مبسوط جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 22

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(154)

الخمسمائة في العقد الثاني ربح رب المال فيطرح ذلك من الثمن الثاني إذا لم يخرج ذلك القدر من ملك رب المال و انما بقي من الثمن ربح المضارب فيه و هو خمسمأة و ما اشتراه به رب المال و هو ألف فيبيعه مرابحة على ذلك لان المضارب انما يبيعه لرب المال في مقدار رأس ماله و حصته من الربح و لهذا لو لحقه عهدة في ذلك رجع به عليه فيطرح مقدار ربح رب المال لذلك و لو كان رب المال اشتراه بخمسمائة و المسألة على حالها باعه المضارب مرابحة على ألف درهم خمسمأة منها التي اشترى بها رب المال العبد و خمسمأة ربح فاما ألف المضارب التي طرحت من الثمن بخمسمائة درهم تمام رأس مال رب المال و العقد في ذلك لرب المال فيعتبر أقل الثمنين فتطرح الزيادة إلى تمام رأس مال رب المال و خمسمأة درهم ربح رب المال فلا يحتسب بشيء من ذلك و يبيعه مرابحة على ما اشتراه به رب المال و على حصة المضارب من الربح الا أن يبين الامر على وجهه و لو كان رب المال اشتراه بألف و قيمته ألف فباعه من المضارب بألفين باعه المضارب مرابحة على الالف لان قيمته إذا كانت مثل رأس المال فلا ربح للمضارب منه ( ألا ترى ) أنه لو أعتقه لم يجز عتقه و ربح رب المال يطرح من بيع المضارب فانما يبيعه مرابحة على ما اشتراه به رب المال و هو ألف درهم و ان كان اشتراه رب المال بخمسمائة و قيمته ألف فباعه من المضارب بالالفين باعه المضارب مرابحة على خمسمأة لانه لا ربح في قيمته فانما يبيعه لرب المال كله فان قيل كيف ينفذ هذا الشراء بالغبن الفاحش من المضارب على المضاربة .

قلنا لانه اشتراه من رب المال و شراؤه بالزيادة الفاحشة من غيره انما لا ينفذ على المضاربة لحق رب المال فإذا كان العامل معه رب المال فهو راض بذلك و لو كان رب المال اشتراه بألفين و قيمته ألف فباعه من المضارب بألفين باعه المضارب مرابحة على ألف على أنه لا فضل فيه على رأس المال و في حق رب المال انما يعتبر أقل الثمنين و ذلك مقدار قيمته فبيعه مرابحة على الالف كذلك .

فان قيل رب المال اشتراه بألفين و المضارب اشتراه منه كذلك بألفين فقولكم أقل الثمنين ألف من أين .

قلنا نعم رب المال اشتراه بألفين و قد عاد اليه ألف زائدة على قيمته بالعقد الذي جرى بينه و بين المضارب فانما بقي له فيه بقدر رأس مال المضاربة و ذلك ألف درهم و لو كان العبد يساوى ألفا و خمسمأة و قد اشتراه رب لمال بألف و المسألة بحالها باعه المضارب مرابحة على ألف و مائتين و خمسين لان الربح فيه خمسمأة نصف ذلك لرب المال و قد بينا أن ربح المال يطرح و انما يعتبر قدر رأس المال و ربح المضاربة و ذلك ألف

(155)

و مائتان و خمسون و لو دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى المضارب بها عبدا فباعه من رب المال بالفى درهم باعه رب المال مرابحة على ألف و خمسمأة لان خمسمأة من الالفين حصة رب المال من الربح فيطرح ذلك من الثمن لان المضارب انما كان اشترى العبد له فيعتبر في حقه أقل الثمنين و ذلك ما اشترى به المضارب و هو ألف و حصة المضارب من الربح معتبرة لا محالة فيبيعه رب المال مرابحة على الفى درهم و خمسمأة و لو كان المضارب اشترى العبد بخمسمائة من المضاربة فباعه من رب المال بالفى درهم فانه يبيعه مرابحة على ألف و خمسمأة الثمن الذي اشتراه به المضارب و خمسمأة ربح المضارب و يطرح عنه خمسمأة ربح رب المال و خمسمأة ربح رب المال أيضا مما يكمل به رأس المال و ان كان بقي من المضاربة خمسمأة في يد المضارب لم يحتسب بها في ثمن هذا العبد و قد بينا أن في حق كل جنس من المال يجعل كانه ليس في المضاربة غيره ( ألا ترى ) أن تلك الخمسمائة لو ضاعت كان رأس مال المضاربة كله ثمن هذا العبد فلهذا حسب جميع رأس المال في ثمن هذا العبد فطرح تمام رأس المال من ثمن العبد الذي اشتراه به رب المال و هو خمسمأة و ربح رب المال باعه مرابحة على الثمن الذي اشترى به المضارب و هو خمسمأة و على ربح المضارب و هو خمسمأة و يشترى ان كانت قيمة العبد أقل من ذلك أو أكثر في هذا الوجه لانه لا معتبر بقيمة العبد فانه انما يصل إلى المضارب في هذا الوجه الثمن دون العبد و لو دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى بها عبدا فباعه من رب المال بالفى درهم ثم باعه رب المال من أجنبي مساومة بثلاثة آلاف ثم اشتراه المضارب من الاجنبي بالالفين اللذين أخذهما من رب المال ثمنا للعبد فانه لا يبيعه مرابحة في قياس قول أبى حنيفة رحمه الله أصلا و في قول أبى يوسف و محمد رحمهما الله يبيعه المضارب مرابحة على الثمن الاخير الذي اشتراه به من الاجنبي و هو ألفا درهم و هذا بناء على ما بينا في كتاب البيوع ان عند أبى حنيفة يضم بعض العقود إلى البعض ثم ينظر إلى حاصل الضمان فيه فعلى ذلك يباع مرابحة فهنا الثمن الاول كان ألف درهم فلما باعه المضارب بالفين من رب المال كان المعتبر من ذلك مقدار رأس المال و هو ألف و حصة المضارب من الربح و هو خمسمأة فلما باعه رب المال بثلاثة آلاف فقد ربح فيه ألفا و خمسمأة فلا بد من أن يطرح ذلك من رأس المال بعد ما اشتراه المضارب من الاجنبي ليبيعه مرابحة لرب المال على ما بقي و إذا طرحت ذلك من رأس المال لم يبق شيء فلهذا لا يبيعه مرابحة أصلا الا أن يبين الامر على وجهه و عندهما

(156)

لا يعتبر ضم العقود بعضها إلى بعض في المعاملة مع الاجنبي فيبيعه مرابحة على ما اشتراه من الاجنبي و ذلك ألفا درهم و لو كان المضارب باع العبد من رب المال بألف و خسمائة ثم باعه رب المال من أجنبي بألف و ستمأة ثم عمل المضارب بالالف و خمسمأة حتى صارت الفين فاشترى بها العبد من الاجنبي بألف و ستمأة ثم عمل المضارب بألف و خمسمأة حتى صارت الفين فاشترى بها العبد من الاجنبي فان بيعه مرابحة في قولهما على ألفين و هو ظاهر و أما في قياس قول أبى حنيفة فان يبيعه مرابحة على ألف و أربعمأة لان المضارب كان ربح في البيع الاول مائتين و خمسين و كان المعتبر رأس المال و حصة المضارب من الربح فحين باعه رب المال بألف و ستمأة فثلثمائة و خمسون من ذلك ربح المال فيطرح ذلك من الالفين و يطرح أيضا ما ربح المضارب على رب المال و ذلك مائتان و خمسون درهما فإذا طرحت ذلك من الالفين يبقى ألف و أربعمأة درهم فعلى ذلك يبيعه المضارب مرابحة و انما يطرح ما ربح المضارب على رب المال لانه لو ربح ذلك في معاملته مع الاجنبي بيعا و شراء لكان يطرح ذلك عند أبى حنيفة رحمه الله في بيع المرابحة فلان يطرح ذلك عند معاملته مع رب المال أولى و إذا دفع إلى رجل ما لا مضاربة بالنصف فاشترى بألف منها عبدا يساوى الفين فولاه رب المال فهذا جائز عند أبى حنيفة لا يشكل لانه يملك البيع بالمحاباة و عندهما بيعه بالمحاباة الفاحشة من رب المال لا يجوز لحق رب المال فلا يكون ذلك مانعا من جواز المعاملة بينه و بين رب المال فان باعه رب المال من أجنبي بألف و خمسمأة مرابحة ثم اشتراه المضارب من الاجنبي مرابحة بالفى درهم من المضاربة ثم حط رب المال عن الاجنبي من الثمن ثلاثمائة فان الاجنبي يحط عن المضارب مثل ذلك من الثمن و حصته من الربح و ذلك كله أربعمائة لان العقدين جميعا كانا مرابحة فإذا خرج القدر المحطوط من أن يكون ثمنا في حق الاجنبي بحط رب المال عنه يخرج ذلك القدر و حصته من الربح من أن يكون ثمنا في عقد المضارب أيضا والمحطوط في عقد رب المال خمس الثمن و في عقد المضارب جملة الثمن ألفان فيحط عنه خمس الثمن و في عقد المضارب جملة الثمن ألفان فيحط عنه خمسها أيضا و هو أربعمائة ثم يبيعه لمضارب مرابحة على ما بقي من الالفين في قول أبى يوسف و محمد و هو ألف و ستمأة و عند أبى حنيفة رحمه الله يبيعه مرابحة على ألف و مائتي درهم لان رب المال كان ربح فيه خمسمأة فلما حط ثلاثمائة كان الحط من جميع الثمن ثلثاه من رأس المال و ثلثه من الربح فبقى ربحه على الاجنبي أربعمائة درهم فيطرح

(157)

المضارب هذه الاربعمائة مع الاربعمائة التي سقطت عنه من الالفين لانه يبيعه مرابحة لرب المال فلهذا باعه مرابحة على ألف و مائتين الا أن يبين الامر على وجهه و لو كان المضارب حط عن رب المال من الثمن الذي ولاه به العقد مائتي درهم فان رب المال يحط المائتين و حصتها من الربح و هو مائة درهم عن الاجنبي لان المضارب حط عنه خمس الثمن و بيعه من الاجنبي كان مرابحة بألف و خمسمأة فيطرح عنه أيضا خمس الثمن و ذلك ثلاثمائة ثم يحط الا جنبي عن المضارب هذه الثلثمائة حصتها من الربح و هو مائة لما قلنا فيبقى العبد في يد المضارب بألف و ستمأة شراء من الاجنبي فان أراد أن يبيعه مرابحة باعه في قول أبى حنيفة مرابحة على ألف و مائتين لما بينا أنه يطرح ما ربح رب المال عن الاجنبي و هو أربعمائة لانه بقي حاصل ضمانه الاول فيه ثمانمائة و حاصل ما سلم له من الاجنبي ألف و مائتان فعرفنا أن ربح كان أربعمائة فيحط المضارب ذلك في بيع المرابحة عند أبى حنيفة رحمه الله و عندهما يبيعه مرابحة و هو على ألف و ستمأة لما بينا و الله أعلم ( باب ضمان المضارب ) ( قال رحمه الله ) رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف و أمره أن يعمل فيه برأيه أو لم يأمره فعمل فربح ألف درهم ثم انه دفع اليه ألف درهم مضاربة بالنصف و أمره أن يعمل فيها برأيه أو لم يأمره فخلط هذه الالف الاخيرة بالالف الاولى ثم عمل بالمال كله فربح ألفا فان كان لم يأمره أن يعمل في الاخيرة برأيه فالمضارب ضامن للالف الاخيرة بالخلط لان له في المال الاول من الربح خمسمأة فهذا منه خلط مال المضاربة بمال نفسه و ذلك موجب للضمان عليه في المضاربة المطلقة فان كان ربح بعد هذا الخلط ألف در هم فثلث ذلك حصة الالف الاخيرة و قد ضمنها المضارب فيكون ربحها له فيأخذ من المال هذه الالف و ربحها ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون و ثلث و ما بقي من المال فهو على المضاربة الاولى بينهما لان في حق المضاربة الاولى انما خلط مال رب المال بماله و ذلك لا يوجب الضمان عليه و لو ضاع المال قبل القسمة لم يضمن المضارب الا الالف الاخيرة لان سبب الضمان و هو الخلط بمال نفسه انما وجد فيها خاصة و لو كان أمره في المضاربة الثانية أن يعمل فيها برأيه و لم يأمره بذلك في الاولى أو أمره و المسألة بحالها فلا ضمان عليه و المال كله مضاربة على ما اشترطا لان الامر

(158)

في المضاربة الاخيرة مفوض إلى رأيه على العموم فلا يصير ضامنا لها بالخلط و في المضاربة الاولى انما خلط مال رب المال بماله و ذلك موجب للضمان عليه فلهذا كان المال كله مضاربة في يده على ما اشترطا و لو لم يأمره أن يعمل في واحد من المالين برأيه فخلطهما قبل أن يربح في واحد منهما شيأ فلا ضمان عليه لانه انما خلط مال رب المال بماله و ذلك ليس بسبب موجب للضمان عليه في المضاربة المطلقة و لو كان ربح في كل واحد ربحا ثم خلطهما ضمنهما جميعا مع حصة رب المال من الربح الذي كان قبل الخلط لان في كل واحد من المالين وجد سبب وجوب الضمان و هو خلط ملك رب المال بملك نفسه و ذلك حصته من الربح في كل مال و ما ربح فيهما بعد ما خلطهما فهو للمضارب لانه يملك المالين بالضمان فما ربح عليهما بعد ذلك يكون له و يتصدق به لانه حصل له ذلك بسبب حرام الا حصة ربحه قبل أن يخلطها فانها حلال له لان ذلك حصل له بسبب لا حنث فيه و في قول أبى يوسف لا يتصدق بشيء من الربح لانه حصل على ضمانه وأصل الخلاف في المودع إذا تصرف في الوديعة و ربح و إذا كان أمره فيهما جميعا أن يعمل برأيه كان ذلك كله مضاربة بينهما على الشرط لوجود تفويض الامر إلى رأيه في المضاربتين على العموم و الجواب في المضار بين إذا خلطا المالين قبل أن يربح واحد منهما شيأ أو بعد ما ربح أحدهما في مضاربته شيأ نحو الجواب في المضارب الواحد لا ستواء الفصلين في المعنى الذي أشرنا اليه و الله أعلم ( باب المرابحة في المضاربة بين المضار بين ) ( قال رحمه الله ) و إذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف و دفع إلى آخر ألف در هم مضاربة بالنصف فاشترى أحد هما عبدا بخمسمائة من المضاربة فباعه من المضارب الآخر بجميع الالف المضاربة فهو جائز و ان كان المالان لواحد لان هذا البيع مفيد فانه يدخل في مضاربة كل واحد منهما ما لم يكن فيها و للمشتري أن يبيعه مساومة كيف شاء و ان أراد أن يبيعه مرابحة باعه على أقل الثمنين و هو خمسمأة التي اشتراه بها المضارب الاول لان ما زاد على ذلك لم يتم خروجه من ملك رب المال فان ما في يد المضارب الاول و ما في يد المضارب الآخر كله ملك رب المال و كل واحد منهما عامل له فانما يبيعه مرابحة على ما يتيقن بخروجه من ملكه و هو الخمسمائة التي دفعها الاول إلى البائع و لو كان المشترى

(159)

اشترى العبد بألف المضاربة و بالف من ما له ثم أراد أن يبيعه مرابحة باعه على ألف و مائتين و خمسين لانه اشترى نصفه لنفسه بألف من ماله فيبيعه على ذلك مرابحة و يشترى النصف الآخر للمضاربة فانما يبيعه مرابحة على أقل الثمنين فيه و ثمن هذا النصف في العقد الاول كان مائتين و خمسين فببيع العبد كله مرابحة على ألف و مائتين و خمسين فان بين الامر على وجهه باعه مرابحة على الالفين لان تهمة الجناية تنعدم ببيان الامر على وجهه و لو دفع ألف درهم إلى رجل مضاربة بالنصف و دفع إلى آخر ألفى درهم مضاربة بالنصف فاشترى المدفوع اليه الالف عبدا بها و باعه من آخر بالفى درهم المضاربة فلهذا كان للثاني أن يبيعه مرابحة على ألف و خمسمأة لان المضارب الاول ربح ألف درهم حصته من ذلك خمسمأة و حصة رب المال خمسمأة الا أن حصة رب المال من الربح تطرح في بيع المرابحة لان ذلك لم يخرج من ملكه فانما يعتبر حصة المضارب الاول من الربح و الالف التي غرمها المضارب الاول في ثمنه فيه فيبيعه الآخر مرابحة على ألف و خمسمأة لهذا و لو كان الاول اشتراه بخمسمائة من المضاربة و باعه من الثاني بالفى المضاربة باعه مرابحة على ألف درهم خمسمأة منها رأس مال المضاربة الاول الذي نقد في العبد و خمسمأة ربح المضارب الاول و قد بطلت حصة رب المال من الربح و هو خمسمأة و خمسمأة أخرى تمام رأس مال رب المال من المضاربة الاولى لا نا قد بينا انه يعتبر رأس المال في كل جنس كانه ليس معه غيره ( ألا ترى ) انه لو هلكت الخمسمائة الا خرى كان جميع رأس المال محسوبا من هذا الثمن بمقدار ما يكمل به رأس مال رب المال و يطرح في بيع المرابحة كما يطرح حصة رب المال من الربح لان ذلك لم يخرج من ملكه و المضارب الآخر انما اشتراه لرب المال و الاول كذلك باعه لرب المال و إذا ثبت انه يطرح من الثمن الثاني ألف در هم باعه مرابحة على ألف و لو كان الاول اشتراه بألف المضاربة ثم باعه من الثاني بالفى المضاربة و ألف من ماله فله أن يبيعه مرابحة على ألفين و مائة و ستة و ستين درهما و ثلثى درهم لانه اشترى ثلثه لنفسه بألف درهم فيبيعه مرابحة على ذلك و اشترى ثلثيه بالفى المضاربة و رأس مال المضاربة الاولى فيه ثلثا الالف و ربح المضارب الاول فيه خمسمأة فإذا ضممت خمسمأة إلى ثلثي الالف يكون ألفا و مائة و ستة و ستين و ثلثين و يضم اليه الالف التي هى ثمن ثلث العبد فيبيعه مرابحة على ذلك و يطرح ما سواه يعني حصة رب المال من الربح و ذلك خمسمأة و ما يكمل به رأس ماله في المضاربة الاولى

(160)

من هذا المال و ذلك ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون و ثلث فتبين أن المطروح من ثلاثة آلاف ثمانمائة و ثلاثة و ثلاثون و ثلث و لو كان المضارب الاول اشترى العبد بخمسمائة و قيمته ثلاثة آلاف و المسألة بحالها فان للآخر أن يبيعه مرابحة على ألف و ثمانمأة و ثلاثة و ثلاثين درهما و ثلث لان الآخر اشترى ثلثه لنفسه بألف درهم و ذلك معتبر كله و اشتري ثلثه للمضاربة و انما يعتبر فيه حصته من الثمن الاول و هو ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون و ثلث و حصة المضارب من الربح و هو خمسمأة فإذا جمعت ذلك كان مقداره ما بيناه و يطرح حصة رب المال من الربح و هو خمسمأة و ما يكمل به رأس ماله في المضاربة الاولى من هذا المال و هو ستمأة و ستة و ستون و ثلثان فإذا طرحت من ثلاثة آلاف ألفا و مائة و ستة و ستين و ثلثين يبقى ألف و ثمانمأة و ثلاثة و ثلاثون و ثلث و لو دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف ثم دفع إلى آخر ألف درهم مضاربة بالنصف فعمل الآخر بالمال حتى صارت ألفين ثم اشترى الاول بألف المضاربة عبدا فباعه من الآخر بالالفين التين في يده و قيمته ألفا درهم فان الثاني يبيعه مرابحة على ألف و خمسمأة لان رأس مال الاول فيه ألف درهم فيعتبر ذلك و يعتبر حصة الاول من الربح و هو خمسمأة و تبطل حصة رب المال من الربح في المضاربة الاولى لان ذلك لم يخرج من ملكه بالعقد الثاني فلهذا باعه الثاني مرابحة على ألف و خمسمأة و لو كان الاول اشتراه بخمسمائة من المضاربة خمسمأة من ماله و المسألة على حالها باعه مرابحة على ألف و خمسمأة لان الاول اشترى نصفه لنفسه بخمسمائة و باعه من الثاني بألف فيبيع ذلك النصف مرابحة على ألف و اشترى الاول النصف الآخر و باعه من الآخر و باعه من الآخر بألف و لا فضل فيه على رأس مال المضاربة في العقد الاول فانما يبيع هذا النصف مرابحة على الثمن الاول و هو خمسمأة و لو كان الاول اشتراها بألف من عنده و خمسمأة من المضاربة و المسألة بحالها باعه الآخر مرابحة على ألف و ثمانمأة و ثلاثه و ثلاثين و ثلث لان الاول اشترى ثلثيه لنفسه و باع ذلك من الآخر بثلث الالفين و ذلك ألف و ثلثمأة و ثلاثون و ثلث فيعتبر ذلك كله و أما الثلث الذي اشتراه للمضاربه و باعه من الآخر للمضاربة بما لافضل فيه على رأس مال المضاربة الاولى فانما يبيع هذا الثلث مرابحة على الثمن الاول و هو خمسمأة و إذا ضممت الخمسمائة إلى الالف و ثلثمأة و ثلاثة و ثلاثين و ثلث كانت جملته ألفا و ثمانمأة و ثلاثة و ثلاثين و ثلثا و لو كان الاول اشتراه بألف المضاربة و بخمسمائة من ماله فان الآخر يبيعه أيضا مرابحة على ألف و ثمانمأة و ثلاثة و ثلاثين و ثلث لان الاول




/ 28