مبسوط جلد 29

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 29

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ابن أو بأخ و صدقه المقر به في ذلك ثم أنكره المريض و قال ليس بيني و بينه قرابة ثم أوصي بماله كله لرجل ثم مات و لا وارث له فالمال كله للموصي له و لا شيء للمقر به لان النسب لم يثبت بإقراره و كان إقراره بمنزلة إيجاب المال له بالوصية و رجوعه عن ذلك صحيح فان أنكره صار بمنزلة الراجع عما أوجبه له فلهذا سلم المال كله له و لو لم يوص بماله لاحد كان ماله لبيت المال دون المقر به لان حق المقر به قد بطل بجحوده فان قيل كلامه بمنزلة الاقرار بالمال فكيف يصح رجوعه عنه قلنا لا كذلك بل هو بمنزلة إيجاب المال له بطريق الخلافة و هو الوصية ( ألا ترى ) ان ما أقر به لو كان ظاهرا لم يستحق المال الا بهذه الصفة و لو لم يقر المريض بشيء من ذلك و لكن له عمة أو مولى نعمة فأقرت العمة أو مولي النعمة بأخ للميت من أبيه و أمه أو بعم أو بإبن عم ثم أنكره ثم مات المريض أخذ المقر به الميراث كله لان الوارث المعروف أقر بأنه مقدم عليه في استحقاق ماله و إقراره حجة علي نفسه و لو جدد الاقرار به بعد موت المريض كان جميع المال للمقر به فكذلك إذا أقر به قبل موته و ان أقرت المرأة بزوج و ابنة لها من هذا الزوح فصدقها كل واحد منهما بما أقرت له خاصة و جحد صاحبه ثم مات و لا وارث لها فللزوج نصف المال لان إقرارها بالزوجية صحيح و إقرارها بالابنة صحيح في حق الزوج فيأخذ الزوج النصف ثم لما لم يوجد ما يستحق لما بقي من الورثة فيعتبر إقرارها بالابنة فيما بقي فيكون لها النصف الباقى و لو صدقها الزوج فيما أقرت به من نسب الابنة و جحدت الابنة الزوج كان للزوج ربع المال لان إقراره حجة في حقه فالتحقت بالابنة المعروفة عند تصديقه في حقه فيكون له ربع المال و الباقى للابنة و لو أقرت في مرضها أو صحتها بزوج و ابنة وأم و أخت لاب فصدقها كل واحد فيما أقرت به له خاصة فللزوج نصف المال لان إقرارها بالزوجية صحيح و لمن سمى الزوج من جميع من سمينا صحيح في حق الزوج فيأخذ الزوج نصف المال ثم الباقى يقسم بين من بقي على تسعة لانهم استووا في أن إقرارها لهم بالنسب لا يصح فيجعل فيما بينهم كأن كل واحد منهم معروف بالنسب الذي أقر له به و لو كانوا معروفين كانت القسمة من ائنى عشر للزوج الربع ثلاثة و للبنت النصف ستة و للام السدس سهمان و الباقى و هو سهم للاخت و قد أخذ الزوج كمال حقه فيطرح سهاما و يقسم ما بقي بينهم على تسعة للابنة ستة و للام سهمان و للاخت سهم فان كان المقر بهم لم يصدقوها و لم يكذبوها حتى ماتت ثم صدقوها بعد موتها على ما بينا ففى قياس قول أبى يوسف و محمد رحمهما

/ 212