مبسوط جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 28

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و هو سهم فانكسر بالانصاف فتضعفه فيكون للثالث سهمين و للمقر ثلاثة فصار ما في يده على خمسة فلهذا يأخذ منه خمسي ما في يده فيضمه إلى ما في يد الاول فيقتسمانه نصفين و لو كان المقر به الاول و أنكر الثاني و الثالث و أقر الثاني بالثالث و أنكرا جميعا الاول فان الثالث يأخذ مما في يد المعروف سدس جميع المال و هو جميع ما بقي في يده فيضمه إلى ما في يد الثاني فيقتسمانه نصفين لانه أقر أن المال بينهم أرباعا و أن حق الاول كان في ربع المال و قد دفع اليه النصف بغير قضأ القاضي فالربع الذي دفعه اليه زيادة على حقه يكون من نصيبه خاصة أو يجعل ذلك كالقائم في يده فكان في يده ثلاثة أرباع المال فيلزمه أن يدفع إلى الثاني و الثالث كمال حقهما و هو نصف المال و قد دفع إلى الثاني ثلث المال فيدفع إلى الثالث السدس حتى يجتمع في يد هما نصف المال فيقتسمانه نصفين لتصادقهما و يصير كل واحد منهما مستوفيا كمال حقه تزعمه و لو لم يصدق كل واحد منهما بالثالث و المسألة بحالها فانه يدفع إلى الثالث ما بقي في يده و هو سدس المال و يغرم له أيضا ثلث سدس جميع المال لانه أقر أن المال بينهما أرباعا الا أنه دفع إلى الثاني ثلث المال بقضاء القاضي فلا يغرم شيأ من ذلك للثالث و قد دفع إلى الاول النصف بغير قضأ القاضي فيكون ضامنا للثالث ما دفعه إلى الاول زيادة على حقه و يجعل ذلك كالقائم في يده ثلثا التركة فعليه أن يدفع إلى الثالث ثلث الثلثين و ثلث الثلثين سدس و ثلث سدس و الباقى في يده السدس فيدفع اليه ذلك و يغرم له ثلث سدس من ماله حتى يصير هو مستوفيا كمال حقه بزعمه و لو أن رجلا مات و ترك إبنين و ألفى درهم فأخذ كل واحد منهما الفا ثم أقر أحدهما بأخ من أبيه و أنكره صاحبه فانه يأخذ من المقر نصف ما في يده لانه أقر أن حقهما في التركة سواء و إقراره حجة فيما في يده و ان لم يكن حجة فيما في يد أخيه فيدفع اليه نصف ما في يد أخيه فان أعطاه ذلك ثم أقر بأخ آخر من أبيه و صدقه فيه الاخ و المعروف و أنكره المقر به الاول فان كان الابن المعروف دفع نصف ما في يده إلى الاول بقضاء القاضي أخذ منه المقر به الثاني خمس ما في يده فيضمه إلى ما في يد الابن الاخر المعروف فيقتسمانه نصفين فان كان دفع النصف الاول بغير قضأ قاض أخذ منه المقر به الثاني خمس ما في يده فيضمه إلى ما في يد الابن الاخر المعروف فيقتسمانه نصفين في قول أبى يوسف و قال محمد رحمه الله ان كان دفع النصف إلى الاول بقضاء القاضي أخذ الباقى منه ثلث ما في يده و ان كان دفعه بغير قضأ أخذ منه خمس جميع ما كان في يده فيضمه إلى ما في يد

/ 213