مبسوط جلد 29

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 29

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لها في خمس ذلك و كل خمس خمسة عشر فخمساها و ثلاثون فعرفنا أن الهبة تجوز فى ثلاثين درهما و تبطل الهبة في خمسين ثم يقضى بعشرة من الثلاثين دينها يبقي عشرون بين الزوج و عصبتها نصفين بالميراث فيسلم لورثة الزوج ستون درهما و قد نقدنا الهبة في ثلاثين فاستقام و اذا وهب المريض لامرأته مائة درهم لامال له غيرها و أوصى لرجل بثلث ماله ثم ماتت المرأة و قد قبضت المائة ثم مات الزوج قسمت المائة على أحد عشر سهما للمرأة منها سهمان و للموصى له سهمان في قياس قول أبى حنيفة لان من أصله أن الوصية بما زاد على الثلث تبطل عند عدم اجازة الورثة ضربا و استحقاقا فهو ان وهب لها جميع ماله فانما تضرب هى في الثلث بقدر الثلث و كذلك الموصى له يضرب بالثلث فيكون الثلث بينهما على سهمين ثم السهم الذي لها ينقسم نصفين فيعود نصفه بالميراث إلى الزوج فانكسر بالانصاف فاضعفه فيكون الثلث أربعة و الثلثان ثمانية فذلك اثنا عشر لانه يعود بالميراث إلى الزوج أحد سهميها و هو السهم الدائر فيطرح ذلك من أصل حق ورثة الزوج فيعود حقهم إلى سبعة و حق الموصى لهما أربعة فذلك أحد عشر سهما سلم للموصى له بالثلث سهمان و للمرأة سهمان ثم يعود بالميراث أحد السهمين منها إلى الزوج فيسلم لورثة الزوج ثمانية و قد نفذنا الوصية لها في أربعة فاستقام التخريج و أما على قول أبى يوسف و محمد قسمة المائة على أحد و عشرين سهما لصاحب الثلث سهمان و لورثة المرأة ستة ثم يرجع ثلاثة منها إلى الزوج بالميراث لان عندهما الموصى له بالمال يضرب في الثلث بجميع ما أوصى له به فهي تضرب بجميع المال مائة و الآخر بثلثها فيكون الثلث بينهما على أربعة أسهم لها ثلاثة و للموصى له بالثلث سهم و الثلثان ثمانية فيكون سهام المال اثنى عشر ثم نصف نصيبها و ذلك سهم و نصف يعود بالميراث إلى الزوج فيزداد ماله بثلاثة أسهم و هي السهام الدائرة فنطرحها من أصل حق الورثة و ذلك ستة عشر فيتراجع حقهم إلى ثلاثة عشر و حق الموصى لهما في ثمانية فذلك أحد و عشرون فلهذا كانت قسمة المائة على أحد و عشرين سهما لها ستة و يعود نصف ذلك و هو ثلاثة إلى الزوج بالميراث فيسلم لورثة الزوج ستة عشر و قد نفذنا الوصية في ثمانية فاستقام الثلث و الثلثان و لو كانت المرأة هى التي أوصت بثلث مالها لرجل جازت الهبة لها في ثلاثة أسهم من ثمانية لان مال الزوج و هو مائة درهم يجعل على تسعة أسهم هنا في الاصل لانه تنفذ الهبة لها في ثلث ذلك ثم ثلث ذلك الثلث تنفذ فيه وصيتها في سهم من الثلاثة فيبقى سهمان فيعود أحد السهمين إلى الزوج بالميراث

/ 212