مبسوط

شمس الدین السرخسی

جلد 28 -صفحه : 213/ 105
نمايش فراداده

الوصية إلى حساب له ثلث و لثلثه خمسة أسداس و أقل ذلك ثمانية عشر بان تضرب ثلاثة في ستة ثم تطرح من أصل الفريضة نصيب احدى الاختين و هو ثلاثة و خمسة أسداس نصيب الاخرى و هو سهمان و نصف يبقى أربعة عشر و نصف في ثمانية عشر فيكون المبلغ مائتي سهم واحدى و ستين سهما و معرفة النصيب أن نأخذ نصيب احدى الاخوات و ذلك ثلاثة فنضرب ذلك في ثمانية عشر و هو أن نطرح منها الثلث و خمسة أسداس الثلث و ذلك أحد عشر يبقى سبعة و ثلاثة في سبعة يكون أحدا و عشرون فهو النصيب الكامل و ثلث المال سبعة و ثمانون فتعطى الموصى لها بالثلث سبعة و ثمانين و تسترد منها بالنصيب أحدا و عشرين يبقى ستة و ستون فإذا تبينت وصيتها تبينت وصية الاخرى و هو خمسة أسداس هذا المقدار خمسة و خمسون فيكون جملة الوصية لهما مائة واحدا و عشرين إذا رفعت ذلك من مائتين واحدى و ستين يبقى مائة و أربعون للمرأة الربع من ذلك خمسة و ثلاثون يبقى مائة و خمسة بين الجد و الاخوة بالمقاسمة للجد اثنان و أربعون و لكل اخت واحد و عشرون مثلا النصيب فاستقام التخريج و طريق الجبر فيه أ ن نأخذ ما لا مجهولا فنعطي الثلث احدى الاخوات و خمسة أسداس الثلث للاخرى فيظهر في المال عدد ثمانية عشر سهما من السهام بطريق الضرورة و أعطينا أحدهما ستة و الاخرى خمسة ثم استرجعنا من احداهما شيأ و من الاخرى خمسة أسداس شيء فيصير معنا سبعة أسهم من ثمانية عشر جزأ من مال وشئ و خمسة أسداس وشئ و حاجتنا إلى ستة أشياء و ثلثى شيء فقد جعلنا نصيب الاخت و هو ثلاثة من عشرين شيئا كما بينا فعرفنا أن حاجتنا إلى ستة أشياء و ثلثى شيء فشئ و خمسة أسداس شيء بمثله قصاص يبقي أربعة أشياء و خمسة أسداس بعد ذلك سبعة أجزاء من ثمانية عشر جزأ من مال و المال ناقص فإكماله بان تزيد عليه مثله و مثل أربعة اسباعه و إذا زدت على المال هذا فزد على ما يعدله و هو أربعة أشياء و خمسة أسداس شيء مثله و مثل أربعة أسباعه و ليس ذلك بصحيح فالسبيل أن تضرب ثلاثة في سبعة فيكون أحدا و عشرين و انما فعلنا ذلك لانا ضممنا إلى أربعة و خمسة أسداس مثله فيكون الكسر على الاثلاث ثم تضرب أربعة و خمسة أسداس في أحد و عشرين فيكون ذلك مائة سهم و سهمين و نصفا يضم اليه مثله فذلك مائتان و ثلاثة أسهم و مثل أربعة أسباعه فلكل سبعة من مائة واحد و نصف يكون أربعة عشر و نصفا فأربعة أسباعه يكون ثمانية و خمسين إذا ضممت ذلك إلى مائتين و ثلاثة يكون مائة واحدى