فيكون للورثة منها ألفان و لصاحب الثلث مائتان و خمسون و إذا حل الاجل كان الباقى و هو سبعمأة و خمسون كله لصاحب الثلث لانه من جملة الثلث و قد فرغ من وصية صاحب المحاباة فيسلم لصاحب الثلث و فى قول محمد التأجيل صحيح في مقدار الالفين و فى ثلاثة أرباع ثلث الالف الثالثة باعتبار أن محل الوصية ثلث هذه الالف فيضرب فيه الموصى له بالثلث بسهم و الموصى له بالربع بثلاثة فيؤدى ربع هذا الثلث مع ثلثي القيمة ربع هذا الثلث للموصي له بالثلث و ثلثا القيمة للورثة و إذا حل الاجل أدى ما بقي من الثمن فيكون للموصى له بالثلث من ذلك تمام الالف مع استوفا و الباقى للورثة و انما يتحقق الخلاف قبل حلول الاجل فلعل بعد حلول الاجل يرتفع الخلاف و الله أعلم بالصواب باب الرجل يموت و ليس له وارث فيقر لورث له أو لوصي بمال ( قال رحمه الله ) و إذا حضر الرجل الموت و ليس له وارث فأوصى رجل بماله كله لرجل فهو جائز عندنا بلغنا عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال يا معشر همدان انه ليس من قبيلة أحرى أن يموت الرجل منها لا يعرف له وارث منكم فإذا كان ذلك فليضع ماله حيث أحب و قد بينا هذه المسألة في كتاب الوصايا فان كان هذا الميت أسلم على يد رجل و والاه أو كان له أحد من ذوي الارحام كان للموصى له الثلث لان من سمينا وارث له فعقد الموالاة عند تسبب الارث و ذوى الارحام من جملة الورثة فلا تنفذ وصيته مع وجود أحد من هؤلاء الا في مقدار الثلث من ماله و إذا أقر في مرضه بأخ له من أبيه و أمه أو بإبن ابن له ثم مات و له عمة أو خالة أو مولي موالاة فالميراث للعمة أو الخالة و قد تقدم بيان هذا في كتاب الدعوي فلا يستحق المقر به شيأ مع وارث معروف له و لو لم يكن له وارث من القرابة و غيرهم كان ماله لهذا المقر به لانه أقر به بشيئين بالنسب و باستحقاق ماله بعده و هو في النسب مقر علي غيره و فى استحقاق المال انما يقر به على نفسه فيعتبر إقراره في ذلك و هذا لانه متهم في هذا الاقرار فيما يرجع إلى المال لانه يملك إيجابه له بطريق الوصية ابتداء فلهذا يعتبر إقراره باستحقاق المال و لو أوصى بماله كله لرجل مع ذلك كان لصاحب الوصية ثلث المال لان التهمة لما انتفت عن إقراره التحق المقر به بالوارث المعروف فيكون للموصي له ثلث المال معه و قد بينا في كتاب الدعوي من يصح إقراره به للرجل و المرأة و من لا يصح إقراره و لو أقر في مرضه بإبن