مبسوط جلد 28
لطفا منتظر باشید ...
الوصية تنفذ من الثلث و في تسليم العبد إلى الموصى له ليخدمه في جميع السنة قصر يد الوارث عن جميع التركة لمكان الوصية و ذلك لا يجوز و حق الورثة ضعف حق الموصى له فقلنا يخدم الموصى له يوما و الورثة يومين حتى يمضى ثلاث سنين فيصير مستوفيا كمال حقه في الوصية بالخدمة و يتم به شرط الوصية بالعتق فيعتق ثلثه و عليه السعاية في ثلثي قيمته للورثة و لو أوصى أن يخدم ورثته سنة ثم هو حر فصالحوه من الخدمة على دراهم و عجلوا عتقه جاز لان الخدمة مستحقة لهم بالميراث فيجوز الاعتياض عنه بالمال و يجعل وصول البدل إليهم كوصول المبدل بأن يخدمهم سنة فيعتق منه ثلثه ثم هم أسقطوا حقهم عن الخدمة بعوض و لو أسقطوه بغير عوض و عجلوا العتق جاز لان الميت صار راضيا بالتزام ولائه فكذلك إذا أسقطوه بعوض و لو أوصى أن يعتق عنه هذه الجارية بعد موته بسنة فولدت ولدا و أغلت عليه قبل السنة أو بعدها فذلك للورثة و تعتق هي من الثلث و قد بينا فيما سبق أن الوصية بالعتق لا تسرى إلى الولد و لا إلى الكسب و الغلة و الورثة بمنزلة الملك لهما فيما هو فارغ عن الوصية لان سبب الملك لهم فيها قد تقرر و الباقى لملك الميت كذلك الا أنا نجعلها كالباقية على ملك الميت حكما لضرورة الحاجة إلى تنفيذ وصيتها و فيما وراء ذلك هي مملوكة للورثة و ان جنت جناية فذلك إلى الوارث ان شاء دفعها بالجناية و أبطل العتق و ان اشاء فداها بالارش و أعتقها ؟ عن الميت لانه بمنزلة المالك لها في حكم الجناية فان اختار دفعها دفع به محل الوصية بالعتق و هو ملك الميت و ان اختار الفداء فقد طهرت عن الجناية و بقيت محلا للعتق عن الميت كما كانت و الوارث متبرع في الفداء لانه مجبور على ذلك و إذا أعتقها أحد الورثة عن نفسه قبل مضى السنة فهو حر عن الميت لان الوارث بمنزلة المالك فلا بد من تنفيذ عتقه ثم عتقها مستحق عن الميت و ما استحق في عين بجهة فعلى أى وجه أتى به يقع عن المستحق عليه و عليه حصة من بقي من الورثة من قيمة الخدمة لاحتباس ذلك عنده حتى نفذ العتق فيه من بعض الورثة و ذلك متقوم فيما هو بينه و بين الورثة على ما بينا و إذا كان أعتقه بعد مضى السنة فلا شيء على أحد إذا كان يخرج قيمتها من الثلث لان هذا تنفيذ للوصية واحد الورثة بمنزلة جماعتهم في تنفيذ جميع وصية الموصى في العتق بعد موته و ان دبرها وارث عن نفسه ثم مات فهي حرة عن الميت بمنزلة ما لو علق عتقها بشرط آخر و قد يوجد الشرط و ان لم يمت فتدبيره باطل لانه لا يملك إعتاقها عن نفسه فلا يملك تدبيرها عن نفسه أيضا و ليس في التدبير تنفيذ وصية الميت