مبسوط

شمس الدین السرخسی

جلد 28 -صفحه : 213/ 47
نمايش فراداده

و كذلك لو قال الوصي لانسان بعد مضى السنة أعتقها عن الميت فأعتقها أو احتضر الوصي فأوصى إلى آخر أن يعتقها عن الميت جاز ذلك بخلاف المأمور بالعتق في حالة الحياة إذا أمر غيره به لان المأمور نائب محض و الآمر ما أنابه مناب نفسه في الوصية إلى الغير و للوصى ولاية تحصيل المقصود بنفسه و في أمره غيره بذلك و ايصائه اليه بعد موته تحصيل مقصود الموصى فيصح ذلك من الموصى و إذا أوصى بعتق ما في بطن جاريته بعد موته بشهر فهو جائز لان ما في البطن كالمنفصل في حكم مقصود المعتق فيه فان أعتق الام بعض الورثة فهي حرة عنه و ما في بطنها حر عن الميت لان الجنين تابع للام في العتق الذي أوجبه المعتق فيها و لو أعتق الجنين أحدهما عتق عن الميت فذلك إذا أعتق الام أحدهم و قد صارت الام مشتركة بينهم بالميراث لانها فارغة عن الوصية فإذا أعتقها أحدهم يخير شركاؤه كما هو قول أبى حنيفة في عتق أحد الشركاء المملوك المشترك و ان دبرها قبل أن تلد فتدبيره جائز لانه يملك نصيبه منها و من ضرورة نفوذ التدبير منه في نصيبه منها نفوذه في نصيبه من الولد لان الجنين لا ينفصل عنها في حكم التدبير كما لا ينفصل في حكم العتق فانه بمنزلة جزء منها و تبطل وصية الميت في الجنين لفوات محله و هو أن يكون المملوك باقيا على ملك الموصى حكما ليعتق عنه فيكون ولاؤه له و ينفذ التدبير من الذي دبر في بعض الجنين عن نفسه بتقرر ملكه و يستحق ولاءه ضرورة فيفوت به محل الوصية و لو أوصى أن يعتق عنه جاريته فلانة بعد موته بسنة و هي الثلث فباعها الورثة فبيعهم باطل لانها باقية على ملك الميت حكما مشغولة بحاجته فبيعهم إياها في هذه الحالة كبيعهم إياها قبل موت الموصى أو كبيع الورثة التركة المستغرقة بالدين و ذلك باطل فهذا أيضا كذلك بل أولى لان في البيع إبطال الوصية بالعتق أصلا فان ولدت من المشترى فالولد ولده و المشترى مغرور من جهة الورثة حيث لم يعلم بالوصية حين اشتراها و ولد المغرور حر بالقيمة الا أن ههنا لا قيمة لها لانها لو وجبت وجبت للورثة و للمشتري أن يرجع بها عليهم لاجل الغرور فلا فائدة في إيجابها و عليه العقر لهم لانه وطئها بشبهة و إيجاب العقر مقيد فان المشترى لا يرجع بما يغرم من العقر على البائع بسبب الغرور و يردون عليه لبطلان البيع و تؤخذ الجارية و تعتق عن الميت بعد سنة كما أوصي و لو أوصى بعتق جاريته و قميتها ألف و له ألفان فهلكت الالفان قبل أن يعتقها الوصي فان الجارية يعتق ثلثها و تسعى في ثلثي قيمتها لان ما هلك من المال قبل استيفاء الورثة صار كأن لم يكن و هو و الهالك قبل