مبسوط

شمس الدین السرخسی

جلد 28 -صفحه : 213/ 190
نمايش فراداده

فيضمه إلى ما في يد المقر به الاول فيقتسمانه نصفين قال في بعض النسخ و هذا قول أبى يوسف و محمد رحمهما الله و أما على قول محمد فيأخذ منه ثلث ما بقي في يده فيضمه إلى ما في يدى الاول فيقتسمانه نصفين و زعم كل واحد منهما أن تخريجه على قياس قول أبى حنيفة و ذكر الخصاف طريقا آخر لتخريج جنس هذه المسائل و زعم أنه هو الصحيح على أصل أبى حنيفة رحمه الله و أجاب في هذه المسألة أن الثالث يأخذ منه خمسي ما بقي في يده فيضمه إلى ما في يدى المقر به الاول فيقتسمانه نصفين و هذه المسألة تنبني على ما بينا في كتاب الاقرار رجل مات و ترك إبنين فأقر أحدهما بإبنين آخرين للميت و صدقه الاخر فان المتفق عليه يأخذ من المقر ربع ما في يده في قول أبى يوسف رحمه الله فيضمه إلى ما في يد المصدق فيقتسمانه نصفين و ما بقي في يد المقر بينه و بين المجحود نصفان وجه البناء عليه أن المقر به الاول هاهنا بمنزلة التصديق لانه لما أقر له في وقت لم يكن له بشيء صار كالا بن المعروف و الثالث بمنزلة المتفق عليه لان المعروف قد أقر به و صدقه الاول به ثم بيان تخريج أبى يوسف أن المقر قد أقر بان الثالث مساو له في تركة الميت فانه دافع أربعة و التركة بينهم أرباعا الا أنه لا يغرم له شيأ مما دفعه إلى الثاني لانه دفعه بقضاء القاضي و لا يغرم له شيأ مما دفعه إلى الاول و ان دفعه بغير قضأ قاض لان الاول مصدق به فيسلم له نصيبه في المدفوع الاول من جهته فيبقى ما بقي في يد المقر له و قد أقر أن حقهما فيه على السوآء فيأخذ منه نصف ما بقي في يده لهذا ثم يضمه إلى ما في يد الاول فيقتسمانه نصفين لانهما تصادقاأن حقهما في التركة سواء وجه تخريج محمد رحمه الله أن المقر يقول للثالث انا قد أقررت بان حقى في سهم و حقك في سهم و حق الباقى في سهم الا أن السهم الذي فيه حقك نصفه في يدى و نصفه في يد الاول و ذلك يصل إليك من جهته لانه أقر بك و لا غرم على شيء مما دفعته إلى الثاني لانى دفعته بقضاء القاضي فبقى ما في يدى و حقك فيه في نصف سهم و حقي في سهم فيضرب كل واحد منهما بجميع حقه فيكون ما في يده بينهما أثلاثا لهذا وجه تخريج الخصاف أن المقر يقول للثالث أنا قد أقررت بانك رابع أربعة و لا غرم لك على في شيء مما دفعته إلى الاول لان حقك في ذلك النصف يصل إليك من جهته يبقى حقك في سهم من أربعة من النصف الذي هو في يدك و الباقى و هو ثلاثة بيني و بين الثاني نصفين لكل واحد منها سهم و نصف و ما دفعت اليه زيادة على حقه انما دفعته بقضاء القاضي فلا يكون مضموما على فانا اضرب فيما في يدى بحقي و هو سهم و نصف و أنت تضرب بحقك