مبسوط جلد 28
لطفا منتظر باشید ...
و ستين و تبين أن المال الكامل مائتان واحد و ستون و معرفة النصيب انا جعلنا النصيب شيأ و ضربنا كل شيء في أحد و عشرين فتبين أن النصيب أحد و عشرون ثم التخريج كما بينا أما قول أبى حنيفة و هو مذهب أبى بكر رضى الله عنه الاخوات كالاجانب لا يرثن مع الجد فجازت الوصية كانه أوصى لصاحبة الثلث بكمال الثلث بنصيبها ان كانت وارثه و ان لم تكن وارثه فبالثلث واللاخرى خمسة أسداس الثلث فاحتجنا إلى حساب له ثلث و خمسة أسداس و أقله ثمانية عشر فاضربه في أصل الفريضة و ذلك أربعة فيصير اثنين و سبعين فثلثه أربعة و عشرون و خمسة أسداس الثلث عشرون فكانت وصية احداهما أربعة و عشرين و وصية الاخير عشرين و مبلغهما أربعة و أربعون يبقى ثمانية و عشرون للمرأة ربعه سبعة و الباقى و هو أحد و عشرون للجد هذا إذا أجزن و ان لم يجيزن جعلت الثلث على سهام الوصايا و وصية احداهما الثلث ستة من ثمانية عشر و وصية الاخرى بخمسة أسداس الثلث خمسة فمبلغهما أحد عشر و الثلثان ضعفه اثنان و عشرون و الجميع ثلاثة و ثلاثون و الثلث لاصحاب الوصايا بينهما على قدر حقهما يبقى اثنان و عشرون ربعه للمرأة خمسة و نصف و الباقى للجد فان ترك إبنين و خمس بنات فأوصى لابنه بخمسة أسداس الثلث بنصيبه و أوصى لاحدى البنات بالخمس من جميع المال بنصيبها فأجازوا فهي من ثلاثمائة و ستين سهما الوصية منها أحد و ثلاثون سهما للابن من ذلك ستة أسهم و للابنة خمسة و عشرون و الباقى ميراث بينهم و تخريجه على طريق الكتاب أن تصحح الفريضة فيكون ذلك من سبعة للابن سهمان و لكل ابنة سهم ثم يحتاج في معرفة الوصية إلى حساب له خمس و سدس و ثلث و ذلك بأن يضرب المخارج بعضها في بعض خمسة و ستة و ثلاثة و ثلاثون في ثلاثة يكون تسعين ثم تطرح من أصل الفريضة نصيب الموصى لهما و ذلك ثلاثة يبقى أربعة فتضرب أربعة في تسعين يكون ذلك ثلاثمائة و ستين فهو مبلغ المال و معرفة النصيب أن تأخذ نصيب الابن و ذلك سهمان فتضرب ذلك في تسعين بعد ما تطرح منها الخمس و خمسة أسداس الثلث خمسة و عشرون و الخمس ثمانية عشر و ذلك ثلاثة و أربعون إذا طرحت من تسعين ثلاثة و أربعين يبقى سبعة و أربعون فإذا ضربت نصيب الابن و ذلك سهمان في سبعة و أربعين يكون ذلك أربعة و تسعين و إذا تبين نصيب الابن تبين نصيب الابنة لان نصيبها نصف نصيبه و ذلك سبعة و أربعون ثم ثلث المال مائة و عشرون فخمسة أسداس الثلث مائة و نصيب الابن أربعة و تسعون