انه ليس للعامل أن يمتنع من اقامة العمل فترجح فيه البينة المثبتة لصحة العقد لما فيها من الالزام و أما المضاربة فلا تكون لازمة فان للمضارب أن يمتنع من العمل و يفسخ العقد متى شاء فترجح هنا البينة التي فيها إلزام و هي المثبتة للدين في ذمة رب المال و إذا ادعى المضارب انه شرط له نصف الربح أو شرط له مائة درهم و قال رب المال انما دفعت إليك المال بضاعة لتشترى به و تبيع فالقول قول رب المال لان المضارب يدعى استحقاق جزء من ربح ماله أو استحقاق الاجر دينا في ذمته و رب المال ينكر ذلك بإنكاره سببه فالقول قوله و البينة في هذا الفصل بينة المضارب لانها تثبت حقه على رب المال و بينة رب المال تنفى ذلك و لو كانت المضاربة بالنصف فجاء المضارب بالفى درهم فقال رب المال دفعت إليك الفين و قال المضارب دفعت إلى ألف درهم و ربحت ألف درهم فالقول قول المضارب في قول أبى حنيفة الآخر و هو قول أبى يوسف و محمد رحمهم الله و فى قوله الاول القول قول رب المال و هو قول زفر رحمه الله .وجه قوله الاول ان المضارب أقر أن جميع ما في يده مال المضاربة و الاصل في مال المضاربة حق رب المال فإذا ادعى بعد ذلك استحقاق بعض المال لنفسه لا يقبل قوله الا بحجة و القول قول رب المال لانكاره كما في مسألة البضاعة بخلاف ماذا قال المضارب ألف من الالفين خلطته لي بمال المضاربة و قد كان قال له اعمل فيه برأيك لان هناك لم يقر أن جميع ما في يده مال المضاربة و الاصل أن القول قول المرء فيما في يده من المال بخلاف ما لو ادعي رب المال رأس المال أكثر مما جاء به المضارب و انه قد استهلك بعضه فان هناك هو يدعي دينا على المضارب و المضارب ينكر و القول قول المنكر وجه قوله الآخر أن الاختلاف بينهما في مقدار المقبوض من رأس المال و القابض هو المضارب فيكون القول قوله في مقدار المقبوض لان رب المال يدعي زيادة فيما أعطاه و هو ينكر لانه لو أنكر أصل القبض كان القول قوله فكذلك إذا أنكر زيادة القبض يوضحه أن المال في يده فالقول قوله في بيان جهة حصوله في يده كما لو قال ألف من المال لي خلطته بمال المضاربة فان اختلفا مع ذلك فيما شرط له من الربح فقال رب المال شرطت لك الثلث و قال المضارب شرطت لي النصف فالقول قول المضارب في رأس المال و القول قول رب المال فيما شرط له من الربح لان المضارب يدعي الزيادة فيما شرط له و رب المال ينكر و لو أنكر أصل الشرط بان قال كان المال في يدى بضاعة فالقول قوله فكذلك إذا أنكر الزيادة فيما شرط له و ان أقاما البينة فالبينة بينة رب
(92)
المال في مقدار ما سلم اليه من رأس المال و يأخذ الالفين برأس ماله لانه أثبت زيادة فيما دفعه اليه و ان كان المال ثلاثة آلاف كانت البينة بينة المضارب فيما ادعي من الربح حتى ان الالف الفاضلة عن الالفين بينهما نصفان لان المضارب يثبت ببينته زيادة في حصته من الربح و إذا دفع الرجل إلى رجلين ما لا مضاربة بالنصف فجاء بثلاثة آلاف درهم فقال رب المال كان رأس مالى ألفين و الربح ألف و صدق أحد المضار بين و قال الآخر كان رأس المال ألفا و الربح ألفى درهم فان رب المال يأخذ ألف درهم من رأس ماله من يد المضار بين لانهما اتفقا على ذلك القدر من رأس ماله و يبقي في يد كل واحد منهما ألف درهم فيأخذ رب المال خمسمأة من الذي صدقه لانه يقر أنه قد بقي من رأس ماله ألف نصفه في يده و نصفه في يد شريكه و إقراره فيما في يده حجة و ان لم يكن حجة فيما في يد شريكه فيأخذ منه خمسمأة بحساب رأس ماله لان حق رب المال في الربح ضعف حق المصدق فيقسمان الحاصل من الربح في أيديهما على أصل حقهما أثلاثا و يقاسم الآخر خمسمأة مما في يده أثلاثا لان رب المال يزعم أن هذه الخمسمائة من رأس ماله أيضا و من في يده ينكر و يقول هو ربح و حق رب المال فيه ضعف حقى لان حق رب المال في نصف الربح و حق كل واحد من المضار بين في ربع الربح فلهذا يقاسمه خمسمأة أثلاثا ثلثها لرب المال يأخذها بحساب رأس ماله بزعمه فيجتمع في يده ألف و ثمانمأة و ثلاثة و ثلاثون و ثلث ثم يقتسمون الالف الباقية ربحا بينهم أرباعا فيصير في يد رب المال خمسمأة من الربح و في يد الذي صدقه مائتان و خمسون فيجمع ذلك فيأخذ منه رب المال ما بقي من رأس ماله على ما تصادقا عليه لان الربح لا يكون الا بعد وصول جميع رأس المال إلى رب المال و قد بقي من رأس المال بزعمهما مائة و ستة و ستون و ثلثا درهم فيأخذ رب المال ذلك و الباقى من الربح بينهما أثلاثا لان حق رب المال في الربح ضعف حق المصدق فيقسمان الحاصل من الربح في أيديهما على أصل حقهما أثلاثا و المكذب بزعمهما استوفى أكثر من حقه فتجعل تلك الزيادة في حقهما كالتاوى و قد طعن عيسى بن أبان رحمه الله في فصل من جواب هذه المسألة و هو قوله ان الخمسمائة مما في يد المكذب تقسم بين رب المال و بين المكذب أثلاثا و قال الصحيح أنه ليس لرب المال الا نصفها لان المنكر يزعم أن الالف الباقية مقسومة بينهم أرباعا نصفها لرب المال و ربعها للمصدق و ربعها لي فالمصدق أقر بحصته لرب المال من هذه الالف فيصير لرب المال ثلاثة
(93)
أرباعها و قد وصل اليه من بدء المصدق نصف هذه الالف و هو خمسمأة فانما بقي حقه في ربعها و حقي في ربعها فينبغي أن تقسم هذه الخمسمائة بينهما نصفان و كان القياس ما ذكره عيسى رحمه الله و لكن محمد رحمه الله ترك ذلك لوجهين أحدهما أنا لو فعلنا هكذا كنا قد أعطينا المنكر جميع حصة مدعاه من ربح الالفين و يأخذ من الالف الثانية مائتين و خمسين و من الالف الثالثة مائتين و خمسين فتسلم له حصته من ربح الالفين بزعمه و لا يجوز أن يصدق هو على ما في يد صاحبه كما لا يصدق صاحبه على ما في يده و الثاني أن ما وصل إلى رب المال من تلك الالف لم يصل ربحا كما ادعاه هذا المضارب و انما أخذه على أنه من رأس ماله فلا يكون للمنكر أن يجعل ذلك محسوبا عليه من الربح في مقاسمته الخمسمائة الاخرى معه فلهذا قسمت هذه الخمسمائة بينهما أثلاثا و هذا الجواب حكاه ابن سماعة عن محمد رحمهما الله و إذا دفع الرجل إلى رجل ما لا فربح فيه ربحا فقال العامل أقرضتنى هذا المال و قال الدافع دفعته إليك بضاعة أو مضاربة بالثلث أو قال مضاربة و لم أسم لك شيئا أو قال سميت لك مائة درهم من الربح فالقول قول رب المال لان العامل يدعي تملك المال عليه بالقبض و رب المال ينكر ذلك و لان الاذن في التصرف مستفاد من جهة رب المال فالقول قوله في بيان الاذن و التسليط فان كان أقر بالمضاربة فلا شيء للعامل بل الربح كله لرب المال لانه بما ملكه و ان كان أقر له بربح الثلث أعطاه ذلك لان العامل يدعى عليه جميع الربح و هو أقر له بالثلث و ان أقر بمضاربة فاسدة أعطاه أجر مثله فيأخذه المضارب قضأ مما ادعاه من المال الذي أخذه منه رب المال لان العامل يدعى عليه أكثر مما أقر له به فيعطيه مقدار ما أقر له به من الجهة التي أقر بها و يأخذه العامل من الجهة التي يدعيها فان هلك المال في يد المضارب بعد هذا القول فهو ضامن للاصل و الربح لانه كان أمينا في الكل و قد جحد حق صاحب المال فيه و ادعى أنه ملكه فيكون ضامنا له و لو قال المضارب شرطت لي النصف و قال رب المال شرطت لك الثلث ثم هلك المال في يد المضارب فهو ضامن لسدس الربح لانه ادعى تلك الزيادة لنفسه و قد كان أمينا فيه فيصير ضامنا بدعواه الامانة لنفسه و لو وضع في المال ثم قال العامل دفعته إلى مضاربة و قال رب المال دفعته إليك قرضنا فالقول قول رب المال لان الاذن مستفاد من جهته فالقول قوله في بيان صفته و لان العامل يزعم أنه كان نائبا عن رب المال في العمل و رب المال ينكر ذلك فأقول قوله و ان أقاما البينة فالبينة بينة رب المال أيضا لانه يثبت ببيته سبب تمليك المال
(94)
منه بالقرض و وجوب الضمان دينا له في ذمته فكانت بينته أولى بالقبول و لانه لا تنافي بين البينتين فالقرض يرد على المضاربة فيجعل كأنه دفعه اليه مضاربة ثم أقرضه منه و لا يمكن أن يجعل على عكس هذا لان المضاربة لا ترد على القرض و القرض يرد على المضاربة و لو لم يكن عمل بالمال وضاع فالقول قول المضارب لان رب المال يدعى عليه سبب الضمان و المضارب ينكر و البينة بينة رب المال لاثباته الضمان دينا في ذمة المضارب ثم الفرق بين هذا و الاول أن في هذا الفصل تصادقا على انه قبضها باذن المالك و ذلك موجب للضمان عليه فبقي دعوى رب المال سبب الضمان و فى الفصل الاول عمل العامل في ملك الغير سبب موجب للضمان و قد ظهر ذلك فيحتاج إلى سبب مسقط للضمان عن نفسه و هو كونه نائبا عن المالك في عمله في المال مضاربة و لا يثبت هذا المسقط الا بالبينة و لا يقال تصادقا أن عمله حصل باذن رب المال و تسليطه فلا يكون سببا لوجوب الضمان عليه لان رب المال يزعم أنه عمل لنفسه في مال نفسه فإذا لم يثبت الملك له لا يكون هو عاملا باذن رب المال كما أقربه فيبقى عاملا في المال بغير اذنه و ذلك موجب للضمان عليه و لو قال المضارب دفعته إلى مضاربة و قد ضاع المال قبل أن أعمل به و قال رب المال أخذته غصبا فلا ضمان على المضارب لانه ما أقر بوجود السبب الموجب للضمان عليه و انما أقر بتسليم رب المال اليه و ذلك موجب للضمان عليه و رب المال يدعى عليه الغضب الموجب للضمان و هو ينكر فان كان عمل به ثم ضاع فهو ضامن للمال لان عمله في مال الغير سببب موجب للضمان عليه ما لم يثبت اذن صاحبه فيه و لم يثبت ذلك لانكاره فان أقاما البينة فالبينة بينة المضارب في الوجهين لانه يثبت تسليم رب المال و الاذن له في العمل ببينة و لو قال المضارب أخذت منك هذا المال مضاربة فضاع قبل ان أعمل به أو بعد ما عملت قال رب المال أخذته منى غصبا فالقول قول رب المال و المضارب ضامن في لانه ت حتى أقر بالاخذ و هو سبب موجب للضمان عليه قال عليه الصلاة و السلام و على الوجهين اليد ما اخذ ترد ثم ادعى المسقط و هو اذن صاحبه فلا يصدق في ذلك الا بحجة و لو قال أخذته منك مضاربة فضاع قبل أن أعمل به و قال رب المال أقرضتكه فلا ضمان على المضارب لتصادقهما أن القبض حصل باذن المالك فانه هو الذي دفعه اليه الا أن يكون عمل بالمال فحينئذ هو ضامن لان عمله في مال الغير سبب موجب للضمان عليه كما ذكرنا و إذا دفع الرجل إلى الرجلين ألف درهم مضاربة بالنصف فجاءا بألفين فقال أحدهما
(95)
ألف رأس مالك و ألف ربح فصدقه رب المال بذلك و قال المضارب الآخر ألف رأس المال و خمسمأة ربح و خمسمأة لفلان كان دينا علينا في المضاربة و ادعى المقر له ذلك فان رب المال يأخذ رأس ماله ألف درهم لتصادقهما على ذلك و يأخذ المقر له بالدين من المضارب المقر مائتين و خمسين درهما لانه أقر أن نصف الخمسمائة دينا عليه يؤديه مما في يده و نصفه دين على شريكه و إقراره على نفسه و بما في يده حجة و على غيره لا فلهذا يأخذ منه مائتين و خمسين و هذا بخلاف أحد الوارثين إذا أقر على الميت بدين فانه يستوفى جميع الدين من نصيبه لان هناك ما أقر بالدين في ذمة نفسه و لا في ذمة شريكه و انما أقر به على الميت و المقر يعامل في حق نفسه كان ما أقر به حق فلا يسلم له شيء من التركة ما لم يقض جميع الدين الذي على الميت و هاهنا انما أقر بالدين عى نفسه و على شريكه بسبب معاملتهما مع المقر له و إقراره بالدين في ذمة الغير لا يلزمه القضاء مما في يده ثم يقاسم المضارب الجاحد مع رب المال مائتين و خمسين درهما مما في يده له ثلثها و لرب المال ثلثاها لان المضارب المقر يزعم انه لا حق له في هذا بل حق صاحب الدين و الجاحد يزعم انه ربح و لكن لا حق فيه للمقر لانه أتلف مثل هذا بإقراره كاذبا فهو محسوب عليه من نصيبه فيقسم هذا المقدار بين رب المال و الجاحد على مقدار حقهما من الربح لرب المال ثلثاها و للجاحد ثلثها و يبقى في يد المضار بين خمسمأة درهم قد أقروا جميعا أنها ربح فيقتسمونها بينهم لرب المال نصفها و لكل واحد من المضار بين ربعها و لا يرجع الغريم على المضارب المقر بشيء مما أخذ لما بينا انه أقر له بالدين في ذمة شريكه فلا يلزمه ذلك القضاء من مال نفسه و كذلك لو كان أحدهما ادعى لنفسه خمسمأة من هذا المال أنه من خاصة مال فهذا و الاول في التخريج سواء كما بينا و لو جاء المضاربان بالفى درهم خمسمأة منها بيض و ألف و خمسمأة سود فقال أحدهما الخمسمائة البيض وديعة لفلان عندنا و الخمسمائة السود ربح و قال المضارب الآخر كلها ربح فان رب المال يأخذ رأس ماله ألف درهم من السود و يأخذ المقر له مائتين و خمسين من البيض و هي التي في يد المقر بالوديعة لان نصف البيض في يده و اقراه فيه حجة و يقسم المضارب الآخر و رب المال مائتين و خمسين من البيض أثلاثا سهمان لرب المال و سهم للمضارب لان المقر لا يدعي لنفسه في هذا شيأ و المنكر يزعم انه أتلف فوق حقه من هذا المال فلا حق له فيما بقي بل يقسم هذا المقدار بين الجاحد و رب المال مائتين و خمسين على أصل حقهما أثلاثا و يقسم الخمسمائة السود أرباعا xلاتفاقهم
(96)
على أن ذلك ربح و كذلك لو كان جميع المال في يد المنكر للوديعة لان المنكر للوديعة يزعم أن الخمسمائة البيض ربح من مال المضاربة و مال المضاربة في أيديهما فباعتبار اقرار ذي اليد هذه و ما لو كان المال كله في أيديهما سواء بخلاف ما إذا كان المال كله في يد المقر لان المقر يزعم ان هذه الخمسمائة ليست من مال المضاربة بل هى وديعة لصاحبها و لا يدفعها للمضارب الآخر و لا قول فلهذا كان المقر مصدقا في جميعها هنا فان كان المضاربان حين جاآ بالفين كانت الخمسمائة البيض كلها في يد المقر بالوديعة فقال هذه وديعة لفلان عندي و قال الآخر و رب المال كله ربح أخذها صاحب الوديعة كلها لان اليد فيها له فكان القول قوله فيها و الخمسمائة السود بينهم أرباعا xلاتفاقهم على أنها ربح و لو كانت البيض في يد المنكر للوديعة أخذ رب المال رأس ماله ألف درهم و ما بقي من المال قسم على أربعة أسهم لرب المال سهمان و لكل واحد من المضار بين سهم لان البيض هنا قبل القسمة قى يد الجاحد ليس شيء منها في يدالمقر و إقراره بالوديعة فيما في يد الغير لا يكون صحيحا ما لم يصل اليه المال فلهذا قسم الكل كما هو زعم المنكر للوديعة ثم ما وقع في سهم المقر بالوديعة من البيض سلمه إلى صاحب الوديعة لان ذلك القدر قد وصل إلى يده و قد أقر بالملك له و هذا بخلاف ما سبق إذا كان المال كله في يد الجاحد لان هناك الجاحد مقر للمقر بالوديعة باليد في نصفه وهنا الجاحد لا يقر باليد في شيء من البيض للمقر بالوديعة لان في يده مثلها من مال المضاربة و هي الخمسمائة السود و إذا دفع إلى رجلين ألف درهم مضاربة بالنصف و أمرهما أن يعملا في ذلك برأيهما فجاءا بالفي درهم في أيديهما جميعا فقال أحدهما ألف منها رأس المال و خمسمأة ربح و خمسمأة وديعة لفلان خلطناها بالمال بامره فهو شريكنا في هذا المال بخمسمائة درهم و صدقه فلان بذلك و قال المضارب الآخر يملك الالف كلها ربح فان رب المال يأخذ رأس ماله ألفا و يأخذ المقر له بالشركة مائتين و خمسين مما في يد المنكر أثلاثا لانهما يزعمان ان ذلك ربح و ان المقر أتلف منه ذلك فهو محسوب عليه ثم يقسم رب المال و المضار بان الخمسمائة الباقية أرباعا xلاتفاقهم على انها ربح فيكون للمضارب المقر بالشركة منها مائة و خمسة و عشرون درهما فيجمعها إلى ما أخذ المقر له بالشركة و يقسم ذلك كله بينهما على خمسة أسهم سهم للمضارب و أربعة للمقر له بالشركة لانهما تصادقا على الشركة بينهما في المال و تصادقهما معتبر في حقهما فما وصل إليهما يقسم على أصل حقهما و هما متفقان أن حق المقر له في خمسمأة و ان حق المقر في مائة و خمسة
(97)
و عشرين فاجعل كل مائة و خمسة و عشرين سهما فيكون الخمسمائة أربعة أسهم فأربعة أسهم حق المقر له و سهم حق المقر فلهذا قال يقسم ما في أيديهما ا خمسا بينهما و ما لم يصل إلى يد هما من المال يجعل كالتاوى بينهما و لو كان المال كله في يدالمقر بالشركة يوم أقربها أخذ المقر له بالشركة جميع الخمسمائة من المال لان اقرار المقر فيما في يده مقبول و يأخذ رب المال رأس ماله ألف و الخمسمائة الباقية بين المضار بين و بين رب المال أرباعا و لو كان المال كله في يد المنكر للشركة أخذ رب المال رأس ماله ألف درهم فاقتسم هو و المضار بان الالف الباقية أرباعا و ما أخذه المقر بالشركة اقتسمه هو و المقر أخماسا لان الواصل إلى يده من المال هذا المقدار فباعتباره يصح إقراره و يقسم بينهما أخماسا للمقر خمسه و للمقر له أربعة أخماسه قال عيسى بن أبان رحمه الله هذا غلط و سواء كان المال في أيديهما أو في يد المنكر منهما ينبغى أن يأخذ المقر له بالشركة مائتين و خمسين أولا كما أجاب به في مسألة البيض و السود قبل هذا لان المنكر مقر أن المال كله من المضاربة و ان نصفه في يد صاحبه و لكن ما ذكره هنا أصح .و الفرق بين هذا و بين تلك المسألة من وجهين أحدهما أن المنكر و ان أقر في هذه المسألة أن نصف المال في يد صاحبه و صاحبه ينكر و يقول يد المقر له على ماله لانه شريك معنى فلم نثبت يد المقر على شيء من تلك الخمسمائة فلهذا لا يجوز إقراره في شيء منها قبل القسمة بخلاف مسألة البيض و الثاني ان في مسألة الشركة حق المقر له شائع في الكل و حق المضاربة كذلك شائع فلم يختص واحد من المضار بين بشيء منه و لم يثبت تنفيذ إقراره الا بعد القسمة و أما في الوديعة فقد أقر بشيء بعينه متميز من حق المضاربة مفتقر إلى المقاسمة و لو جاء المضاربان بالفى درهم فقال أحدهما كان رأس المال ألف درهم فشاركنا فلان في المال بخمسائة درهم فخلطناها بالالف ثم عملنا فربحنا خمسمأة و قال الآخر كلها ربح فان رب المال يأخذ رأس ماله ألف درهم xلاتفاقهم عليه ثم يدفع إلى المقر له مائتين و خمسين درهما في يد المقر بالشركة لان إقراره فيما في يده مقبول و يبقى في يد المقر بالشركة مائتان و خمسون فقد أقر أنها ربح بين صاحب الشركة و بين المضار بين و بين رب المال على ثلاثة فيأخذ صاحب الشركة أيضا منها حصته من الربح بإقراره و ذلك ثلاثة و ثمانون و ثلث و يبقى في يد المضارب المقر بالشركة مائة و ستة و ستون و ثلثان ثم ينظر إلى ما في يد المنكر للشركة و هو خمسمأة فيدفع منها مثل ما أخذ المقر له مما في يد المقر بالشركة و ذلك ثلاثمائة و ثلاثون و ثلث فيقسمها