مبسوط جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 28

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما بقي و هو ثمانية عشر إلى ثلثي المال ثلاثمائة و ستين فيكون ثلاثمائة و ثمانية و سبيعن مقسوما بينهم بالميراث للمرأتين من ذلك اثنان و أربعون قسمتها بينهم مع العول لكل واحدة أحد و عشرون مثل نصيبها و للابوين مائة و إثنا عشر سهما لكل واحد ستة و خمسون و للبنات مائة و أربعة و عشرون لكل ابنة أربع و عشرون و ثلثان فاستقام التخريج فان ترك خمس بنات و أبوين و أوصي لاحدى بناته بالثلث و بنصيهما و بثلاثة أرباع الوصية لاخر فأقر الاب بإبن و أنكر البنات و أجازوا كلهم الوصية فالفريضة من ثمانمائة و ثمانية و عشرين الوصية منها ثلاثمائة و ثمانية و سبعون لصاحب الثلث من ذلك مائتان و ستة عشر و ميراثها ستون فذلك تمام الثلث و للاخرى مائة و اثنان و ستون فذلك ثلاثة أرباع وصية الاول و يدخل الابن مع الاب في نصيبه و هو خمسة و سبعون فيأخذ منها أربعين أو لا نقول اقرار أحد الورثة بوارث آخر صحيح في حقه على أن يشارك المقر له في نصيبه لان المقر يعامل في إقراره كأن ما أقر به حق ثم تصحيح الفريضة بدون هذا الاقرار فنقول أصلها من ستة للابوين السدسان و للبنات أربعة و على ما أقر به الاب للابوين السدسان و الباقى بين الاولاد للذكر مثل حظ الانثيين أسباعا فنضرب ستة في سبعة فيكون اثنين و أربعين للاب من ذلك سبعة و هو السدس و للام كذلك تبقي ثمناية و عشرون بين الابن و البنات للابن ثمانية و لكل ابنة أربعة فتبين أن نصيب الابن بزعم الاب ثمانية و نصيب الاب سبعة فالسدس هو نصيب الاب يضرب كل واحد منهما فيه بجميع حقه فيصير على خمسة عشر و إذا صار السدس على خمسة عشر كان جميع المال تسعين هذا وجه تصحيح سهام الفريضة و إذا أردت معرفة الوصية احتجت إلى حساب له ثلث و ربع و ذلك اثنا عشر ثم تطرح من أصل الفريضة نصيب احدى البنات و ثلاثه أرباع نصيب الاخرى على حسب وصيته لهما و نصيب احدى البنات اثنا عشر و ثلاثة أرباع نصيب الاخرى تسعة فذلك احد و عشرون إذا طرحت ذلك من تسعين يبقى تسعة و ستون فإذا ضربت تسعة و ستين في اثنى عشر يكون ذلك تمام مائة و ثمانية و عشرين فهو مبلغ المال الثلث من ذلك مائتان و ستة و سبعون فتأخذ احدى المرأتين ذلك و تسترد منها نصيبها و طريق معرفة ذلك أن تأخذ نصيبها اثنى عشر و تضرب ذلك في اثنى عشر بعد ما تطرح منها و ثلثها و ثلاثة أرباع الثلث ثلثها أربعة و ثلاثة أرباع الثلث ثلاثة فذلك سبعة إذا طرحت سبعة من اثنى عشر تبقي خمسة تضرب اثنى عشر في خمسة فيكون ستين

/ 213