مبسوط

شمس الدین السرخسی

جلد 28 -صفحه : 213/ 109
نمايش فراداده

فهو نصيبها إذا رفعت ذلك من مائتين و ستة و سبعين يبقى مائتان و ستة عشر فهو وصيتها و وصية الاخرى ثلاثة أرباع ذلك مائة و اثنان و ستون فإذا ضممت ذلك إلى مائتين و ستة عشر يكون ثلاثمائة و ثمانية و سبعين إذا رفعت ذلك من أصل المال يبقى هناك أربعمائة و خمسون مقسومة بينهم للابوين السدسان مائة و خمسون لكل واحد منهما خمسة و سبعون و للبنات ثلاثمائة بينهن أخماسا لكل واحدة منهن ستون مثل النصيب ثم ما أخذ الاب يقسم بينه و بين المقر له على خمسة عشر فيكون كل جزء من ذلك خمسة فثمانية أجزاء من ذلك للابن و ذلك أربعون سهما و سبعة للاب و ذلك خمسة و ثلاثون سهما فاستقام التخريج و لو ترك إبنين و عشرة دراهم عينا و عشرة دينا على أحدهما و أوصى بخمس ماله الا الا درهما فانك ترفع من العين درهمين للموصى له و ذلك خمس المال ثم تسترجع منه بالاستثناء درهما فترد ذلك على الابنين فتصير العين في أيديهما تسعة نصف ذلك للابن الذي لا دين عليه و نصفه نصيب الابن المديون فلا يعطي ذلك لان عليه فوق حقه و لكن يقسم ذلك بين الابن الذي لادين عليه و الموصى له أثلاثا لان حق الموصي له في خمس الدين الذي على المديون و حق الابن الذي لا دين عليه في خمس ذلك فما تعين لهما من ذلك يقسم بينهما أثلاثا ثلثه و هو درهم و نصف للموصى له و ثلثاه و هو ثلاثة للابن فقد وصل إلى الابن مرة أربعة و نصف و مرة ثلاثة و ذلك سبعة و نصف و قد تعين من الدين مثل ذلك للابن المديون فكان جملة المال العين سبعة عشر درهما و نصفا خمس ذلك ثلاثة و نصف و قد نفذنا الوصية في الدفعتين في ذلك فاسترجعنا درهما بالاستثناء فبقى له درهمان و نصف و المقسوم بين الابنين خمسة عشر لكل واحد منهما سبعة و نصف و لو كان أوصى بالخمس الا درهمين فالسبيل أن يعطى للموصى له خمس العشرة و ذلك درهمان ثم استرجعهما بالاستثناء فيصير في يدك عشرة دراهم بين الابنين نصفين فيأخذ الابن الذي لا دين عليه خمسة و الخمسة التي هي نصيب الابن المديون تقسم بين الموصى له و الا بن الذي لا دين عليه أثلاثا كما بينا في الفصل الاول فيسلم للموصى له درهم و ثلثا درهم و للابن في المرتين ثمانية و ثلث فظهر أن المتعين من الدين ثمانية و ثلث و أن جملة المال ثمانية عشر و ثلث خمس ذلك ثلاثة و ثلثان و قد نفذنا الوصية في هذا المقدار في الدفعتين و استرجعنا بالاستثناء درهمين بقي له درهم و ثلثا درهم و لو أوصى بخمس ماله لرجل الا درهما منه لاخر فانك تأخذ ثلث العشرة العين فتعطى صاحب