مبسوط جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 22

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(98)

رب المال و المضارب المنكر للشركة بينهما أثلاثا لاقرارهما أن هذا ربح و ان المقر بالشركة أتلف مثل هذا مما في يده و ذلك محسوب عليه من نصيبه و يقسم هذا القدر بين المضارب الجاحد و رب المال على أصل حقهما ثلثاه لرب المال و ثلثه للمضارب الجاحد ثم يجمع ما بقي في يد المضار بين و ذلك ثلاثمائة و ثلاثون و ثلث فيكون ذلك بينهم أرباعا xلاتفاقهم على أن ذلك ربح مال المضاربة فيقسم بينهم على الشرط ثم يجمع ما أصاب المقر بالشركة من الربح و هو ثلاثة و ثمانون و ثلث إلى ما في يد صاحب الشركة فيقسمان ذلك كله على تسعة أسهم للمقر سهم و للمقر له ثمانية لان المقر زعم ان للمقر له سهما أصل ماله و ثلث الخمسمائة ربح و ذلك مائة و ستة و ستون و ثلثان و ثلث الخمسمائة الربح بينه و بين رب المال أرباعا فيجعل كل خمسمأة على ستة أسهم و الخمسمائة التي أقر بها المقر لصاحب الشركة ستة أسهم و حصته من الربح سهمان فذلك ثمانية و حصة المضارب المقر بالشركة مما بقي من الخمسمائة سهم فذلك كله إذا جمعته تسعة أسهم فلهذا يقسم ما حصل في أيديهما على تسعة أسهم ثمانية اتساعه للمقر له و تسعه للمقر لان ما زاد على ما وصل إليهما يجعل في حقهما كالتاوى و الله أعلم ( باب المضارب يدفع المال مضاربة ) ( قال رحمه الله ) و إذا دفع إلى رجل ألف درهم و لم يقل اعمل فيه برأيك فليس للمضارب أن يدفعه إلى غيره مضاربة لانه سوى غيره بنفسه في حق الغير و لانه يوجب للثاني شركة في ربح مال رب المال و رب المال ما رضي الا شركته فليس له أن يكسب سبب الشركة للغير فيه فان دفعه مضاربة إلى غيره فاشترى به و باع فرب المال بالخيار ان شاء ضمن المضارب الاول رأس ماله لانه صار غاصبا مخالفا بدفعه إلى غيره لا على الوجه الذي رضى به رب المال فان ضمنه سلمت المضاربة فيما بين المضارب الاول و المضارب الآخر على شرطهما لانه ملكه بالضمان من حين صار مخالفا فانما دفع مال نفسه مضاربة إلى الثاني و ان شاء ضمن المضارب الآخر لانه قبض ماله بغير اذنه و تصرف فيه ثم يرجع المضارب الآخر بما ضمن من ذلك على المضارب الاول لانه مغرور من جهته فيرجع عليه بما يلحقه من الضمان و لانه كان عاملا للمضارب الاول فيرجع عليه بما يلحقه من العهدة ثم الربح بين المضار بين على ما اشترطا لان الضمان استقر على الاول فيثبت الملك له و ان اختار رب المال أن يأخذ من الربح الذي ربح

(99)

المضارب الآخر حصته الذي اشترط على المضارب الاول لا يضمن واحد منهما شيئا فليس له ذلك لان المضارب الاول صار غاصبا بما صنع و من غصب من رجل ما لا و دفعه مضاربة فعمل به المضارب و ربح فلا سبيل لرب المال على الربح و لكن يضمن أيهما شاء و فرق بين المضاربة و الرهن فان المرهون إذا استحق و ضمن المرتهن قيمته فرجع به على الراهن لم يصح الرهن حتى يرجع عليه بالدين أيضا وهنا إذا رجع الثاني على الاول صحت المضاربة بين الاول و الثاني لان استرداد القيمة كاسترداد العين فينتقض قبض المرتهن باسترداد المستحق القيمة منه و بدون قبضه لا يكون مرهونا وهنا أيضا استرداد المثل كاسترداد العين و لكنه لا ينعدم به ابتداء اليد للمضارب على المال و استدامته ليست بشرط لحكم المضاربة حتى انه إذا رد المضارب بالمال على رب المال و استعان به في التصرف كان الربح بينهما على الشرط و لو رد المرتهن المرهون على الراهن بعارية أو غيرها خرج من ضمان الرهن و لو كان المضارب الثاني لم يعمل بالمال حتى ضاع في يده فلا ضمان على واحد من المضار بين و كذلك لو غصب رجل المال من الآخر فالضمان على الغاصب و لا ضمان على واحد من المضار بين و قال زفر رحمه الله لرب المال أن يضمن أيهما شاء لان المضارب الاول أمين و قد خالف بالدفع إلى غيره على وجه المضاربة فكان كل واحد منهما ضامنا كالمودع إذا أعار الوديعة من غيره و لكنا نقول المضارب غير ممنوع من دفع المال إلى غيره ( ألا ترى ) أن له أن يودع المال و أن يبضعه فلا يكون مجرد الدفع موجبا للضمان على واحد منهما و لكن في ظاهر الرواية حين عمل به الثاني صار المال مضمونا على كل واحد منهما و روى الحسن عن أبى حنيفة أن بمجرد العمل لا يصير مضمونا على واحد منهما حتى يحصل الربح لانه انما يصير مضمونا إذا صار مخالفا و ذلك باشتراك الغير في ربح ماله و لهذا لا يضمن إذا أبضع أو أودع لانه ليس في ذلك اشتراك الغير في الربح و الشركة في الربح لا تتحقق قبل حصول الربح لسبب الخلاف و انما تتحقق إذا حصل الربح .

وجه ظاهر الرواية أن الربح انما حصل بالعمل فيقام سبب حصول الربح مقام حقيقة حصول الربح في صيرورة المال به مضمونا عليهما بخلاف مجرد الدفع فهو ليس سببا لحصول الربح ليقام مقام حصوله و لو استهلك المضارب الاخر المال أو وهبه كان الضمان على الآخر خاصة دون الاول لانه في مباشرة هذا الفعل مخالف لما أمره به الاول فيقصر حكمه عليه بخلاف ما إذا عمل بالمال لانه في مباشرة العمل ممتثل أمر المضارب الاول

(100)

فيجعل ذلك كعمل المضارب الاول فلهذا كان له أن يضمن أيهما شاء و لو أبضعه المضارب الثاني مع رجل يشترى به و يبيع فلرب المال أن يضمن ماله أى الثلاثة شاء لان المضارب الثاني بمطلق العقد يملك الابضاع كما يملك التصرف فيه فيكون هو فيما صنع ممتثلا أمر المضارب الاول و الربح الحاصل بين المضار بين على الشرط لان عمل المستبضع كعمل المبضع بنفسه و كان الربح بينهما على الشرط و الوضيعة على المضارب الاول و لاربح لرب المال لان الاول صار بمنزلة الغاصب في حق رب المال فان ضمن المضارب الاول صحت المضاربة الثانية و ان ضمن الثاني رجع به على الاول لانه مغرور من جهته و صار المال مملوكا للمضارب الاول حين استقر عليه الضمان و ان ضمن المستبضع رجع به على المضارب الثاني لانه عامل له و مغرور من جهته و يرجع به الثاني على المضارب الاول كما لو ضمن نفسه لرب المال فإذا ظهر استقرار الضمان عليه تبين به وجه صحة المضاربة الثانية و إذا دفع الرجل ما لا مضاربة بالنصف و لم يقل له اعمل فيه برأيك فدفعه المضارب إلى آخر مضاربة بالثلث و لم يقل له اعمل فيه برأيك فدفعه الثاني إلى آخر مضاربة بالسدس فعمل فيه و ربح أو وضع فالمضارب الاول بري من الضمان لان الثاني خالف أمره حين دفعه إلى الغير مضاربه فلا يتحول منه هذا العقد إلى الاول كما لو استهلك المال و رب المال بالخيار ان شاء ضمن الثاني رأس ماله و ان شاء ضمن الثالث و حال الثالث في هذه المسألة كحال الاول في المسألة الاولى حتى إذا ضمن لم يرجع على أحد بشيء و ان ضمن الثالث رجع على الثاني و الربح بينهما على ما اشترطا لان الضمان استقر على الثاني فصحت المضاربة بينه و بين الثالث و لو كان المضارب الاول حين دفع المال مضاربة إلى الثاني بالثلث و قال له اعمل فيه برأيك فدفعه الثاني إلى الثالث مضاربة بالسدس فربح أو وضع فلرب المال أن يضمن أى الثلاثة شاء لان الثاني بالدفع إلى الثالث هنا ممتثل أمر الاول فان بعد قوله اعمل فيه برأيك له أن يدفع المال مضاربة إلى غيره فكان فعله كفعل الاول فلرب المال أن يضمن أى الثلاثة شاء فان ضمن الثالث رجع على الثاني و رجع الثاني على الاول لمعنى الغرور و ان ضمن الثاني رجع على الاول و ان ضمن الاول لم يرجع على أحد بما ضمن بعد كما استقر الملك للاول صحت المضاربتان جميعا الثانية و الثالثة و الوضيعة على الاول و أما الربح فللضارب الآخر سدسه لانه المشروط له هذا المقدار و للثاني سدسه لان الاول للثاني شرط ثلث الربح و لنفسه ثلثيه فشرط الثاني السدس للثالث ينصرف إلى نصيبه خاصة دون نصيب

(101)

الاول لانه ليس للثاني أن يبطل حق الاول عن شيء من الربح الذي شرط لنفسه و ان كان قال اعمل فيه برأيك فلهذا كان للثاني ما بقي من الثلث بعد حق الثالث و هو السدس و للاول ثلث الربح و لو كان المضارب الاول دفع المال إلى رجل مضاربة على ان للمضارب الثاني من الربح مائة درهم فعمل به فربح أو وضع أو توى المال بعد ما عمل به فلا ضمان لرب المال على أحد و الوضيعة عليه و التوى من ماله لان المضارب الاول انما يصير ضامنا باشراك الغير في ربح ماله و بما بأشر من المضاربة الفاسدة لا يوجد سبب الاشتراك بل المضاربة الفاسدة كالاجارة و لو استأجر أجيرا ليعمل في المال لم يكن مخالفا به و جعل عمل الاجير كعمله فكذلك إذا دفعه إلى غيره مضاربة فاسدة و للعامل أجر مثله على المضارب الاول لانه هو الذي استأجره و يرجع به الاول على رب المال لانه في الاستئجار عامل له بأمره مخالف و ان كان فيه ربح فانه يعطي أجر مثل العامل أولا من المال كما لو استأجره اجارة صحيحة ثم الربح بين رب المال و المضارب الاول على الشرط لان عمل الاجير كعمل المضارب بنفسه و هذا و ما لو أبضعه غيره سواء و لو كان رب المال شرط للمضارب الاول من الربح مائة درهم و لم يقل له اعمل برأيك فدفعه المضارب إلى آخر مضاربة بالنصف فعمل به فلا ضمان على المضار بين في الوضيعة و التوى لان المضارب الاول ما أوجب للغير شركة في ربح ماله فان بالعقد الذي بينه و بين رب المال لا يستحق هوشيأ من الربح فكيف يوجبه لغيره و انما يتحقق الخلاف بإيجاب الشركة للغير في ربح ماله ثم الربح كله لرب المال هنا لان عمل الثاني بامر الاول كعمل الاول بنفسه و عليه أجر مثل المضارب الاول بمنزلة ما لو أقام العمل بنفسه و على المضارب الاول للمضارب الآخر مثل نصف الربح الذي ربح في ماله خاصة لانه صار مغرورا من جهته فانه أطمعه في نصف الربح و قد حصل الربح و لم يسلم له مع حصوله بل استحقه رب المال بسبب كان بينه و بين المضارب الاول و هو فساد العقد فرجع المضارب الثاني على المضارب الاول بمثل نصف الربح في ماله خاصة لاجل الغرر ( ألا ترى ) أن رجلا لو استأجر رجلا يعمل له بماله فيشتري به و يبيع و يبضعه و يستأجر عليه ان أحب فاستأجر عليه الاجير من يعمل به أو أبضعه مع رجل فربح أو وضع فالربح لرب المال و الوضيعة عليه و للاجير الاول اجره على رب المال لان عمل أجيره بأمره كعمله بنفسه و للاجير الآخر أجره على الاول لانه هو الذى استأجره و عمل له و لو كان الاجير الاول دفعه مضاربة إلى رجل بالنصف فعمل به و ربح

(102)

كان الربح كله لرب المال و للاجير أجره على رب المال و للمضارب نصف الربح على الآخر في ماله خاصة لاجل الغرر الموجود من جهته و لا ضمان على الاجير و المضارب في المال لان المضارب لم يصر شريكا في المال بمضاربته و الخلاف انما يتحقق به و لو دفع إلى رجل ما لا مضاربة بالنصف و قال له اعمل برأيك فدفعه المضارب إلى رجل مضاربة بالثلث فعمل به و ربح فللمضارب الآخر ثلث الربح و للاول سدسه و لرب المال نصفه لان دفعه إلى الثاني مضاربة كان باذن رب المال حين قال له اعمل برأيك فالمضارب بهذا اللفظ يملك الخلط و الشركه و المضاربة في المال لان ذلك كله من رأيه و هو من صنيع التجار الا أن رب المال شرط لنفسه نصف جميع الربح فلا يكون للمضارب الاول أن يوجب شيأ من ذلك لغيره بل ما أوجبه للثاني و هو ثلث الربح ينصرف إلى نصيبه خاصة كاحد الشركين في العبد إذا باع ثلثه و إذا كان المشروط للمضارب الاول نصف الربح و قد أوجب للثاني الثلث بقي له السدس و ذلك طيب له بمباشرته العقدين و ان لم يعمل بنفسه شيأ ( ألا ترى ) انه لو أبضع المال مع غيره أو أبضعه رب المال له حتى ربح كان نصيب المضارب من الربح طيبا له و ان لم يعمل بنفسه شيأ و ان دفع الثاني إلى ثالث مضاربة و قد كان الاول قال للثاني اعمل فيه برأيك فهو جائز و المضارب الثاني فيه بمنزلة الاول لانه قال اعمل فيه برأيك فله أن يخلطه بماله و ان يشارك فيه و ان يدفعه إلى غيره مضاربة و هذا بخلاف الوكيل إذا قال له الموكل اعمل برأيك فوكل غيره و قال للثاني اعمل برأيك لم يصح هذا منه حتى لا يكون للثاني أن يوكل غيره لان الوكيل نائب محض لا حق له في المال فليس للاول أن يسوى غيره بنفسه في تفويض الامر إلى رأيه على العموم بل هو نائب عن الموكل في توكيل الثاني به فأما المضارب فله في المال نوع حق من حيث انه شريك في الربح فيكون له أن يفوض الامر إلى رأى غيره على العموم فيما يعامله من عقد المضاربة و لو لم يقله الاول للثاني لم يكن للثاني أن يدفعه مضاربة و له أن يبضعه و يستأجر فيه بمنزلة الاول لو لم يقل له رب المال اعمل فيه برايك و هذا لان المضارب لا يستغنى عن الاعوان و الاجراء لتتميم مقصود رب المال و إذا دفع ما لا مضاربة إلى رجل على أن للعامل من الربح مائة درهم و قال له اعمل فيه برأيك فدفعه المضارب إلى غيره بالنصف فربح فيه أو وضع فالربح كله لرب المال و الوضيعة عليه لان المضارب مخالف في دفعه المال إلى غيره مضاربه فقد قال له رب المال اعمل فيه برأيك و المضاربة الفاسدة تعتبر بالمضاربة الجائزة في

(103)

الحكم فكما أنه في العقد الجائز بهذه الصورة لا يصير مخالفا بالدفع إلى غيره مضاربة فكذلك الفاسدة الا انه لاحق للاول في الربح فلا يستحق الثاني بشرطه شيأ من الربح و لكن عمل المضارب الثاني كعمل الاول فالربح كله لرب المال و الوضيعة عليه و على رب المال أجر مثل المضارب الاول فيما عمل المضارب الآخر و للمضارب الاخر مثل نصف الربح في مال المضارب الاول لانه صار مغرورا من جهته و قد استحق الربح من يده بعد حصوله فيرجع عليه بمثل ما أوجبه له و لو كان الاول أخذ المال مضاربة بالنصف و قيل له اعمل فيه برأيك فدفعه مضاربة إلى آخر على ان له من الربح مائة درهم فعمل به الثاني فللثاني أجر مثله على المضارب في تلك المضاربة لما بينا انه بمنزلة الاجير له و لكن الاجارة فاسدة و لو كانت صحيحة كان رجوعه في مال المضاربة فكذلك في الاجارة الفاسدة و الربح بينه و بين رب المال على الشرط لان عمل أجيره كعمله بنفسه و لو كان رب المال حين دفعه إلى الاول قال على ان ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بيننا نصفان أو قال ما كان في ذلك من رزق فهو بيننا نصفان أو قال خذ هذا المال مضاربة بالنصف و قال اعمل فيه برأيك فدفعه المضارب إلى آخر مضاربة بالثلث فربح فللمضارب الآخر ثلث الربح و للاول سدسه و لرب المال نصفه لان رب المال بهذه الالفاظ يكون شارطا نصف ربح جميع المال لنفسه فما أوجبه المضارب الاول للاخر يكون من نصيبه خاصة حتى لو دفعه الاول إلى الثاني مضاربة بالنصف فنصف الربح للمضارب الثاني و نصفه لرب المال و لا شيء للمضارب الاول لانه حول جميع نصيبه إلى الثاني فان كان المضارب الاول شرط للثاني ثلثي الربح فللمضارب الثاني نصف الربح لان إيجاب المضارب الاول للثاني انما يتم سببا لاستحقاقه فيما هو نصيب الاول و هو النصف دون الزيادة على ذلك ثم يرجع الثاني على الاول في ماله خاصة بسدس الربح أيضا لانه صار مغرورا من جهته فانه شرط له الثلثين و لم يسلم له الا النصف و هذا الشرط من المضارب الاول صحيح في إبطال استحقاق رب المال أما في حق نفسه فهو صحيح و قد التزم سلامة ثلثي الربح للثاني فإذا لم يسلم الا النصف رجع عليه بالسدس إلى تمام الثلثين و لا ضمان على المضارب الاول لان رب المال قال له اعمل برأيك فلا يصير هو مخالفا بإيجاب الشركة للغير في ربح المال و لو قال رب المال للاول ما ربحت في هذا من شيء فهو بيننا نصفان أو ما رزقك الله فيه أو قال على ان ما كان لك فيه من فضل أو ربح أو

(104)

قال على أن ما كسبت فيه من كسب أو قال على أن ما رزقك الله فيه من شيء أو قال على أن ما صار لك فيه من ربح فهو بيننا نصفان و قال له اعمل فيه برأيك و دفعه الاول إلى آخر مضاربة بالنصف أو بثلثي الربح أو بخمسة أسداس الربح كان ذلك كله صحيحا و للثاني من الربح جميع ما شرط له و الباقى بين الاول و رب المال نصفان لان رب المال بهذه الالفاظ ما شرط لنفسه نصف جميع الربح و انما شرط لنفسه نصف ما يحصل للاول من الربح لانه أضاف بحرف الخطاب و هو الكاف أو التاء فما شرطه الاول للثاني قل أو كثر لا يتناول شيأ مما شرط رب المال لنفسه فيستحق الثاني جميع ما شرط له و ما وراء ذلك جميع ما حصل للمضارب الاول و انما شرط رب المال لنفسه نصف ذلك فلهذا كان الباقى بينهما نصفين بخلاف الاول فرب المال هناك شرط نصف جميع ربح المال لنفسه لانه أضاف الرزق و الربح إلى المال دون المضارب الاول و إذا دفع رب المال ماله مضاربة على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينه و بين المضارب نصفان و قال له اعمل فيه برأيك فدفعه الثاني إلى الثالث مضاربة بالثلث فعمل به و ربح فيه فللثالث ثلث الربح لان ما أوجبه الثاني له ينصرف إلى نصيبه خاصة و للثاني سدس الربح لان هذا القدر هو الباقى من نصيبه فلرب المال نصف الربح و لا شيء للمضارب الاول لانه أوجب للثاني جميع نصيبه حين شرط له النصف و لو كان المضارب الاول دفعه إلى الثاني و شرط عليه ان ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بيننا نصفان و قال له اعمل فيه برأيك فدفعه الثاني إلى ثالث مضاربة بالثلث فللمضارب الآخر ثلث الربح كله و سدس الربح بين المضارب الثاني و الاول نصفان و نصف الربح لرب المال لان رب المال شرط لنفسه نصف جميع الربح و الاول انما شرط للثاني نصف ما رزق الله و ذلك سدس الربح فكان بينهما نصفين و لو كان رب المال قال للاول ما رزق الله من شيء و المسألة بحالها فالمضارب الآخر يأخذ ثلث الربح و يقاسم المضارب الثاني المضارب الاول الثلثين نصفين لان الاول انما أوجب للثاني نصف ما رزقه الله تعالى و الذى رزقه الله تعالى ماوراء نصيب الثالث فكان ذلك بينهما نصفين و يقاسم رب المال المضارب الاول ثلث الربح الذي وصل اليه نصفين لان رب المال انما شرط لنفسه نصف ما رزق المضارب الاول و الذى رزق الاول هذا الثلث فكان بينهما نصفين و الله أعلم




/ 28