله و المسألة بحالها باعا الثاني مرابحة على ألفين و خمسمأة لان الاول اشترى ثلث العبد لنفسه و باعه من الثاني بألف فيبيعه مرابحة على ذلك فاشترى الثلثين للمضاربة ثم ان المضارب الآخر اشترى منه ثلث الثلثين لنفسه بستمائة و ستة و ستين و ثلثين فلا ينقص منه شيء و اشترى منه ثلث الثلثين للمضاربة بألف و ثلاثمأة و ثلاثة و ثلاثين و ثلث فالمعتبر من ذلك رأس المال في العقد الاول و ذلك ستمأة و ستة و ستون و ثلثان و حصة المضارب الاول من الربح و هو مائة و ستة و ستون و ثلثان فإذا جمعت ذلك كله كان ألفين و خمسمأة و المطروح من ذلك حصة رب المال من الربح و هو مائة و ستة و ستون و ثلثان و ما يكمل به رأس المال في المضاربة الاولى و ذلك ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون و ثلث و إذا دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف و دفع إلى آخر ألفى درهم مضاربة بالنصف فاشترى الاول جارية بألف من ماله و خمسمأة من المضاربة و باعها من الاخر بثلاثة آلاف درهم ألف من المضاربة و ألفين من ماله فانه يبيعها مرابحة على ألفين و ثمانمأة و ثلاثة و ثلاثين و ثلث لان الاول اشترى ثلثيها لنفسه و باع ذلك من الثاني بالفى

(162)

درهم فيعتبر ذلك كله و اشترى ثلثها للمضاربة ثم باع ثلثي هذا الثلث من الثاني و اشترى الثاني لنفسه بستمائة و ستة و ستين و ثلثين فيعتبر ذلك أيضا و اشترى ثلث هذا الثلث للمضاربة فانما يعتبر حصة هذا الجزء من الثمن الاول و ذلك مائة و ستة و ستون و ثلثان فإذا جمعت هذا كله كان ألفين و ثمانمأة و ثلاثة و ثلاثين و ثلثا فإذا قبض الثمن أخذ لنفسه من الثمن حصته ألف درهم و كان ما بقي من المضاربة لان الثمن في بيع المرابحة مقسوم على الثمن الاول و ثلث الثمن الاول كان من مال المضارب الآخر فان كان الثمن الذي باعها به أربعة آلاف درهم كان له خاصة من ذلك اثنا عشر جزأ و الباقى يكون من المضاربة لان مقدار الالفين من ماله و ثمانمأة و ثلاثة و ثلاثون و ثلث مال المضاربة فالسبيل أن يجعل كل مائة و ستة و ستين و ثلثين و سهم فصار الالفان اثنى عشر و ثمانمأة و ثلاثة و ثلاثين و ثلثا خمسماه فتكون الجملة سبعة عشر سهما للمضاربة من ذلك خمسة و للمضارب الآخر اثنا عشر فعلى ذلك يقسم الاربعة آلاف و لو دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف و دفع إلى آخر ألفى درهم مضاربة بالنصف فاشترى الاول جارية بألف المضاربة و بخمسمائة من ماله و باعها من الآخر بألف المضاربة و بالفين من ماله فانه يبيعها مرابحة على ألفين و ثمانمأة و ثلاثة و ثلاثين و ثلث لان الثاني اشترى ثلث الثلث الباقى لنفسه و باع ذلك بثلث الالف فيعتبر ذلك كله في بيع المرابحة و الاول كان اشترى ثلث الثلث الباقى لنفسه و باع ذلك بثلث الالف فيعتبر ذلك كله أيضا و كان اشترى ثلثي الثلث للمضاربة و باعها للمضارب بثلثي الالف و انما يعتبر من ذلك رأس مال هذا الجزء و في العقد الاول و ذلك ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون و ثلث و حصة المضارب من الربح و ذلك مائة و ستة و ستون و ثلثان و يطرح حصة رب المال من الربح و ذلك مائة و ستة و ستون و ثلثان فيبيعه مرابحة على ألفين و ثمانمأة و ثلاثة و ثلاثين و ثلث بهذا فإذا قسم الثمن على سبعة عشر سهما بينه و بين المضارب كما بينا في الفصل الاول قال عيسى رحمه الله هذا الجواب خطأ فانما يبيعها مرابحة على ألفين و ستمأة و ستة و ستين و ثلث لان ثلث الثلثين باعه الاول من المضاربة و اشتراه منه الثاني للمضاربة أيضا فلا يعتد بربح رب المال فيه و ذلك إذا تأملت مائة و ستة و ستون و ثلثان فتبين أن المطروح من ثلاثة آلاف مائة و ستة و ستون و ثلثان مرتين فيكون الباقى الفين و ستمأة و ستة و ستين و ثلثين و قيل انما يصح ما ذهب اليه عيسى رحمه الله ان لو كان مقدار ذلك الثلث من الثلثين مقررا في مملوك أو في مبيع على حدة فاما إذا كان

(163)

في جملة مملوك قد بيع بيعا واحدا و سائر رأس المال فيه مجمل فلا يصح ذلك و لكن يجب اعتبار جميع ثمن الثلثين لان المضارب الآخر اشترى الثلثين لنفسه بالفين من ماله فلا بد من اعتبار جميع ذلك في بيع المرابحة و الله أعلم ( باب دعوى المضارب و رب المال ) ( قال رحمه الله ) و إذا دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف و أمره أن يعمل فيها برأيه أو لم يأمره فاشترى بالالف ابن رب المال فهو مشتر لنفسه لان رب المال انما أمره بان يشترى بالمال ما يملكه بيعه فان المقصود الا سترباح و لهذا أوجب له الشركة في الربح و ذلك لا يحصل الا بالبيع بعد الشراء فعرفنا انه مأمور بشراء ما يمكنه بيعه و قريب رب المال لو جاز شراؤه منه على المضاربة عتق و لا يمكنه بيعه فلم يكن هذا من جملة ما تناوله الامر كما لو قال اشتر لي جارية أطؤها فاشترى أخت الموكل من الرضاع أو جارية مجوسية لم تلزم الآمر لهذا و إذا لم ينفذ شراؤه على رب المال صار مشتريا لنفسه و قد نقد ثمنها من مال المضاربة فيخير رب المال بين أن يسترد المقبوض من البائع و يرجع المضارب على البائع بمثله و بين أن يضمن المضارب مثل ذلك لانه قضى بالمضاربة دينا عليه و لو كان اشترى دين نفسه و قيمته ألف درهم أو أقل جاز على المضاربة و هو عبد لانه لا يملك المضارب شيأ منه و لا ربح فيه فهو متمكن من بيعه فإذا زادت قيمته على ألف عتق و يسعى في رأس المال و حصة رب المال من الربح لانه لما ظهر في قيمته فضل على رأس المال ملك المضارب نصيبه من الفضل فيعتق ذلك الجزء عليه لانه ملك جزأ من قريبه و لا ضمان على المضارب فيه لرب المال لانه لا صنع للمضارب في هذه الزيادة بل عتق حكما و عليه السعاية في رأس المال و حصة رب المال من الربح لتتميم العتق لانه احتبس ذلك القدر عنده من ملك رب المال فعليه أن يسعى له في ذلك و لو كانت قيمته يوم اشتراه أكثر من ألف درهم كان مشتريا لنفسه لانه اشترى للمضاربة ما لا يمكنه بيعه فانه يعتق منه بقدر نصيبه من الربح كما ينفذ شراؤه على المضاربة فلهذا كان مشتريا لنفسه فيعتق عليه و لرب المال الخيار في تضمين مال المضاربة أيهما شاء كما بينا و لو كان اشترى بالالف عبدا يساوي ألفى درهم لا يعرف له نسب فقال المضارب لرب المال هذا ابنك و قال رب المال كذبت فان الغلام يعتق لان المضارب مالك مقدار ربع

(164)

منه بحصته من الربح و قد أقر بفساد الرق فيه حين زعم أنه ابن رب المال فيعتق لذلك و يسعى الغلام في جميع قيمته بينهما أرباعا ثلاثة أرباعها لرب المال و ربعها للمضارب فان قيل كان ينبغى أن لا يعتق لان رب المال يزعم أن المضارب كاذب و أن العبد مملوك لهما على المضاربة و المضارب يزعم أنه مملوك له اشتراه لنفسه لانه ابن رب المال قلنا نعم و لكن العبد في الظاهر مشترى على المضاربة و باعتبار هذا الظاهر يكون المضارب مقرا بفساد الرق فيه و رب المال مقر بصحة اقرار المضارب فيه باعتبار نصيبه فيكون هذا بمنزلة عبد مشترك بين اثنين أحدهما مقر على صاحبه بالعتق في نصيبه و لو قال المضارب لرب المال هذا ابنك و قال رب المال بل هذا ابنك و قال صدقت فهو مملوك للمضارب أما إذا قال صدقت فقد تصادقا على أن المضارب اشتراه لنفسه لانه ابن رب المال بمنزلة ما لو اشترى ابنه المعروف و أما إذا قال بل هو ابنك فقد تصادقا على أنه اشتراه لنفسه لانه إذا كان في قيمته فضل فالمضارب يصير مشتريا لنفسه سواء كان ابنه أو ابن رب المال ثم كان رب المال شاهدا على المضارب للعبد بالعتق و النسب و بشهادة الفرد لا تتم الحجة فلهذا كان مملوكا للمضارب و على المضارب أن يرد رأس المال على رب المال بخلاف الاول فهناك المضارب يدعى أنه اشتراه لنفسه و قد كذبه رب المال في ذلك و كان العبد مشتركا بينهما باعتبار الظاهر فلهذا يفسد الرق فيه بإقرار المضارب و لو دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى عبدا يساوى ألفا فقال المضارب لرب المال هو ابنك و كذبه رب المال فالعبد على حاله في المضاربة لان المضارب لا يملك شيئا منه حين لم يكن في قيمته فضل على رأس المال فلا يفسد الرق فيه بإقراره و يبقى على حاله في المضاربة فان لم يبعه حتى زاد فصار يساوى ألفى درهم عتق لاقرار المضارب أنه ابن رب المال و أنه أقر بما لا يحتمل الفسخ فيصير كالمجدد لاقراره بعد ما ظهر الفضل في قيمته فيفسد الرق فيه لذلك و يسعى في قيمته بينهما أرباعا لانه في معنى الشاهد على رب المال بالعتق أو فساد الرق فيه كان حكما عند ظهور الفضل فيه فلا يوجب الضمان على المضارب و لا يسقط به حقه عن شيء من نصيبه من السعاية فلهذا يسعى في قيمته بينهما أرباعا و لو قال رب المال صدقت و لا فضل فيه على رأس المال فالغلام للمضارب و يضمن رأس المال لرب المال لتصادقهما على أن المضارب اشتراه لنفسه و لو قال رب المال كذبت و لكنه ابنك فهو على المضاربة لان المضارب يدعى أنه اشتراه لنفسه و رب المال ينكر و يزعم أنه اشتراه على المضاربة اذ لا فضل فيه على

(165)

رأس المال و المضارب يشترى ابن نفسه على المضاربة إذا لم يكن فيه فضل على رأس المال و الظاهر شاهد لرب المال فيما يقول انه اشتراه على المضاربة فان لم يبعه حتى زادت قيمته فصار يساوى ألفى درهم استسعى في قيمته بينهما أرباعا لان كل واحد منهما في معنى الشاهد على صاحبه بالعتق و المضارب يزعم انه ابن رب المال و أن نصيبه منه قد عتق و رب المال يزعم أنه ابن المضارب و أن نصيبه منه قد عتق و هذه الشهادة منهما تفسد الرق فلا تسقط شيئا من السعاية عن العبد حقيقة فيسعى في جميع قيمته بينهما أرباعا ثلاثة أرباعها لرب المال و ربعها للمضارب و لو كان اشترى بألف عبد يساوى ألفين فقال رب المال للمضارب هذا ابنك و قال المضارب كذبت فانه يعتق و يسعى في حصة المضارب من الربح خمسمأة و لا سعاية عليه لرب المال لان رب المال يتبرأ من السعاية و يزعم أن المضارب اشتراه لنفسه و أنه عتق كله عليه و أنه ضامن له بمثل رأس المال الا أنه لا يصدق فيما يدعى من الضمان على المضارب فلا يسعى العبد له في شيء لانه لا يدعى عليه السعاية و انما سعى للمضارب في خمسمأة لانه يدعى سعايته و يقول قد فسد الرق فيه بشهادة رب المال على كاذبا و لم يجب لي ضمان عليه و انما حقي في استعساء العبد في نصيبي فلهذا يستسعى له في خمسمأة و لو كان المضارب صدقه في ذلك ثبت نسبه منه لتصادقهما عليه و يكون حرا على المضارب لانه صار مشتريا إياه لنفسه باعتبار الفضل على رأس المال في قيمته و يكون ضامنا لرب المال رأس ماله و لو قال رب المال للمضارب هو ابنك و قال المضارب بل هو ابنك فهو مملوك للمضارب و ضمن له رأس ماله لانهما تصادقا أن المضارب اشتراه لنفسه فانه ان كان ابن رب المال كما ادعاه المضارب فقد اشتراه المضارب لنفسه و لو كان ابن المضارب كما زعم رب المال فقد اشتراه لنفسه باعتبار الفضل فيه فلهذا ضمن لرب المال رأس ماله فيه و هو مملوك للمضارب لانه أقر بحريته بإقراره بنسبه لرب المال ( ألا ترى ) أن رب المال لو صدقه في ذلك يثبت نسبه منه و لم يعتق فرب المال شهد عليه بالعتق في ملكه و بشهادته لا تتم الحجة و لو كان اشترى بها عبدا يساوى ألفا فقال رب المال للمضارب هو ابنك و قال المضارب كذبت فالعبد على المضاربة بحاله لانه و ان كان هو ابن المضارب فقد صار مشتريا له على المضاربة اذ لافضل فيه على رأس المال و انما بقي اقرار رب المال بنسبه للمضارب و قد كذبه في ذلك فلم يثبت النسب منه فان زادت قيمته حتى صارت ألفى درهم عتق و يسعى في قيمته بينهما أرباعا لان رب المال أقر بما لا يحتمل الفسخ فيصير

(166)

كالمجدد لاقراره بعد ما زادت قيمته و قد صار الربع منه مملوكا للمضارب ففى زعم رب المال أن الرق فيه قد فسد بملك المضارب جزأ منه فلهذا عتق و يسعى في قيمته بينهما أرباعا و ان كان المضارب صدقه و لا فضل في الغلام فهو ابنه مملوك له في المضاربة بمنزلة ما لو اشترى ابنه المعروف و لا فضل فيه على رأس المال فان لم يبعه حتى بلغت قيمته ألفى درهم عتق وسعى في ثلاثة أرباع قيمته لرب المال لان الربع منه صار مملوكا للمضارب فيعتق عليه لثبوت نسبه منه و لكن هذا العتق حصل منه حكما لظهور الزيادة من صنع للمضارب فيه فلا يكون ضامنا لرب المال شيئا و لكن العبد يسعى في حصة رب المال باعتبار رأس المال و حصته من الربح و ذلك ثلاثة أرباعه و لو كان اشترى عبدا يساوي ألفين فقال المضارب هو ابني و قال رب المال كذبت ثبت نسبه من المضارب لانه مالك له بعد مقدار حصته من الربح و ذلك يكفى لصحة دعواه النسب فيه ثم هذه دعوى تحرير لان أصل العلوق به ما كان في ملكه فيكون بمنزلة الاعتاق و لو أعتقه المضارب عتق نصيبه و رب المال في نصيبه بالخيار ان كان المضارب موسرا بين الاعتاق و الاستسعاء و التضمين و ان كان معسرا فله الخيار بين الاعتاق و الاستسعاء و الولاء بينهما أرباعا لان ثلاثة أرباعه عتقت على رب المال حين أعتقه أو استسعاء و ربعه عتق من جهة المضارب و لو كان رب المال صدقه في ذلك عتق على المضارب و يضمن المضارب رأس المال لانهما تصادقا على أن المضارب اشتراه لنفسه و ان لم يصدقه و لكنه ادعى ثبوته بعد ذلك فهو ابن المضارب يعتق عليه و يضمن رأس المال لانهما تصادقا على أن المضارب اشتراه لنفسه فانه ان كان ابن رب المال كما زعم فقد اشتراه المضارب لنفسه و ان كان ابن المضارب فكذلك و إذا كان مشتريا لنفسه ترجحت دعواه بالسبق و بالملك فيعتق عليه و يضمن رب المال و لو كان اشترى عبدا يساوي ألفا فقال المضارب هو ابني و كذبه رب المال لم يثبت نسبه و هو على حاله في المضاربة لانه مشتر له على المضاربة بمنزلة ابنه المعروف و لا ملك له فيه لتصح دعواه باعتباره مع تكذيب رب المال فلهذا لم يثبت نسبه منه فان صارت قيمته ألفين عتق ربعه و ثبت نسبه من المضارب لان بظهور الفضل صار هو مالكا لربعه و هو كالمجدد لدعوى النسب لان النسب لا يحتمل الفسخ بعد ثبوته فيثبت نسبه منه و يسعى في ثلاثة أرباع قيمته لرب المال و لا ضمان على المضارب فيه لان العتق حصل حكما بظهور الفضل في قيمته من صنع للمضارب فيه و لو كان صدقه رب المال و قيمته ألف ثبت نسبه منه و هو على المضاربة لانه

(167)

مملوك لرب المال و قد أقر بنسبه للمضارب فيثبت نسبه منه و هو على المضاربة بمنزلة ابنه المعروف فان صارت قيمته ألفين عتق ربعه لان المضارب صار مالكا ربعه و هو ثابت النسب منه و يسعى في ثلاثة أرباع قيمته لرب المال و لو زادت قيمته حتى صارت ألفين قبل دعوى المضارب ثم ادعي انه ابنه و كذبه رب المال ثبت نسبه منه لانه مالك لربعه حين ادعى نسبه و يكون هذا بمنزلة إعتاق ربعه فيخير رب المال بين أن يضمن المضارب ثلاثة أرباع قيمته و بين الاستسعاء و الاعتاق ان كان موسرا و إذا ضمن المضارب لم يرجع المضارب بها على الغلام لانه ملك بالضمان ثلاثة أرباعه فعتق عليه لثبوت نسبه منه و إذا اختار الاستسعاء أو الاعتاق فلرب المال ثلاثة أرباع ولائه لان ثلاثة أرباعه عتقت من قبله و لو كان رب المال صدقه فلا ضمان له على المضارب و له أن يستسعى الغلام أو يعتقه لانهما تصادقا على انه عتق على المضارب ربعه حكما عند ظهور الفضل فيه فهو بمنزلة ابن معروف له و لو لم تزد قيمته على ألف فقال المضارب هو ابنى و قال رب المال كذبت و لكنه ابنى فهو ابن رب المال حر من ماله لانه في الظاهر مشترى على المضاربة و هو مملوك لرب المال كله فتصح دعواه لمصادفته ملكه و يعتق من ماله و لا ضمان على المضارب فيه لان رب المال يدعى عليه أنه ضامن رأس ماله مشترى الابن لنفسه و لا يصدق في ذلك الا بحجة و ان لم يدعه واحد منهما حتى صارت قيمته ألفين فقال المضارب هو ابنى و قال رب المال كذبت و لكنه ابنى فهو ابن المضارب لانه حين ادعى نسبه كان مالكا لربعه فثبت نسبه منه ثم رب المال ادعى نسبه منه بعد ذلك و هو ثابت النسب فلا يثبت نسبه منه و قد عتق منهما جميعا و الولاء بينهما أرباعا و لا ضمان على واحد منهما لصاحبه لان رب المال يدعى أنه لا سعاية له على العبد و انه حر كله بإقرار المضارب و ان حقه في تضمين المضارب رأس ماله و هو مصدق في التضمين الا بحجة و لكن كل واحد منهما يصير كالمعتق بحصته منه أما المضارب فلا اشكال فيه و رب المال بدعواه النسب يصير كالمعتق لنصيبه لان من ادعى نسب مملوكه و هو معروف النسب من الغير يكون ذلك بمنزلة الاعتاق منه فلهذا كان الولاء بينهما أرباعا و لو كان العبد يساوى ألفين يوم اشتراه و نقد ثمنه فقال رب المال هو ابنى و كذبه المضارب ثبت نسبه من رب المال و عتق ثلاثة أرباع العبد بدعواه إياه و المضارب بالخيار في الربع كما وصفنا في رب المال لان رب المال صار بمنزلة المعتق له فان دعوى التحرير كالاعتاق و لو لم يكذبه المضارب و لكن صدقه فالغلام ابن لرب المال و عبد للمضارب




/ 28