مبسوط جلد 29

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 29

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أسهم و هو العشر للموصى له بالثلث و خمسة و هو نصف العبد يباع من الموصى له بخمسين درهما كما أمر به الموصى و أربعة أعشاره حق الورثة فانما يباع من الموصى له بالبيع بمثل قيمته أن رغب فيه لانه لم يبق من الثلث شيء لتنفذ له المحاباة فيه و قيمة أربعة أعشاره أربعمائة فلهذا يباع تسعة أعشار العبد من الموصى له بأربعمائة و خمسين فيكون للموصي له بالثلث خمس الالفين ايضا و ذلك أربعمائة و يكون للموصى له من الثمن خمسون درهما و هو حصة نصف العبد الذي نفذنا فيه الوصية بالبيع مع المحاباة لان ثمن ذلك خمسون و قد فرغ من وصية صاحب البيع فيسلم لصاحب الثلث فإذا قد سلم للموصى له بالثلث في الحاصل خمسمأة و خمسين و نفذنا للموصى له بالمحاباة الوصية بقدر أربعمائة و خمسين فذلك ألف درهم و حصل للورثة ألف درهم فقد حصل لهم من الثمن أربعمائة و أربعة أخماس الالفين فيستقيم الثلث و الثلثان و إذا كان للرجل عبد يساوى ألف درهم لامال له غيره فباعه من رجل في مرضه بثلاثة ألف درهم بسنة ستة و أوصى لرجل آخر بثلث ماله ثم مات و أبى الورثة أن يجيزوا فتخريج هذه المسألة ينبنى على فصلين فيهما الخلاف أحدهما أن عند أبى حنيفة المحاباة المتقدمة تقدم على سائر الوصايا في الثلث و الثاني ان من باع في مرضه عبدا يساوى قيمتة ألف درهم بثلاثة ألف سنة فعلى قول أبى حنيفة و أبى يوسف الآخر انما يصح التأجيل في ثلث الثمن و فى قوله الاول و هو قول محمد التأجيل صحيح فيما زاد علي ثلثي قيمة العبد من الثمن و قد تقدم بيان الفصلين ثم التخريج على قياس قول أبى حنيفة أن نقول يتخير المشترى فان شاء نقض البيع و ان شاء أدى ألفى درهم حالة و سلم له التأجيل في مقدار ألف لان المحاباة تقدم على الوصية بالثلث أصلا فان نقض البيع بطلت وصيته و يبقي صاحب الثلث فيأخذ ثلث العبد و ان أوصى بالبيع فأدى الفى درهم حالة إلى الورثة ثم خلف الالف الياقية فانها تؤخذ منه و تعطى الموصى له بالثلث لان هذه الالف التي من مال الميت و قد فرغت من وصية صاحب المحاباة يمضى الاجل فيسلم للموصى له بالثلث و أما على قول أبى يوسف فان اختار المشترى إمضاء البيع فالتأجيل صحيح له في ربع الثمن و يؤدي ما بقي فيسلم للوارث من ذلك ألفان و للموصى له بالثلث ما بقي لان الثمن ثلاثة ألف فربعة سبعمأة و خمسون و انما لم يصح تأجيله الا في هذا القدر لان الموصي له بالثلث يضرب بالثلث و الموصى له بالبيع يضرب بالجميع فيكون الثلث بينهما علي أربعة و المال اثنى عشر فانما يسلم له التأجيل في مقدار ثلاثة أسهم من اثنى عشر و هو الربع و يؤدي ألفين و مائتين و خمسين

/ 212