مبسوط جلد 28
لطفا منتظر باشید ...
فالسبيل أن يضرب ثلاثة أشياء و نصف ثمن في مخرج نصف الثمن و هو ستة عشر فيكون ذلك تسعة و أربعين يضم اليه مثله فيكون ثمانية و تسعين و مثل سبعة و سبعة فيكون مائة و خمسة فتبين أن المال الكامل يعدل مائة و خمسة و معرفة النصيب أنا جعلنا النصيب شيأ و ضربنا كل شيء في تسعة عشر فظهر أن النصيب ستة عشر ثم التخريج إلى آخره كما بينا و ان ترك ثلاثة بنين و إمرأة فاوصى لاحد بنية بثلاثة أرباع الثلث بنصيبه و لرجل أجنبي بربع الثلث قال هي من مائتين و ثمانية و ثمانين للاجنبي من ذلك أربعة و عشرون و الباقي بينهم بالميراث و ليس للابن وصية ههنا لان ميراثه أكثر من ثلاثة أرباع الثلث و انما يتبين لك هذا إذا صححت الفريضة فتقول للمرأة الثمن سهم من ثمانية و الباقي و هو سبعة بين البنين الثلاثة ثلاثا لا يستقيم فتضرب ثمانية في ثلاثة فتكون أربعة و عشرين للمرأة ثلاثة و لكل ابن سبعة فعرفنا أنه ما أوصى للابن بشيء و طلب منه أنه يتجوز بدون حقه فيسقط اعتبار وصيته للابن و تبقى وصيته للاجنبي بربع الثلث فالسبيل أن نضرب أصل الفريضة في حساب له ثلث و ربع و أقل ذلك له اثنا عشر فإذا ضربت أربعة و عشرين في اثنى عشر يكون ذلك مائتين و ثمانية و ثمانين الثلث من ذلك ستة و تسعون و انما أوصى للاجنبي بربع الثلث و ربع ستة و تسعين أربعة و عشرون فيأخذ الموصى له ذلك المقدار و إذا رفعت من مائتين و ثمانية و ثمانين أربعة و عشرين يبقى مائتان و أربعة و ستون للمرأة ثمن ذلك و ذلك ثلاثة و ثلاثون يبقى مائتان واحدى و ثلاثون بين البنين الثلاثة لكل ابن سبعة و سبعون فاستقام التخريج فإذا ترك إمرأة و ثلاث أخوات وجدا فأوصى لاحد أخواته بالثلث بنصيبها و للاخرى خمسة أسداس الوصية فأجازوا قال هي من مائتين واحدى و ستين سهما الوصية من ذلك مائة واحد و عشرون لاحدى الاختين وصيتها ستة و ستون و للاخرى خمسة أسداس الوصية خمسة و خمسون بقي بعد ذلك مائة و أربعون بين الورثة للمرأة الربع و الباقى بين الاخوات و الجد في قول زيد للجداثنان و أربعون و لكل واحد عشرون فأما التخريج على طريق الكتاب فأن تصحح أصل الفريضة و هي من أربعة للمرأة الربع و الباقى بين الاخوات و الجد بالمقاسمة لان ذلك خير للجد من السدس و من ثلث ما بقي و على أصل زيد ينظر في الجد الى المقاسمة و إلى السدس و إلى ثلث ما بقي فأي ذلك كان خيرا له أعطي ذلك و المقاسمة هاهنا خير ثم قسمة ثلاثة على خمسة لا تستقيم فتضرب أربعة في خمسة فيكون عشرين للمرأة خمسة و للجد ستة و لكل أخت ثلاثة ثم يحتاج في معرفة