و يزداد ماله بهذا السهم و هو الدائر فنطرح من أصل حق ورثته سهما يبقى حقهم في خمسة و حق المرأة في ثلاثة عشر و نصف ثم تجوز الهبة في ثلاثة أثمانه و ذلك سبعة و ثلاثون و نصف و تبطل الهبة في خمسة أثمانه و ذلك اثنان و ستون و نصف ثم تنفذ وصيتها في ثلث مالها اثنى عشر و نصف و يبقي خسمة و عشرون للزوج منها بالميراث نصف ذلك اثنا عشر فيسلم لورثة الزوج خمسة و سبعون و قد نفذنا الهبة في سبعة و ثلاثين و نصف فاستقام و إذا وهب الرجل لامرأته مائة درهم و هو مريض لامال له غيرها و لا مال لها غيرها ثم ماتت المرأة قبله و تركت ابنها و زوجها ثم مات الزوج فان الهبة تجوز لها في أربعة أسهم من أحد عشر سهما لان تنفيذ الهبة لها في ثلث مال الزوج ثم يصير بين ذلك الزوج و الا بن على الاربعة فيحتاج إلى حساب ينقسم ثلاثة أرباعا و أقل ذلك اثنا عشر فانما تنفذ الهبة لها في أربعة ثم يعود سهم من أربعة إلى الزوج بالميراث و هو السهم الدائر فنطرح ذلك من نصيب ورثة الزوج و هو ثمانية فيبقى حقهم في سبعة و حقها في أربعة فذلك على أحد عشر ثم يعود سهم بالميراث إلى الزوج فيسلم لورثة الزوج ثمانية و قد نفذنا الهبة في أربعة فاستقام و تبين ان صحة الهبة في أربعة أسهم من أحد عشر سهما من المائة و لو تركت زوجها و أختيها قسمت المائة على ثمانية عشر سهما لان نصيبها و هو الثلث يكون مقسوما بين الزوج و الاختين على سبعة للزوج ثلاثة و للاختين أربعة فاصل الفريضة من ستة و تعول بسهم فإذا صار الثلث على سبعة كان الكل على أحد و عشرين ثم ثلاثة من هذه السبعة نعود بالميراث إلى الزوج و هي السهام الدائرة فنطرحها من أصل حق ورثة الزوج أربعة عشر يبقى لهم أحد عشر و لها سبعة فذلك ثمانية عشر فعرفنا ان المائة تنقسم على ثمانية عشر و ان الهبة انما تجوز في سبعة ثم يعود إلى ورثة الزوج ثلاثة فيسلم لهم أربعة عشر و لو كانت تركت أختيها و أمها و زوجها قسمت المائة علي أحد و عشرين لان نصيبها و هو الثلث بين ورثتها على تمانية للزوج ثلاثة و للاختين أربعة و للام سهم و إذا صار الثلث على ثمانية كان الكل على أربعة و عشرين ثم نعود ثلاثة إلى الزوج بالميراث و هي السهام الدائرة فنطرحه من أصل حق ورثته فيتراجع الحساب إلى أحد و عشرين و على هذا القياس ما تركت من الورثة فذكر في الاصل انها تركت أختين لاب وأم و أختين لام و زوج و القسمة في هذا الفصل على أربعة و عشرين و لو تركت أختين لاب وأم و أختين لام و زوج وأم فالقسمة من سبعة و عشرين و الحاصل انك تصحح فرضيتها فتجعل الثلث على سهام فرضيتها